حبس المتهمين بالتعدي على مسن السويس بتهمة البلطجة    الرئيس السيسي: "اللي حصل في شرم الشيخ ده فضل كبير من ربنا علينا"    إبراهيم ربيع يكتب: خربشة    القانون يحظر إنشاء جسور بالبحيرات بدون تراخيص.. تفاصيل    بمشاركة 150 متطوعًا.. تنظيف شاطئ «أبطال التحدي» في الإسكندرية (صور)    مدرعات وحراسة مشددة.. ماليزيا تستعد لاستقبال دونالد ترامب    مسئول بحزب الله: لن نسلم سلاحنا لأننا نعتبره قوةً للوطن وسيادةً للبنان    حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر    أمين استثمار الزهور: نستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والاستدامة المالية    رئيس جامعة المنوفية يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية    هيئة الطرق والكباري تنفي حدوث أضرار لكوبري محور كلابشة على النيل    تأجيل دعوى النفقة ضد اللاعب إبراهيم سعيد لجلسة 9 نوفمبر    محافظ القاهرة: تخصيص شاشات عرض بالميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    عاجل- في لفتة أبوية مؤثرة.. الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع طفل فور وصوله دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية خلال احتفالية «وطن السلام»    بالشورت.. عبير صبري تفاجئ جمهورها في أحدث ظهور لها    شخصية المطر    محافظ الجيزة يتابع التجهيزات الخاصة باستعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    طريقة تحضير الكوكيز في الميكروويف    غادة عبد الرحيم تُطلق أول حقيبة تدريبية عربية متكاملة للأمهات والمعلمين للتعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.. والمعلق    «تعليم الغربية» تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية    بعد نقله للعناية المركزة.. النيابة تنتقل إلى المستشفى للاستعلام عن الحالة الصحية لضحية «دهس الشيخ زايد»    دعم وحماية لمن حولهم.. أبراج تجلب السعادة والدفء للآخرين (من هم؟)    جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بالغربية    هل تصل قراءة الفاتحة إلى الميت؟.. عالم أزهري يجيب    كيف يتعلق قلب المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟.. عالم أزهري يجيب    إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة بخارية بأبوتشت شمال قنا    تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي لأول مرة.. وشوبير يحرس المرمى أمام إيجل نوار    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    فيديو.. إعدام رمزي لنتنياهو في ولاية طرابزون التركية    لاعب بتروجت: أتمنى الانضمام للأهلي.. وفخور بتشبيهي ب علي معلول    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية اليوم    الخميس المقبل بدء تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    ريال مدريد ضد برشلونة.. البارسا يختبر كوندى فى مران اليوم    أغرب وأجرأ إطلالات النجوم بمهرجان الجونة السينمائى.. من الافتتاح للختام    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    صحة كفر الشيخ: انطلاق أول أيام القافلة الطبية المجانية بقرية المنشلين بقلين    «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    اليوم.. جورج إلومبي يتسلم رئاسة «افريكسم بنك» رسميا    وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    الاتحاد الأوروبى: ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية غير شرعى ولن نعترف بسيادتها عليها    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر تعديلات قانون «نقابة المعلمين» قبل عرضه على البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 02 - 2016

• التعديلات تضمنت قصر عضوية النقابة على المصريين فقط بدلا من العرب والأجانب
• حظر الاشتغال بالتعليم فى غير الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والكليات والمدارس العسكرية والخاصة إلا بعضوية النقابة
• إلغاء تدخل النقابة فى التحقيق مع المعلمين.. وإحالة الطعن على الجمعية العمومية من النقض إلى القضاء الإدارى
حصلت «الشروق» على النص النهائى لتعديلات القانون رقم 79 لسنة 1969 الخاص بنقابة المهن التعليمية، الذى أعده المستشار باهر عبدالله، القاضى بمجلس الدولة، تحت إشراف الدكتور على فهمى، الحارس القضائى على النقابة.
وشمل القانون عدة تعديلات فى مقدمتها تعديل الباب الأول الخاص بإنشاء النقابة وأهدافها فى الفصل الأول الخاص بالتعريف ليصبح «نقابة المهن التعليمية شخصية قانونية اعتبارية، تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ومقرها الرئيسى القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون».
وتضمنت التعديلات أيضا فى الباب الثانى الخاص بعضوية النقابة وحقوق وواجبات الأعضاء، وتعديل نص مادة «3» ب«قصر عضوية النقابة على المصريين فقط، حيث يشترط فى عضو النقابة أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ومتمتعا بالأهلية الكاملة»، بينما تضمن النص الحالى «أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم فى الجمهورية».
ونص تعديل المادة «4» من الباب نفسه على أن تكون العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين فى مهنة التربية والتعليم، فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية والمعاهد العليا والكليات، والمدارس العسكرية والخاصة، والمعاهد الأزهرية، فى حين ينص القانون الحالى على أن العضوية اختيارية للمدارس العسكرية والمعاهد الأزهرية فقط.
وفى المادة «7» من الفصل نفسه، جاء التعديل لينص على نظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة، على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى حين أن القانون الحالى ينص على أن من صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال 18 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
وفى المادة «13» من الفصل نفسه نص تعديل المادة على أن كل عضو يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره 50 جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا شهريا مقداره 3% من راتبه الأساسى وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته، وفى حالة إعارة العضو أو تعاقده أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك الشهرى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا تحدده اللائحة، ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة رسم القيد أو الاشتراك الشهرى، وفى القانون الحالى يؤدى المعلم اشتراكا سنويا مقدره 18 جنيها، وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وأن يلتزم المعلم المعار للخارج بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك السنوى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره 120 جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج، ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوى بما لا يتجاوز 3 أمثال الاشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون.
وفى المادة «14» من الفصل الرابع الخاص بالنظام التأديبى نص التعديل على أن يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، وحذفت الفقرة الأخيرة من القانون الحالى وهى «مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم».
أما المادة «17» الخاصة بالعقوبات التأديبية من الفصل فألغت الغرامة المحددة بحد أقصى 100 جنيه تدفع لخزينة النقابة، على أن تحددها اللائحة، بينما ألغت المادة «18» تدخل النقابة فى التحقيق مع المعلمين، حيث نصت التعديلات على أن تحقق لجنة تشكل من عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة، وأحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بالنقابة، فى حين أن القانون الحالى ينص على أن يحقق عضوان ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة، وعضو فنى من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
وفى المادة «27» أحالت النقابة مقدار رسم القيد للمعلم الصادر ضده قرار تأديبى لتقدير اللائحة، فى حين حددها القانون الحالى ب10 جنيهات لصندوق الزمالة، وفى المادة «43» من الباب الثالث الخاص بتشكيلات النقابة واختصاصاتها، كما قصرت التعديلات أعضاء النقابة على 30 عضوا بدلا من 40 عضوا فى القانون الحالى.
واشترطت المادة «44» من الباب نفسه أن يكون النقيب من الأعضاء الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم 15 عاما على الأقل، وأن يكون انتخابه وأعضاء مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات، بدلا من النص الحالى الذى ينص على أن يكون النقيب وأحد الوكيلين من الحاصلين على مؤهل عال، وأن يكون انتخاب النقيب فقط لمدة 4 سنوات.
أما المادة «45» من الباب فاستحدثت فقرة جديدة، وهى إشراف مجلس إدارة النقابة على صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية صندوق الزمالة وهذا الأمر محل خلاف حاليا بين النقابة وهيئة الرقابة الإدارية التى رفضت إسناده للنقابة.
وطرأت تعديلات على المادة «58» من الباب الرابع الخاص بمالية النقابة، حيث تم الأخذ فى الاعتبار عند حساب موارد النقابة أن تكون بالنسب المؤية كلما أمكن ذلك، مع زيادة المبالغ الأخرى لتكون أكثر مواءمة، كما رفعت النقابة نسبتها فى 21 بندا، فعلى سبيل المثال تم رفع نصيب النقابة من مكافأة تأليف الكتب المدرسية إلى 15 % بدلا من 10%، كما تم رفع قيمة عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين الوزارة أو من يمثلها إلى 7% بدلا من 5%، فضلا عن رفع قيمة الاشتراك الشهرى والسنوى للعضو، ورفع قيمة الالتحاق سواء برياض الأطفال أو التعليم الأساسى والثانوى، ورفع حصيلة النقابة من المجموعات المدرسية إلى 5% بدلا من 2%.
كما تم إلغاء اختصاص وزير التربية والتعليم فى عرض نتيجة الاستفتاء فى حالة حل صندوق المعاشات، وإسناد هذه المهمة للجمعية العمومية فقط، وفقا لتعديلات المادة «73» من القانون، مع رفع عقوبة مخالفة حكم المادة «8» من القانون إلى 5 آلاف جنيه بدلا من 50 جنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.