متحدث الحكومة: اتخاذ المزيد من قرارات ترشيد الاستهلاك أمر وارد    محافظ القليوبية يوجه بطرح حديقة المرجوشي بشبرا الخيمة للاستثمار    ماكفارلين: مواجهة مانشستر سيتي ستكون تحديًا كبيرًا    ضبط فرد شرطة وزوجته بتهمة التعدي على والدته وشقيقه لخلافات حول الميراث بالدقهلية    إدراج رواية «وكالة النجوم البيضاء» لعمرو العادلي ضمن مقررات آداب عين شمس    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    برلماني: عجز المعلمين بالمدارس يصل ل 400 ألف ووزارة التعليم تنفي    المحافظ: إنجاز 97% من طلبات التصالح وتوجيه بسرعة إنهاء الملفات المتبقية    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    البحرية الأمريكية تضع يدها على شحنة نفط إيراني ب380 مليون دولار بالمحيط الهندي    نائب الرئيس الإيراني يستشرف "إيران ما بعد الحرب": التحول من هدف للعقوبات إلى قوة فارضة لها    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    النيابة العامة تحتضن فعالية ثقافية عن العبور وتحرير سيناء    رسميًا.. مصر تواجه البرازيل وديًا 7 يونيو المقبل بولاية أوهايو الأمريكية    الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي لتدعيم فريق السلة    منتخب ألعاب القوى يحصد ذهبيتين خلال البطولة العربية للشباب بتونس    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    تحت أنظار مصطفى محمد، نانت يتعادل مع ستاد رين 1/1 في الشوط الأول    سيناء.. قرار واختيار    شاهد فرحة أسرة ميرنا جميل ضحية الغدر بالخصوص بعد القضاء بإعدام المتهم    ارتباك مروري ببنها بسبب التحويلات المرورية علي الطريق الزراعي    الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وتكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا    إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي بقنا    تعليم القاهرة تتيح نموذجًا استرشاديًا في مادة Science لطلاب الإعدادية    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند يوتيوب بأغنية «الحضن شوك»    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    جامعة مصر للمعلوماتية: الانتهاء من تعديل لائحة كلية الهندسة    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    تساؤلات لوزير الرياضة حول المنشطات والهرمونات داخل صالات الجيم    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    القبض على عاطلين بتهمة سرقة غطاء صرف صحي بالبحيرة    "العدل الأمريكية": مطلق النار في عشاء المراسلين كان يستهدف ترامب ولا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران    مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال غزة    الأردن: يجب ضمان أمن الدول العربية بأي اتفاق لخفض التصعيد    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج التعايش بين طلاب أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    القهوة مش مجرد مشروب ينشطك.. تعزز صحة الأمعاء والدماغ    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    رسالة طريفة من ريهام عبد الغفور ل «هشام ماجد» في عيد ميلاده    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد النور: القانون يمنح المنتجات المحلية أولوية فى المناقصات والعقود الحكومية
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 01 - 2015

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يعد خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلى، مشيرا إلى أنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمى مطلع الاسبوع المقبل بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقال الوزير أن هناك دوافع اقتصادية لأصدار هذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين اداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الاجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع أشتراطات الجودة والسعر المناسب بالأضافة الى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة فى المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة الى جانب دفع المنافس الاجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية .
وأشار عبد النور الى ان الاجراءات التى تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب لافتا الى ان اصدار هذا القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة الزام محتلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الانتاج المحلى حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء والخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى.
وأوضح الوزير أن احكام هذا القانون ستسرى على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية كما تسرى على عقود انشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة و التى تبرمها اى من شركات المملوكة بكامل الدولة او لاحدى الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التى يكون للدولة او من الشركات المشار اليها حصة حاكمة فيها.
وكشف الوزير ان القانون يلزم الجهات التى تسرى عليها احكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40% من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة واصدارها على الا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه.
وقد نص القانون بأن تلتزم الجهات التى تسرى عليها احكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعى المصرى ولا يجوز لها ان تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة الا اذا توافرت بعض الحالات ومنها اذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وأيضأ اذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة او متوافرة كميات غير كافية أو اذا كان سعر المنتج المشار اليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15% او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزام هذه الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح او العقود التى تسرى عليها احكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تميزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية بالإضافة الى مراعاة المساواة فى اسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية كما تبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد واجراءات تطبيق هذه المادة.
وأوضح عبدالنور أن المشروع أعطى أيضاً ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تعاقداتها مع الحكومة، حيث نص على إعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الابتدائى والنهائى للاشتراك فى المناقصة إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، وهو ما يعد «تطبيقاً فعلياً لمواد الدستور الجديد الذى نص فى مادته 28 على أن تولى الدولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف الوزير الى القانون قد نص أيضا على انه فيما عدا العقود التى تقضى اعتبارات الامن القومى سريتها او التى يسرى عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998،تلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بالاعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن اسلوب التعاقد والاسباب المبررة لاتباع هذا الاسلوب وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما بالاضافة الى نتائج واسباب القرارات الخاصة بالترسبة او الالغاء او استبعاد العطاءات واسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى ان وجدت الى جانب قوائم اسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستثماريين وغيرهم والممنوعين منهم من التعامل او المشطوبين واسباب وبيانات ذلك وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار عبدالنور أنه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء لجنة بمجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة تسمى لجنة ( تفضيل المنتج الصناعى المصرى ) تهدف الى ضمان اتاحة المزايا التنافسية التفضيلية للمنتجات الصناعية المصريةوتضم فى عضويتها كلاً من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب لرئيس مجلس الدوله يختاره رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالأضافة الى ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة وممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط وممثل عام وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار الى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة.
وللجنة ان تستعين بمن تراه لازما لمعاونتها فى اداء مهمتها من المختصين فى مجال عملها ، كما يدعى الى الحضور ممثل الوزارة او الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك ويضع رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة بناءً على اقتراح الوزير المختص بشون الصناعة ويكون للجنة امانة فنية،يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمعاملة المالية لاعضائها قرار من الوزير المختص لشئون الصناعة على ان يكون الصرف من احدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة او التى تشرف عليه.
وأضاف الوزير أن المادة العاشرة من مشروع هذا القانون نصت على ان تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها احكام هذا القانون وتنفيذ الاحكام الواردة فيه كما تضمنت المادة الحادية عشر فيما عدا العقود المستثناه من تطبيق المادة 8 من هذا القانون تلتزم الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بموافاه لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح او العقود التى تسرى عليها احكام هذا القانون كما نصت المادة الثانية عشر على انه يجب الغاء اجراءات التعاقد قبل البت فيها الا اذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة (11) تخالف احكام هذا القانون.
وأوضح عبدالنور أن القانون قد نص على إنشاء قاعدة بيانات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشأت المنتجة لها، كما نص على ان اخلال الموظف العام او العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون باحكام المواد( 3، 4، 6، 8 ، 11، 12) يعتبر اخلالاً جسيما بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية.
وكشف الوزير ان القانون قد حدد العقوبات على كل من الموظف او العامل الذى يثبت تعمده مخالفة احكام المواد(3،4،6) من هذا القانون وكل من تعمد تقديم بيانات او شهادات او مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين (4،3) من هذا القانون، كما نص أيضا على انه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية او اتخاذ اجراءات التحقيق فى الجرائم المقررة فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير المختص لشئون الصناعة او من يفوضه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.