نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    ارتفاع التضخم السنوي في الكويت إلى 2.39% خلال شهر أغسطس    الحوثيون يبدأون محاكمة 13 مختطفا بينهم موظفون في السفارة الأمريكية    وزير الخارجية: الصومال يُمثل ركنا أساسيا فى منظومة الأمن القومى المصرى    طولان: أثق في قدرة اللاعبين على التأهل.. وأؤجل الحديث عما حدث قبل البطولة    منافس بيراميدز المحتمل - رغم عدم الخسارة.. كروز أزول يودع من نصف نهائي الدوري المكسيكي    مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-12-2025 والقنوات الناقلة لها    كسر ماسورة يتسبب في كثافات مرورية بالبحر الأعظم، وإدارة المرور تتدخل    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    نعوم تشومسكي، المفكر الذي واجه إمبراطوريات السياسة ورفض النازية والليبرالية المتوحشة    رئيس جامعة سوهاج: مبادرة تمكين نقلة نوعية لدعم ذوى الهمم وإعفاء من المصروفات    أكرم القصاص: ظهور الرئيس السيسى فى فيلم فيفا رسالة تؤكد دور مصر فى السلام    متى يُعرض فيلم Peaky Blinders في السينما؟    طريقة عمل طاجن الفراخ بالبرتقال، وصفة سهلة التحضير ومغذية    محمد صلاح يقود جبهة الإطاحة بسلوت في ليفربول    الجيشان الصينى والروسى يجريان ثالث تدريب مشترك لاعتراض الصواريخ    سعر السمك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    اسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم الثلاثاء 7ديسمبر 2025    حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الثانية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    موجة طقس سيء تضرب السعودية.. سيول عنيفة وأمطار رعدية وانعدام الرؤية بعدة طرق    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    جامعة القاهرة تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية اعتبارا من اليوم ولمدة 4 أيام    كان معاه 20900 جنيه.. "اهل مصر" تنشر اعترافات أحد سماسرة الأصوات بقنا    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    هاتفيا .. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيرانى تطورات الملف النووى الإيرانى    المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    مصرع 25 شخصا في حريق اندلع بملهى ليلي بولاية جوا الهندية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    آداب عين شمس تنظم دورات تدريبية للشباب الجامعي المقبل على الزواج    إنقاذ شخص من الغرق في نهر النيل بالجيزة    حبس المتهمين بسرقة مشغولات فضية من مخزن في القاهرة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الجزائر.. 9 قتلى و10 جرحى في حادث مرور مروع بولاية بني عباس    ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة ب 10 ملايين دولار    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية»: حكم إدانة هشام طلعت والسكرى لا يتعارض مع مبدأ «القانون الأصلح للمتهم»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 01 - 2016

أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم حديث لها، أن حكم محكمة النقض بإدانة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى فى قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008 «لا يتعرض ولا يعطل تنفيذ حكمين سابقين أصدرتهما المحكمة عامى 1997 و2006 بشأن مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم».
وكشف حكم «الدستورية» الصادر فى 5 ديسمبر الماضى أن السكرى أقام دعوى منازعة تنفيذ فى 31 مارس الماضى، ذكر فيها أن «محكمة النقض وهى بصدد إدانته ومعاقبته بالسجن المؤبد لارتكابه جريمة القتل خارج البلاد والسجن المشدد 3 سنوات لحيازته سلاحا دون ترخيص، وإدانة هشام طلعت مصطفى ومعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما لتحريضه وتمويله عملية القتل؛ قد خالفت حكمين سابقين صدرا من المحكمة الدستورية فى 22 فبراير 1997 و15 يناير 2006 استقرا على إعمال مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم».
وأضاف السكرى فى دعواه أن «مبدأ المحكمة الدستورية كان يوجب على محكمة النقض أن تطبق قانون العقوبات الإماراتى، وليس قانون العقوبات المصرى، لأن الأول هو الأصلح للمتهم، حيث ينص على تخفيف العقوبة إذا تنازل أولياء دم المجنى عليها، وهو أمر ليس معمولا به فى القوانين المصرية».
لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول دعوى السكرى، وقالت فى حيثياتها إن الحكمين السابقين لها واللذين يستند إليهما السكرى؛ يتعلق أولهما بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويتعلق الثانى بالنصوص المنظمة لقضايا الشيكات فى قانون التجارة.
وأضافت المحكمة أن «الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، ولا تمتد هذه الحجية إلى غير ذلك من النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها» مشيرة إلى أن شرط قبول دعوى منازعة التنفيذ هو أن «يكون الحكم الصادر من الدستورية قد أعيق نفاذه بواسطة حكم من جهة قضائية أخرى، فيكون لزاما على المحكمة الدستورية أن تتدخل لإزاحة هذه العوائق».
وأوضحت المحكمة أن «الحكم الجنائى البات الذى يطالب السكرى بعدم الاعتداد به، لم يتعرض للنصوص التشريعية السابق ذكرها، ولا صلة له بمنطوق وأسباب هذين الحكمين، وبالتالى فهو لا يعد عقبة فى طريق تنفيذهما».
وشددت المحكمة على أن «طلب السكرى تطبيق القانون الإماراتى باعتباره القانون الأصلح مكانيا، كان يجب طرحه على محكمة الموضوع (النقض أو الجنايات) أثناء نظر الدعوى، لأنه يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية، مما يوجب الالتفات عنه».
صدر الحكم برئاسة المستشار عدلى منصور وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق والسيد حشيش وسعيد مرعى ورجب سليم ومحمود غنيم ومحمد عماد النجار، وحضور المستشار عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.