محافظ كفر الشيخ: مجرى نهر النيل آمن ولا يوجد به تعديات    الإعلامية منى سلمان: حجم جرائم الاحتلال في غزة أجبر الإعلام الغربي على التغطية    أهلي طرابلس سيبقى حتى تقام المباراة أو ينسحب الهلال.. الVAR يهدد لقاء الحسم بالدوري الليبي    في مباراته الرسمية الأولى.. كيف كان الظهور الأول للتونسي علي معلول مع الصفاقسي؟ (صور)    الرياضية: النصر يرفع عرضه لضم كومان من بايرن ميونخ    محافظ الجيزة: إيقاف العمل الميداني لعمال النظافة تحت أشعة الشمس بدءًا من الغد    ليلة فنية بمسرح المنوعات بنادي محافظة الفيوم وفقرات تراثية وإثرائية عن صناعة الدواجن    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    محافظ المنيا يتفقد مشروعات تعليمية في بني مزار ويضع حجر أساس مدرسة جديدة    أحمد المسلماني يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي حول بناء الشخصية المصرية وإصلاح الإعلام    تغريدة محمد صلاح تدفع إسرائيل للتعليق على واقعة استشهاد سليمان العبيد    نيوكاسل يراقب وضع إيزاك تمهيداً للتحرك نحو ضم جاكسون من تشيلسي    فرقة روك أيرلندية تهاجم حكومة نتنياهو وتدين حماس وتدعو لوقف فوري للحرب في غزة    مقتل 3 مسلحين وشرطي في هجوم جنوب شرقي إيران    محمود سعد يكشف تطورات مفاجئة عن الحالة الصحية ل أنغام: «العملية كبيرة والمشوار مش بسيط»    "الرعاية الصحية بالأقصر" تعلن بدء التقديم بمعهدي المجمع والكرنك للتمريض للعام الدراسي 2025-2026    بنك مصر يوقع بروتوكولا ب124 مليون جنيه لتطوير مركز رعاية الحالات الحرجة بالقصر العيني    وكيل صحة المنيا يشدد على الانضباط وتطوير الخدمات الصحية    عبدالغفار: «100 يوم صحة» تقدم خدمات علاجية ووقائية متكاملة بالمجان بجميع المحافظات    التضامن الاجتماعي تنفذ 6 قوافل طبية توعوية لخدمة سكان مشروعات السكن البديل    «من سنة إلى 15 عاما»..السجن ل4 بتهمة سرقة «هاتف» بالإكراه في بنها بالقليوبية    68 غرزة فى وجه الأشقاء.. مشاجرة عنيفة وتمزيق جسد ثلاثة بالبساتين    كل ما تريد معرفته عن ChatGPT-5.. كيف تستفيد منه في عملك؟    موعد صرف معاشات سبتمبر 2025.. اعرف الجدول والأماكن    بين المزايا والتحديات.. كل ما تريد معرفته عن السيارات الكهربائية    محمد الغبارى: ما تدعيه إسرائيل هو بعيد تماما عن الحق التاريخى    رنا رئيس تنضم ل أبطال فيلم سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي    ليست كل المشاعر تُروى بالكلمات.. 5 أبراج يفضلون لغة التواصل الجسدي    «فاطمة المعدول» الحائزة على تقديرية الأدب: أحلم بإنشاء مركز لإبداع الأطفال    "ملف اليوم" يكشف روايات الاحتلال المضللة لتبرئة نفسه من جرائم غزة    صاحبه الفرح الأسطوري ومهرها ب60 مليون.. 20 صور ومعلومات عن يمنى خوري    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    موعد المولد النبوي الشريف في مصر 2025.. إجازة 3 أيام وأجواء روحانية مميزة    رئيس «الأعلى للإعلام» يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي على أكثر من يوم    "الجلاد ستيل" يضخ 3 مليارات للتوسع في الإنتاج وزيادة حصته التصديرية    هزة أرضية على بعد 877 كيلو مترا شمال مطروح بقوة 6.2 ريختر    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أغسطس 2025    حجز متهم بإتلاف سيارة لتشاجره مع مالكها بالبساتين    أهمية الاعتراف الغربي ب "الدولة الفلسطينية"    أين هم الآن «معتصمو رابعة والنهضة» ؟    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    اندلاع حريق في "كافيه" بقليوب.. تفاصيل    تأجيل استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة ل16 سبتمبر    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    دخان حرائق الغابات الكندية يلوث أجواء أمريكا ويهدد صحة الملايين    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    الصحة تدرب أكثر من 3 آلاف ممرض ضمن 146 برنامجًا    الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2025 للقسمين العلمي والأدبي    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين في محافظة نابلس    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية    الهلال السعودي يعلن رسميًا التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز حتى 2028    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر تعديلات قانون «نقابة المعلمين» قبل عرضه على البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 02 - 2016

• التعديلات تضمنت قصر عضوية النقابة على المصريين فقط بدلا من العرب والأجانب
• حظر الاشتغال بالتعليم فى غير الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والكليات والمدارس العسكرية والخاصة إلا بعضوية النقابة
• إلغاء تدخل النقابة فى التحقيق مع المعلمين.. وإحالة الطعن على الجمعية العمومية من النقض إلى القضاء الإدارى
حصلت «الشروق» على النص النهائى لتعديلات القانون رقم 79 لسنة 1969 الخاص بنقابة المهن التعليمية، الذى أعده المستشار باهر عبدالله، القاضى بمجلس الدولة، تحت إشراف الدكتور على فهمى، الحارس القضائى على النقابة.
