أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم حديث لها، أن حكم محكمة النقض بإدانة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى فى قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008 «لا يتعرض ولا يعطل تنفيذ حكمين سابقين أصدرتهما المحكمة عامى 1997 و2006 بشأن مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم». وكشف حكم «الدستورية» الصادر فى 5 ديسمبر الماضى أن السكرى أقام دعوى منازعة تنفيذ فى 31 مارس الماضى، ذكر فيها أن «محكمة النقض وهى بصدد إدانته ومعاقبته بالسجن المؤبد لارتكابه جريمة القتل خارج البلاد والسجن المشدد 3 سنوات لحيازته سلاحا دون ترخيص، وإدانة هشام طلعت مصطفى ومعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما لتحريضه وتمويله عملية القتل؛ قد خالفت حكمين سابقين صدرا من المحكمة الدستورية فى 22 فبراير 1997 و15 يناير 2006 استقرا على إعمال مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم». وأضاف السكرى فى دعواه أن «مبدأ المحكمة الدستورية كان يوجب على محكمة النقض أن تطبق قانون العقوبات الإماراتى، وليس قانون العقوبات المصرى، لأن الأول هو الأصلح للمتهم، حيث ينص على تخفيف العقوبة إذا تنازل أولياء دم المجنى عليها، وهو أمر ليس معمولا به فى القوانين المصرية». لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول دعوى السكرى، وقالت فى حيثياتها إن الحكمين السابقين لها واللذين يستند إليهما السكرى؛ يتعلق أولهما بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويتعلق الثانى بالنصوص المنظمة لقضايا الشيكات فى قانون التجارة. وأضافت المحكمة أن «الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، ولا تمتد هذه الحجية إلى غير ذلك من النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها» مشيرة إلى أن شرط قبول دعوى منازعة التنفيذ هو أن «يكون الحكم الصادر من الدستورية قد أعيق نفاذه بواسطة حكم من جهة قضائية أخرى، فيكون لزاما على المحكمة الدستورية أن تتدخل لإزاحة هذه العوائق». وأوضحت المحكمة أن «الحكم الجنائى البات الذى يطالب السكرى بعدم الاعتداد به، لم يتعرض للنصوص التشريعية السابق ذكرها، ولا صلة له بمنطوق وأسباب هذين الحكمين، وبالتالى فهو لا يعد عقبة فى طريق تنفيذهما». وشددت المحكمة على أن «طلب السكرى تطبيق القانون الإماراتى باعتباره القانون الأصلح مكانيا، كان يجب طرحه على محكمة الموضوع (النقض أو الجنايات) أثناء نظر الدعوى، لأنه يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية، مما يوجب الالتفات عنه». صدر الحكم برئاسة المستشار عدلى منصور وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق والسيد حشيش وسعيد مرعى ورجب سليم ومحمود غنيم ومحمد عماد النجار، وحضور المستشار عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين.