وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ويتضمن التعديل أن لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة بعد أن انتشرت فى الآونة الأخيرة عمليات تحرير توكيل بالبيع والتصرف ونقل الملكية لأكثر من بائع ووقوع المشتري فريسة لعملية النصب بعد شراء السيارة واكتشافه أنها مباعة لمشتر آخر أو أكثر في الفترة ما بين شرائه للسيارة وأثناء تسجيلها بالشهر العقاري مما دفع الوزراء إلى إصدار التعديل الذي يمنح مالك السيارة الأصلي توكيلا لمرة واحدة فقط بالبيع وبدوره يتم حماية المشتري ولعدم تمكن المتلاعبين من الحصول على أكثر من توكيل بالبيع. وهنا على المشتري لأى سيارة بتوكيل خاص بعد تعديل القانون أن يتبع الخطوات التالية: * يخطر المالك الأصلي قسم المرور المختص بعملية البيع ويرفق بإخطاره سندا إثبات نقله للملكية طبقا للمادة 10 من القانون. * يتوجه المالك الجديد إلى الشهر العقاري في إدارة المرور التابعة لرخصة السيارة ويطلب نقل قيد وملكية السيارة باسمه. *يتم الإخطار واستيفاء إجراءات نقل الملكية خلال 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ عقد البيع، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة بعد انتهاء هذه المدة. * يجب تقديم أوراق الملكية القديمة والملكية الجديدة والتوكيل الخاص ببيع السيارة موضح به أن السيارة تباع لأول مرة. * لا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة على المركبة. * احسب تكلفة الرسوم والضرائب عند الموظف المختص وتتم وفقا للسعة اللترية للمحرك، وسنة الصنع وما إذا كانت مستوردة أو مجمعة محليًا. * اطلب تسجيل السيارة وسدد الرسوم والضرائب والغرامات المقررة.