لحظة إطلاق باكستان صواريخ على مواقع هندية ردا على العدوان الهندي (فيديو)    دوي انفجارات في مدينتي أمريتسار وجامو الهنديتين وسط تصاعد التوترات    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 12 ساعة، السيطرة على حريق شونة الكتان بشبراملس في الغربية، و20 صورة ترصد ما حدث    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    أسخن 48 ساعة في مايو.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: هجمة صيفية مبكرة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    عميد تجارة عين شمس: دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: لأصحاب المعاشات النقابية أحقية عن مدة إجازة رعاية الوالدين
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 06 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانوني عن أحقية أصحاب المعاشات فى المعاش النقابي، عن مدة أجازة رعاية الوالدين، أو أية أجازة أخرى ينص عليها القانون، مثل أجازات رعاية الطفل والوضع، ومرافقة الزوج تأسيسا على أن اساس احتساب تلك المدة ضمن المعاش النقابى أنها موصولة دون انقطاع وطالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة وهذا الحكم ينسحب أثره لملايين الموظفين فى الاستفادة منه عن الاجازات التى يحصلون عليها وتدخل فى نطاق معاشهم النقابى , وكانت القضية تتعلق بأحقية محامين الإدارات القانونية في المعاش النقابى عن مدة اجازة رعاية الوالدين وأن حصولهم على اجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقوقهم في احتسابها ضمن مدد المعاش النقابي وأنه يشترط للمحامى الحر ممارسة المهنة فعلاً لصرف المعاش النقابى فلا يتركها أو يمتهن غيرها.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد القادر ابو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بأحقية أمينة محمد إبراهيم الحضري المحامية بالإدارة القانونية لشركة الشرق للتأمين فى احتساب الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993 في فترة استحقاقها للمعاش النقابي ، وما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت النقابة المصروفات.

قالت المحكمة أن للمحامي الحق في معاش كامل شريطة أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين ، وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة ممارسه فعليه مدة ثلاثين سنة ميلادية سواء أكانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين علي ألا تزيد علي أربع سنوات ، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً ، وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها طبقاً لأحكام القانون. وأن تقييد المشرع مدد ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية ، إنما ينصرف إلى المحامي الذي يباشر مهنة المحاماة مباشرة حرة طليقة من قيود الوظيفة العامة أو الخاصة ، وقد حرص المشرع في كل نصوص القانون المشار إليه ،على أن يظل المحامي ممتهناً المهنة بصورة حقيقية وواقعية ، دون أن يتحلل منها في أي وقت من الأوقات تاركاً إياها أو ممتهناً بغيرها.

وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بمحامي الإدارات القانونية فالأمر مختلف ؛ على اعتبار أن هؤلاء المحامين موظفون أو في حكم الموظفين ، وترتيبا على ذلك فإن المحامي بالإدارات القانونية خلال الاجازة الخاصة يعتبر شاغلاً لوظيفته ، ومن ثم فإن العبرة بحساب مدة اشتغالهم بالمحاماة تدور وجودا وعدماً مع بقاء أو انفصام عُرى الرابطة الوظيفية ، ولذا فإن مدد الاجازات القانونية التى يحصل عليها تعد ضمن مدد الخدمة الفعلية التى لا يجوز اقتطاعها من مدة خدمته ، وإلا عد ذلك مجافيا لقصد المشرع والحكمة المشروعة من الحصول عليها .

وأوضحت المحكمة أن مدد الاجازات القانونية التى يحصل عليها المحامي بالادارات القانونية - بحكم أنه موظف عام - أثناء قيام العلاقة الوظيفية تدخل في مفهوم ممارسة المحاماة ممارسة فعليه تفعيلاً لمبدأ وحدة المشروعية في التنظيم القانوني الواحد ، فلا يمكن أن يكون ممارسة الحق في الحصول على الاجازة سبباً في إهدار حقه في احتساب مدتها ضمن المدد اللازمة لصرف المعاش النقابي ، فضلاً عن إنه لا يجوز اسباغ وصفين قانونيين مغايرين ومتناقضين على ذات مدد الاجازات المصرح بها قانونا ، بأن تكون تارة مدة خدمة فعلية قضاها بجهة عمله وتحسب ضمن المدد المستحق عنها المعاش الوظيفي ، ولا تعد تارة آخري مدة خدمة فعلية عند احتساب المدد المستحق عنها صرف المعاش النقابي .

وأنتهت المحكمة أن الطاعنة من مواليد 18/7/1941 وحاصلة على ليسانس حقوق دور يناير عام 1963 ، وبتاريخ 11/5/1963 قيدت بنقابة المحامين بالجدول العام ، وبتاريخ 1/7/1963 عُينت بشركة الشرق للتأمين بوظيفة محام بالإدارة القانونية ، ثم قيدت بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية فى 26/2/1968 ، وأثناء عملها بالشركة المذكورة حصلت على اجازة خاصة لرعاية والدها الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993 ، وبتاريخ 18/7/2001 أحيلت للمعاش لبلوغ السن القانونية ، وبتاريخ 31/12/2003 تقدمت بطلب لنقابة المحامين لإحالتها للمعاش وصرف معاشها النقابي عن فترة الاجازة لرعاية والدها إلا أنها رفضت , وهذه الاجازة كانت تلك الفترة تعد ضمن مدة خدمتها الفعلية ، ولذا فإنها تحتسب ضمن الفترات اللازمة لصرف المعاش ،ومن ثم فإن عدم احتساب النقابة للمدة المذكورة سلفاً يكون مخالفاً للقانون .

أما بشأن استبعاد الفترة اللاحقة على احالتها للمعاش من 18/7/2001 حتى 31/12/2003 من مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة المحسوبة في فترة استحقاقها للمعاش النقابي ، فإن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد ممارستها للمحاماة ممارسة فعلية خلال تلك الفترة ومن ثم فإن عدم احتساب الفترة المذكورة يكون متفقاً وصحيح القانون .




اقرأ ايضا
المفوضين توصي برفض طعن أبو ريدة على حكم حل اتحاد الكرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.