أخبار مصر اليوم: السيسي يفتتح محطتي محولات كهرباء الزقازيق وروافع رشيد 2.. تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. موعد صرف منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة    القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة ل6 شركات لاعتماد القوائم المالية ومتابعة خطط تطوير الأداء    السفارة الأمريكية لدى بيروت: لبنان أمام مفترق طرق ولديه فرصة تاريخية لاستعادة السيادة    وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران    قلق صهيوني مستمر من تقارب إقليمي يضم مصر وتركيا .. ومراقبون: عقل الدولة أولويات استراتيجية    نشرة الرياضة ½ الليل| اعتزال الأحمر.. قائمة الأهلي.. خطاب إلغاء الهبوط.. تذاكر مجانية.. واشتباكات قوية    يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي    ترامب: لا أمانع بأن تشارك إيران في كأس العالم 2026 بأمريكا    لاعبان المشروع القومي للمصارعة فى أسيوط يحققان ثنائية ذهبية وبرونزية فى بطولة افريقيا    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح    موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية    أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل تصوير الناس دون إذن ونشره على مواقع التواصل حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    زيادة 100 جنيه في سعر الجرام | أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية ليس «أوكازيون طلاق»    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: لأصحاب المعاشات النقابية أحقية عن مدة إجازة رعاية الوالدين
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 06 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانوني عن أحقية أصحاب المعاشات فى المعاش النقابي، عن مدة أجازة رعاية الوالدين، أو أية أجازة أخرى ينص عليها القانون، مثل أجازات رعاية الطفل والوضع، ومرافقة الزوج تأسيسا على أن اساس احتساب تلك المدة ضمن المعاش النقابى أنها موصولة دون انقطاع وطالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة وهذا الحكم ينسحب أثره لملايين الموظفين فى الاستفادة منه عن الاجازات التى يحصلون عليها وتدخل فى نطاق معاشهم النقابى , وكانت القضية تتعلق بأحقية محامين الإدارات القانونية في المعاش النقابى عن مدة اجازة رعاية الوالدين وأن حصولهم على اجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقوقهم في احتسابها ضمن مدد المعاش النقابي وأنه يشترط للمحامى الحر ممارسة المهنة فعلاً لصرف المعاش النقابى فلا يتركها أو يمتهن غيرها.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد القادر ابو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بأحقية أمينة محمد إبراهيم الحضري المحامية بالإدارة القانونية لشركة الشرق للتأمين فى احتساب الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993 في فترة استحقاقها للمعاش النقابي ، وما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت النقابة المصروفات.

قالت المحكمة أن للمحامي الحق في معاش كامل شريطة أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين ، وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة ممارسه فعليه مدة ثلاثين سنة ميلادية سواء أكانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين علي ألا تزيد علي أربع سنوات ، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً ، وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها طبقاً لأحكام القانون. وأن تقييد المشرع مدد ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية ، إنما ينصرف إلى المحامي الذي يباشر مهنة المحاماة مباشرة حرة طليقة من قيود الوظيفة العامة أو الخاصة ، وقد حرص المشرع في كل نصوص القانون المشار إليه ،على أن يظل المحامي ممتهناً المهنة بصورة حقيقية وواقعية ، دون أن يتحلل منها في أي وقت من الأوقات تاركاً إياها أو ممتهناً بغيرها.

وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بمحامي الإدارات القانونية فالأمر مختلف ؛ على اعتبار أن هؤلاء المحامين موظفون أو في حكم الموظفين ، وترتيبا على ذلك فإن المحامي بالإدارات القانونية خلال الاجازة الخاصة يعتبر شاغلاً لوظيفته ، ومن ثم فإن العبرة بحساب مدة اشتغالهم بالمحاماة تدور وجودا وعدماً مع بقاء أو انفصام عُرى الرابطة الوظيفية ، ولذا فإن مدد الاجازات القانونية التى يحصل عليها تعد ضمن مدد الخدمة الفعلية التى لا يجوز اقتطاعها من مدة خدمته ، وإلا عد ذلك مجافيا لقصد المشرع والحكمة المشروعة من الحصول عليها .

وأوضحت المحكمة أن مدد الاجازات القانونية التى يحصل عليها المحامي بالادارات القانونية - بحكم أنه موظف عام - أثناء قيام العلاقة الوظيفية تدخل في مفهوم ممارسة المحاماة ممارسة فعليه تفعيلاً لمبدأ وحدة المشروعية في التنظيم القانوني الواحد ، فلا يمكن أن يكون ممارسة الحق في الحصول على الاجازة سبباً في إهدار حقه في احتساب مدتها ضمن المدد اللازمة لصرف المعاش النقابي ، فضلاً عن إنه لا يجوز اسباغ وصفين قانونيين مغايرين ومتناقضين على ذات مدد الاجازات المصرح بها قانونا ، بأن تكون تارة مدة خدمة فعلية قضاها بجهة عمله وتحسب ضمن المدد المستحق عنها المعاش الوظيفي ، ولا تعد تارة آخري مدة خدمة فعلية عند احتساب المدد المستحق عنها صرف المعاش النقابي .

وأنتهت المحكمة أن الطاعنة من مواليد 18/7/1941 وحاصلة على ليسانس حقوق دور يناير عام 1963 ، وبتاريخ 11/5/1963 قيدت بنقابة المحامين بالجدول العام ، وبتاريخ 1/7/1963 عُينت بشركة الشرق للتأمين بوظيفة محام بالإدارة القانونية ، ثم قيدت بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية فى 26/2/1968 ، وأثناء عملها بالشركة المذكورة حصلت على اجازة خاصة لرعاية والدها الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993 ، وبتاريخ 18/7/2001 أحيلت للمعاش لبلوغ السن القانونية ، وبتاريخ 31/12/2003 تقدمت بطلب لنقابة المحامين لإحالتها للمعاش وصرف معاشها النقابي عن فترة الاجازة لرعاية والدها إلا أنها رفضت , وهذه الاجازة كانت تلك الفترة تعد ضمن مدة خدمتها الفعلية ، ولذا فإنها تحتسب ضمن الفترات اللازمة لصرف المعاش ،ومن ثم فإن عدم احتساب النقابة للمدة المذكورة سلفاً يكون مخالفاً للقانون .

أما بشأن استبعاد الفترة اللاحقة على احالتها للمعاش من 18/7/2001 حتى 31/12/2003 من مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة المحسوبة في فترة استحقاقها للمعاش النقابي ، فإن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد ممارستها للمحاماة ممارسة فعلية خلال تلك الفترة ومن ثم فإن عدم احتساب الفترة المذكورة يكون متفقاً وصحيح القانون .




اقرأ ايضا
المفوضين توصي برفض طعن أبو ريدة على حكم حل اتحاد الكرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.