المصريون بالرياض يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025    جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والعملية بمعامل الكيمياء والفيزياء ب"هندسة الشيخ زايد"    مجمع إعلام دمياط يطلق حملة "حمايتهم واجبنا" لتوفير بيئة آمنة للأطفال    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    بدء أعمال تكريك وتعميق مدخل ميناء البرلس البحري والمجرى الملاحي    إنجاز عالمي للموانئ المصرية.. كامل الوزير يتسلم شهادة «جينيس» لميناء السخنة كأعمق حوض ميناء مُنشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا    محافظ كفر الشيخ يعلن بدء أعمال تكريك ميناء البرلس    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 9 جهات تدعم أسطول الظل الروسي    سفارة البحرين بالقاهرة تقيم حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني    تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم استهدف دورية تابعة لقوات الأمن السورية في إدلب    خبر في الجول - الأهلي يبدأ المفاوضات مع حامد حمدان وبتروجت    على رأسها المغرب.. تعرف على منتخبات المجموعة الأولى بأمم أفريقيا 2025    تطورات أزمة أرض أكتوبر، هل يستقيل مجلس الزمالك؟    إحالة تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالقاهرة للمحاكمة    الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة    ضبط مزارع يضع كلابا صغيرة فى أجولة ويضربها بعصا ويلقيها بمصرف فى الغربية    رئيس الأوبرا ينعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    وزارة الصحة تعلن الانتهاء من إجراءات تسجيل لقاح الانفلونزا للتصنيع المحلى    فيتش تشيد بجهود الحكومة المصرية في دعم الرعاية الصحية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا    بالفيديو.. الأوقاف: كل نشاط للوزارة يهدف إلى مكافحة كل أشكال التطرف    وزير الخارجية: مصر تدعم الدور المضطلع به البرلمان العربى    ضبط سائق نقل اصطدم بسيارة وفر هاربًا    ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بمدينة السادات    تعليم القليوبية يحسم توزيع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتغطية الصحية    القبض على المتهمين بقتل تاجر ماشية في البحيرة    وزير قطاع الأعمال: التوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية يسهم في تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية    الرقابة المالية تنضم إلى فريق دولي تابع للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين    غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى    وزير الزراعة يسلم جوائز مركز "البحوث الزراعية" الثلاثة للفائزين    "الوزراء" يستعرض تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير المنطقة المحيطة بالقلعة وأهم التحديات    المنوفية تنهى استعداداتها لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تمكين ذوي الهمم يبدأ بالتواصل... تدريب موظفي الحكومة على لغة الإشارة    مخالفة للقانون الدولي الإنساني ..قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق طولكرم    دار الكتب والوثائق القومية تنعى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    وزيرة التضامن: إطلاق جائزتي الدكتور أحمد خليفة و"باحث المستقبل" باسم الدكتورة حكمت أبو زيد    "حقوق المرأة في التشريعات المصرية" ندوة توعوية بجامعة بنها    "فورين أفيرز": واشنطن تعيش وهم الطائرات بدون طيار مما يفقدها تفوقها الضئيل على الصين    التحقيقات الأولية . ابن روب وميشيل راينر المشتبه به الرئيسى فى حادث مقتلهما بلوس أنجلوس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده    شيكابالا ينشر فيديو تكريمه من رابطة جماهير الزمالك في قطر    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    استشاري ينصح بتناول الشاي المغلي وليس الكشري أو الفتلة حفاظا على الصحة    الاثنين 15 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. رحلة فنان مثقف من خشبة المسرح إلى ذاكرة الدراما المصرية    جائزة ساويرس الثقافية تعلن عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    فيتامين سي ودعم المناعة.. ما دوره الحقيقي في الوقاية وكيف نحصل على أقصى فائدة منه؟‬    الحماية تسيطر على حريق نشب بعقار في الهرم    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية في زيارة رسمية لمستشفى القصر العيني    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر تعديلات قانون «نقابة المعلمين» قبل عرضه على البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 02 - 2016

• التعديلات تضمنت قصر عضوية النقابة على المصريين فقط بدلا من العرب والأجانب
• حظر الاشتغال بالتعليم فى غير الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والكليات والمدارس العسكرية والخاصة إلا بعضوية النقابة
• إلغاء تدخل النقابة فى التحقيق مع المعلمين.. وإحالة الطعن على الجمعية العمومية من النقض إلى القضاء الإدارى
حصلت «الشروق» على النص النهائى لتعديلات القانون رقم 79 لسنة 1969 الخاص بنقابة المهن التعليمية، الذى أعده المستشار باهر عبدالله، القاضى بمجلس الدولة، تحت إشراف الدكتور على فهمى، الحارس القضائى على النقابة.
وشمل القانون عدة تعديلات فى مقدمتها تعديل الباب الأول الخاص بإنشاء النقابة وأهدافها فى الفصل الأول الخاص بالتعريف ليصبح «نقابة المهن التعليمية شخصية قانونية اعتبارية، تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ومقرها الرئيسى القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون».