وشمل القانون عدة تعديلات فى مقدمتها تعديل الباب الأول الخاص بإنشاء النقابة وأهدافها فى الفصل الأول الخاص بالتعريف ليصبح «نقابة المهن التعليمية شخصية قانونية اعتبارية، تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ومقرها الرئيسى القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون».
وتضمنت التعديلات أيضا فى الباب الثانى الخاص بعضوية النقابة وحقوق وواجبات الأعضاء، وتعديل نص مادة «3» ب«قصر عضوية النقابة على المصريين فقط، حيث يشترط فى عضو النقابة أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ومتمتعا بالأهلية الكاملة»، بينما تضمن النص الحالى «أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم فى الجمهورية».
ونص تعديل المادة «4» من الباب نفسه على أن تكون العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين فى مهنة التربية والتعليم، فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية والمعاهد العليا والكليات، والمدارس العسكرية والخاصة، والمعاهد الأزهرية، فى حين ينص القانون الحالى على أن العضوية اختيارية للمدارس العسكرية والمعاهد الأزهرية فقط.
وفى المادة «7» من الفصل نفسه، جاء التعديل لينص على نظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة، على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى حين أن القانون الحالى ينص على أن من صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال 18 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
وفى المادة «13» من الفصل نفسه نص تعديل المادة على أن كل عضو يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره 50 جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا شهريا مقداره 3% من راتبه الأساسى وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته، وفى حالة إعارة العضو أو تعاقده أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك الشهرى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا تحدده اللائحة، ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة رسم القيد أو الاشتراك الشهرى، وفى القانون الحالى يؤدى المعلم اشتراكا سنويا مقدره 18 جنيها، وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وأن يلتزم المعلم المعار للخارج بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك السنوى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره 120 جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج، ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوى بما لا يتجاوز 3 أمثال الاشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون.
وفى المادة «14» من الفصل الرابع الخاص بالنظام التأديبى نص التعديل على أن يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، وحذفت الفقرة الأخيرة من القانون الحالى وهى «مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم».
أما المادة «17» الخاصة بالعقوبات التأديبية من الفصل فألغت الغرامة المحددة بحد أقصى 100 جنيه تدفع لخزينة النقابة، على أن تحددها اللائحة، بينما ألغت المادة «18» تدخل النقابة فى التحقيق مع المعلمين، حيث نصت التعديلات على أن تحقق لجنة تشكل من عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة، وأحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بالنقابة، فى حين أن القانون الحالى ينص على أن يحقق عضوان ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة، وعضو فنى من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
وفى المادة «27» أحالت النقابة مقدار رسم القيد للمعلم الصادر ضده قرار تأديبى لتقدير اللائحة، فى حين حددها القانون الحالى ب10 جنيهات لصندوق الزمالة، وفى المادة «43» من الباب الثالث الخاص بتشكيلات النقابة واختصاصاتها، كما قصرت التعديلات أعضاء النقابة على 30 عضوا بدلا من 40 عضوا فى القانون الحالى.
واشترطت المادة «44» من الباب نفسه أن يكون النقيب من الأعضاء الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم 15 عاما على الأقل، وأن يكون انتخابه وأعضاء مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات، بدلا من النص الحالى الذى ينص على أن يكون النقيب وأحد الوكيلين من الحاصلين على مؤهل عال، وأن يكون انتخاب النقيب فقط لمدة 4 سنوات.
أما المادة «45» من الباب فاستحدثت فقرة جديدة، وهى إشراف مجلس إدارة النقابة على صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية صندوق الزمالة وهذا الأمر محل خلاف حاليا بين النقابة وهيئة الرقابة الإدارية التى رفضت إسناده للنقابة.
وطرأت تعديلات على المادة «58» من الباب الرابع الخاص بمالية النقابة، حيث تم الأخذ فى الاعتبار عند حساب موارد النقابة أن تكون بالنسب المؤية كلما أمكن ذلك، مع زيادة المبالغ الأخرى لتكون أكثر مواءمة، كما رفعت النقابة نسبتها فى 21 بندا، فعلى سبيل المثال تم رفع نصيب النقابة من مكافأة تأليف الكتب المدرسية إلى 15 % بدلا من 10%، كما تم رفع قيمة عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين الوزارة أو من يمثلها إلى 7% بدلا من 5%، فضلا عن رفع قيمة الاشتراك الشهرى والسنوى للعضو، ورفع قيمة الالتحاق سواء برياض الأطفال أو التعليم الأساسى والثانوى، ورفع حصيلة النقابة من المجموعات المدرسية إلى 5% بدلا من 2%.
كما تم إلغاء اختصاص وزير التربية والتعليم فى عرض نتيجة الاستفتاء فى حالة حل صندوق المعاشات، وإسناد هذه المهمة للجمعية العمومية فقط، وفقا لتعديلات المادة «73» من القانون، مع رفع عقوبة مخالفة حكم المادة «8» من القانون إلى 5 آلاف جنيه بدلا من 50 جنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.