تدور حالة من الجدل داخل البرلمان المصري بسبب عقوبة الزنا في قانون العقوبات، على الرغم من حصول النواب على اجازة انتهاء الفصل التشريعي الأول . وطالب عدد من النواب بينهم مارجرت عازر بضرورة تعديل نصوص القانون لكون المرأة على حد وصفها يتم معاقبتها أكثر من العقاب الذي يتم مع الرجل . وننشر في السطور التالية مواد قانون العقوبات فيما يخص جريمة الزنا : مادة 273:- لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها. مادة 274:- المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. مادة 275:- ويعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة. مادة 276:- الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم. مادة 277:- كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور. مادة 278:- كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه. مادة 279:- يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو فى غير علانية.