عقب إقرار الحكومة بتعديلات قانون المرور الجديد ونقل قيد المركبات باسم مستقليها ومنعا للعمل بالسير بالمركبات بتوكيل خاص من صاحب السيارة وانة لابد من نقل الملكية وتسجيل ذلك بالشهر العقاري ودفع الرسوم للنقل حسب نوع وموديل السيارة، وبعد اقتصار شئون مجلس النواب على وزير لشئون النواب دون الشئون القانونية فاصبح القرار صادرا من وزارة العدل دون الداخلية. وطبقا للمادة 19 من قانون المرور التى تنص على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبولًا فى حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا أعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة، ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد. وتنشر "البوابة نيوز" اجراءات نقل ملكية السيارة المستندات والأوراق المطلوبة حتى يتم نقل ملكية السيارة حيث يجب تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته عند نقل ملكية السيارة بالاضافة الي تقديم السند القانوني الناقل للملكية، تقديم شهادة براءة الذمة – شهادة المخالفات،تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة، فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة،فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبالنسبة لرسوم والمبالغ المطلوبة لعملية نقل ملكية السيارة. وفى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها ويتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة بالاضافة الي نموذج الفحص البيئى نموذج 251 مرور نموذج 101 مرور. وكشف مصدر بمصلحة الشهر العقاري، ان شروط نقل ملكية سيارة بمصلحة الشهر العقاري، للمشتري علي اساس موديل السيارة وعدد السيلندرات، مشيرا إلى أنه تم إلغاء شرط مستورد ومحلي من عام 2014 والعمل حاليا علي جميع السيارات علي حسب مواصفاتها فقط. وأوضح، أن سيارة 4 سلندر كحد أدنى رسومها في فرع الشهر العقاري 200 جنيه مع توقيع البائع والمشتري و20 للتوقيع و5 جنيه رسوم العقد، لافتا الي انه بعد توقيع البائع والمشتري يتم نقل الرخصة باسم المشتري والعقد من إدارة المرور. واضاف أن نص العقد لبيع أي سيارة يتم تقدير الرسوم علي اساس القيمة الواردة بالفاتورة ويحصل رسمي نسبي قدرة 25% من المبلغ الموجودة بالفاتورة مع ضرورة الزام صاحب الشأن بإحضار اصل الفاتورة وإذا تعذر إحضارها فعليه إحضار صورة طبق الأصل من الفاتورة أو شهادة معتمدة من المرور المختص بها القيمة.