قرر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، تعديل القرار الوزاري رقم «500» لسنة 2014، الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه؛ حيث أضاف الوزير تعديلا على القرار، بإضافة فقرتين إلى المادتين الثالثة والرابعة. وتضمنت التعديلات التي أدخلها الوزير على الفقرة الثالثة في القرار: «إلغاء الامتحان في حالة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الإمتحانات بأي صورة من الصور، أو المساهمة في ذلك، مع عدم الإخلال بوجوب إخطار النيابة المختصة لإعمال شئونها». وكانت المادة الثالثة من القانون تنص على: «يلغى امتحان الطالب في جميع المواد سواء الامتحانات العامة أو المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة محليًا قانونًا، إذا توافرات إحدى حالات الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، أو القيام بأي عمل من شأنه القيام بنظام الامتحان، أو الإعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، أو استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخري تؤدي إلى الغش، أو مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه، أو إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها». أما المادة الرابعة فتنص على: «يلغى امتحان الطالب في حالة ارتكابه أحد الأخطاء التالية، إذا حاول الغش ولم يتمكن منه، ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش، أو تضمين الإجابة مايكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور، أو تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها».