رئيس وزراء الصومال يشكر مصر ويحذر من مخاطر التحركات الإسرائيلية فى القرن الأفريقى    غدا.. بنك مصر يعقد اجتماع الأليكو لمراجعة عائد الأوعية الادخارية بعد خفض الفائدة    NBC: زيلينسكي يريد مناقشة إعادة إعمار أوكرانيا مع ترامب    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    حكومة بريطانيا في خطر بسبب علاء عبد الفتاح.. أحمد موسى يكشف مفاجأة(فيديو)    تشكيل أمم إفريقيا - ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. ومبومو أساسي مع الكاميرون    انتهاء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    درة تنشر صورا من كواليس «علي كلاي» ل رمضان 2026    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    ضبط القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة بالبدرشين    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد النور: القانون يمنح المنتجات المحلية أولوية فى المناقصات والعقود الحكومية
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 01 - 2015

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يعد خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلى، مشيرا إلى أنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمى مطلع الاسبوع المقبل بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقال الوزير أن هناك دوافع اقتصادية لأصدار هذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين اداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الاجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع أشتراطات الجودة والسعر المناسب بالأضافة الى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة فى المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة الى جانب دفع المنافس الاجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية .
وأشار عبد النور الى ان الاجراءات التى تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب لافتا الى ان اصدار هذا القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة الزام محتلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الانتاج المحلى حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء والخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى.
وأوضح الوزير أن احكام هذا القانون ستسرى على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية كما تسرى على عقود انشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة و التى تبرمها اى من شركات المملوكة بكامل الدولة او لاحدى الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التى يكون للدولة او من الشركات المشار اليها حصة حاكمة فيها.
وكشف الوزير ان القانون يلزم الجهات التى تسرى عليها احكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40% من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة واصدارها على الا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه.
وقد نص القانون بأن تلتزم الجهات التى تسرى عليها احكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعى المصرى ولا يجوز لها ان تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة الا اذا توافرت بعض الحالات ومنها اذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وأيضأ اذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة او متوافرة كميات غير كافية أو اذا كان سعر المنتج المشار اليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15% او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزام هذه الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح او العقود التى تسرى عليها احكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تميزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية بالإضافة الى مراعاة المساواة فى اسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية كما تبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد واجراءات تطبيق هذه المادة.
وأوضح عبدالنور أن المشروع أعطى أيضاً ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تعاقداتها مع الحكومة، حيث نص على إعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الابتدائى والنهائى للاشتراك فى المناقصة إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، وهو ما يعد «تطبيقاً فعلياً لمواد الدستور الجديد الذى نص فى مادته 28 على أن تولى الدولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف الوزير الى القانون قد نص أيضا على انه فيما عدا العقود التى تقضى اعتبارات الامن القومى سريتها او التى يسرى عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998،تلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بالاعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن اسلوب التعاقد والاسباب المبررة لاتباع هذا الاسلوب وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما بالاضافة الى نتائج واسباب القرارات الخاصة بالترسبة او الالغاء او استبعاد العطاءات واسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى ان وجدت الى جانب قوائم اسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستثماريين وغيرهم والممنوعين منهم من التعامل او المشطوبين واسباب وبيانات ذلك وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار عبدالنور أنه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء لجنة بمجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة تسمى لجنة ( تفضيل المنتج الصناعى المصرى ) تهدف الى ضمان اتاحة المزايا التنافسية التفضيلية للمنتجات الصناعية المصريةوتضم فى عضويتها كلاً من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب لرئيس مجلس الدوله يختاره رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالأضافة الى ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة وممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط وممثل عام وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار الى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة.
وللجنة ان تستعين بمن تراه لازما لمعاونتها فى اداء مهمتها من المختصين فى مجال عملها ، كما يدعى الى الحضور ممثل الوزارة او الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك ويضع رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة بناءً على اقتراح الوزير المختص بشون الصناعة ويكون للجنة امانة فنية،يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمعاملة المالية لاعضائها قرار من الوزير المختص لشئون الصناعة على ان يكون الصرف من احدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة او التى تشرف عليه.
وأضاف الوزير أن المادة العاشرة من مشروع هذا القانون نصت على ان تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها احكام هذا القانون وتنفيذ الاحكام الواردة فيه كما تضمنت المادة الحادية عشر فيما عدا العقود المستثناه من تطبيق المادة 8 من هذا القانون تلتزم الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بموافاه لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح او العقود التى تسرى عليها احكام هذا القانون كما نصت المادة الثانية عشر على انه يجب الغاء اجراءات التعاقد قبل البت فيها الا اذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة (11) تخالف احكام هذا القانون.
وأوضح عبدالنور أن القانون قد نص على إنشاء قاعدة بيانات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشأت المنتجة لها، كما نص على ان اخلال الموظف العام او العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون باحكام المواد( 3، 4، 6، 8 ، 11، 12) يعتبر اخلالاً جسيما بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية.
وكشف الوزير ان القانون قد حدد العقوبات على كل من الموظف او العامل الذى يثبت تعمده مخالفة احكام المواد(3،4،6) من هذا القانون وكل من تعمد تقديم بيانات او شهادات او مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين (4،3) من هذا القانون، كما نص أيضا على انه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية او اتخاذ اجراءات التحقيق فى الجرائم المقررة فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير المختص لشئون الصناعة او من يفوضه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.