«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأجل عيون «بحيري».. منظمات تطالب بإلغاء مادة من قانون العقوبات
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 12 - 2015

تسببت المادة 98 من قانون العقوبات المصري الخاصة بإذدراء الأديان في إدانة العديد من الأشحاص المعتدين علي الأديان السماوية الثلاث بالسب والقذف والمروجين للفكر الطائفي وأخيرآ أدانت تلك المادة "إسلام البحيري "بتهمة إذدراء الأديان السماوية حيث تمت عقوبته بحبسه عام كما تنص المادة علي 98 من قانون العقوبات المصري علي أن:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من إستغل الدين فى الترويج أوالتحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
منظمات تطالب بإلغاء المادة 98
حيث أدانت بعض المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني حبس إسلام البحيري عامآ بتهمة إذدراء الأديان كما إعترضت بعض المنظمات علي المادة 98 وطالبت بإلغائها ومن هذه المنظمات المعترضة علي علي المادة والمطالبة بإلغاء المادة هي منظمة العدل والتنمية.
حيث أدانت منظمة العدل والتنمية حبس الباحث والإعلامي المصري إسلام البحيري، عامًا، بتهمة إزدراء الإديان، وتتناقض مع دعاوى تجديد الخطاب الدينى ونشر الحداثة والتنوير بالمجتمع المصرى، الأمر الذى يؤكد سيطرة وإختراق الفكر الداعشى لمؤسسات الأزهر والأوقاف والمؤسسات الدينية ونجاح التيار الوهابى السلفى فى التغلغل داخل المجتمع المصرى الذى يعتبر جزء من حضارة فرعونية تمتد لأكثر من 7 آلاف عام.
كما طالبت المنظمة بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المصري الخاصة بإزدراء الأديان، والتي أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، نظرًا لإستخدام تلك المادة فى الزج بالمفكرين والمثقفين والمخالفين لأصحاب الأفكار المتشددة بالسجون والمعتقلات، الأمر الذي يستدعى إنتفاضة للمثقفين داخل مصر لمواجهة الفكر التكفيرى ودعاة التطرف الفكري داخل مؤسسات الدولة الدينية.
وأشار المتحدث الإعلامى للمنظمة، أن "مشايخ الأزهر والتيار السلفى ممن يعتبروا نواة فعلية لأفكار تنظيم داعش الإرهابى، يمتلكون نفوذ كبير داخل مصر وتحولوا إلى محاكم تفتيش شبيهة بمحاكم التفتيش الأوروبية، في العصور الوسطى لمحاكمة كافة المفكرين، ودعاة التجديد الدينى، حتى المنتمين للأزهر منهم، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير فى منحنى خطير للغاية نحو تكريس الفكر الوهابي المتشدد الذي باتت تعتنقه مؤسسات دينية رسمية داخل مصر، نتيجة تدفق أموال النفط التى صنعت الإرهاب بالعالم".
كما صرحت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب عن إئتلاف دعم مصر، إنها فور دخولها مجلس النواب وبدء أعماله الرقابية والتشريعية، ستبدأ دراسة مدى إمكانية تعديل المادة الخاصة بعقوبة إزدراء الأديان فى قانون العقوبات المصرى، مؤكّدة أن العقوبات الواردة فى هذه المادة وتوصيفات الجرائم والمخالفات فيها تتعارض مع حرية الإعتقاد والتفكير.
وأضافت عضو مجلس النواب عن إئتلاف دعم مصر أن الله منح الإنسان حرية الإعتقاد والتفكير وترك الإيمان والكفر لمشيئة الإنسان، مشدّدة على أن المحاكمات بتهمة إزدراء الأديان تتعارض مع تلك الحرية التى أعطاها الله للإنسان، وأننا بذلك نزيد من الوصاية على هذا الأمر.
وصرح الدكتور فؤاد عبد النبي الخبير الدستوري ل"صوت الأمة" أن المادة 98 من قانون العقوبات ليست المادة الوحيدة التي تعاقب مروج الأفكار الطائفية أو المعتدي علي الأديان وأشار: فؤاد إلي أن المادة 28 من قانون الإرهاب تحدث عن معاقبة المروج بطريق مباشر أو غير مباشر للأفكار الطائفية سواء بالقول أو بأي وسيلة وكان نص القانون أنه يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر.
كما يعاقب القانون بالحبس 7سنوات للمروج داخل دور العبادة أو داخل المنشآت العسكرية.
كما دعا الدكتور فؤاد من ينادي بإلغاء هذه المادة من الدستور إلي قراءة الدستور جيدًا لأن المادة 98 من الدستور ليست المادة الوحيدة التي تطالب بمعاقبة مذدري الأديان، وقال أن من يدعو إلي إلغاء تلك المادة لم يقرأ جيدًا المادة 99 والمادة 64 من الدستور المصري.
كما إعتبر الدكتور فؤاد مرتكب عملية الترويج للأفكار الطائفية بإرتكاب جريمة إرهابية كما نص عليها قانون الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.