أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور؛ حكما بعدم دستورية ترتيب جزاء الإسقاط النهائي لحق العاملين المؤهلين في حساب مدد الخبرة العملية السابقة، إذا لم يذكر العامل المؤهل مدة خدمته السابقة عند التعيين. وهذا الجزاء المحكوم بعدم دستوريته مذكور في نهاية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983، بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين. وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن "السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسا على إعمال القوانين وتنفيذها ومن ثم لا يدخل في اختصاصها توليها ابتداء بتنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذي يحكمها، إلا كان ذلك منها تشريعا لأحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وليست تفصيلا لأحكام أوردها المشرع في القانون إجمالا". وأضافت المحكمة أن أي خروج من اللوائح التنفيذية على مقتضي القانون، يعتبر مخالفة لأحكام الدستور.