وتضمنت التعديلات أيضا فى الباب الثانى الخاص بعضوية النقابة وحقوق وواجبات الأعضاء، وتعديل نص مادة «3» ب«قصر عضوية النقابة على المصريين فقط، حيث يشترط فى عضو النقابة أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ومتمتعا بالأهلية الكاملة»، بينما تضمن النص الحالى «أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم فى الجمهورية».
ونص تعديل المادة «4» من الباب نفسه على أن تكون العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين فى مهنة التربية والتعليم، فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية والمعاهد العليا والكليات، والمدارس العسكرية والخاصة، والمعاهد الأزهرية، فى حين ينص القانون الحالى على أن العضوية اختيارية للمدارس العسكرية والمعاهد الأزهرية فقط.
وفى المادة «7» من الفصل نفسه، جاء التعديل لينص على نظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة، على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى حين أن القانون الحالى ينص على أن من صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال 18 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
وفى المادة «13» من الفصل نفسه نص تعديل المادة على أن كل عضو يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره 50 جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا شهريا مقداره 3% من راتبه الأساسى وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته، وفى حالة إعارة العضو أو تعاقده أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك الشهرى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا تحدده اللائحة، ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة رسم القيد أو الاشتراك الشهرى، وفى القانون الحالى يؤدى المعلم اشتراكا سنويا مقدره 18 جنيها، وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وأن يلتزم المعلم المعار للخارج بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك السنوى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره 120 جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج، ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوى بما لا يتجاوز 3 أمثال الاشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون.
وفى المادة «14» من الفصل الرابع الخاص بالنظام التأديبى نص التعديل على أن يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، وحذفت الفقرة الأخيرة من القانون الحالى وهى «مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم».
أما المادة «17» الخاصة بالعقوبات التأديبية من الفصل فألغت الغرامة المحددة بحد أقصى 100 جنيه تدفع لخزينة النقابة، على أن تحددها اللائحة، بينما ألغت المادة «18» تدخل النقابة فى التحقيق مع المعلمين، حيث نصت التعديلات على أن تحقق لجنة تشكل من عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة، وأحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بالنقابة، فى حين أن القانون الحالى ينص على أن يحقق عضوان ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة، وعضو فنى من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
وفى المادة «27» أحالت النقابة مقدار رسم القيد للمعلم الصادر ضده قرار تأديبى لتقدير اللائحة، فى حين حددها القانون الحالى ب10 جنيهات لصندوق الزمالة، وفى المادة «43» من الباب الثالث الخاص بتشكيلات النقابة واختصاصاتها، كما قصرت التعديلات أعضاء النقابة على 30 عضوا بدلا من 40 عضوا فى القانون الحالى.
واشترطت المادة «44» من الباب نفسه أن يكون النقيب من الأعضاء الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم 15 عاما على الأقل، وأن يكون انتخابه وأعضاء مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات، بدلا من النص الحالى الذى ينص على أن يكون النقيب وأحد الوكيلين من الحاصلين على مؤهل عال، وأن يكون انتخاب النقيب فقط لمدة 4 سنوات.
أما المادة «45» من الباب فاستحدثت فقرة جديدة، وهى إشراف مجلس إدارة النقابة على صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية صندوق الزمالة وهذا الأمر محل خلاف حاليا بين النقابة وهيئة الرقابة الإدارية التى رفضت إسناده للنقابة.
وطرأت تعديلات على المادة «58» من الباب الرابع الخاص بمالية النقابة، حيث تم الأخذ فى الاعتبار عند حساب موارد النقابة أن تكون بالنسب المؤية كلما أمكن ذلك، مع زيادة المبالغ الأخرى لتكون أكثر مواءمة، كما رفعت النقابة نسبتها فى 21 بندا، فعلى سبيل المثال تم رفع نصيب النقابة من مكافأة تأليف الكتب المدرسية إلى 15 % بدلا من 10%، كما تم رفع قيمة عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين الوزارة أو من يمثلها إلى 7% بدلا من 5%، فضلا عن رفع قيمة الاشتراك الشهرى والسنوى للعضو، ورفع قيمة الالتحاق سواء برياض الأطفال أو التعليم الأساسى والثانوى، ورفع حصيلة النقابة من المجموعات المدرسية إلى 5% بدلا من 2%.
كما تم إلغاء اختصاص وزير التربية والتعليم فى عرض نتيجة الاستفتاء فى حالة حل صندوق المعاشات، وإسناد هذه المهمة للجمعية العمومية فقط، وفقا لتعديلات المادة «73» من القانون، مع رفع عقوبة مخالفة حكم المادة «8» من القانون إلى 5 آلاف جنيه بدلا من 50 جنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.