رابط الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار لمسابقة معلم مساعد رياضيات    الخطوات والشروط، كل ما تريد معرفته عن التحويل بين المعاهد الأزهرية (صور)    «القومي للمرأة» يهنئ آمنة الطرابلسي لفوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للإسكواش    موعد المولد النبوى الشريف 2025 والإجازات الرسمية المتبقية .. تعرف عليه    تصدير 200 ألف طن خضر وفواكه خلال أسبوع    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع    ارتفاع جديد في عدد قتلي جنود الاحتلال بالحادث الأمني في خان يونس    مهاجم برينتفورد يتمرد على ناديه من أجل نيوم السعودي    إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب بطريقي أسوان والفيوم الصحراويين    حودة بندق يتخطى 10 مليون مشاهدة ب"الجي بتاعي"    45 عامًا على رحيل دنجوان السينما.. رشدي أباظة فقد العالمية بسبب الغرور و«الأقوياء» نهاية مشواره الفني    إقبال جماهيري على فعاليات الأسبوع الأول من مهرجان "ليالينا في العلمين" بمدينة العلمين الجديدة    مستشفى جامعة القناة ينجح في إجراء جراحة لاستئصال جزء من القصبة الهوائية وإعادة توصيلها    الأمن يكشف غموض خطف طفل من القاهرة وظهوره فى الصعيد    جامعة القاهرة تنظم أول حفل تخرج من نوعه لخريجي برامج الدمج وذوي الهمم بكلية التجارة    السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية    أسعار زيت الطعام بسوق اليوم الواحد بالجمالية.. التفاصيل    حالة الطقس في الكويت اليوم الأحد.. حرارة شديدة ورطوبة نسبية    وزيرة التخطيط ونظيرتها بجنوب أفريقيا تؤكدان أهمية التوسع بمشروعات البنية التحتية بالقارة السمراء    استرداد 105 أفدنة أملاك دولة غير مستوفية لضوابط التقنين بمدينة الطود    محافظ أسوان يكلف معاونه ومسئولي الوحدات المحلية بمتابعة تجهيز 190 لجنة انتخابية    "أونروا": لدينا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة    إطلاق حملة توعوية من المركز القومي للبحوث للتعريف بالأمراض الوراثية    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثانى 2025" .. اعرف مواعيد الاختبارات    «خلافات بين عائلتين».. تأجيل محاكمة متهم بقتل جاره في مغاغة بالمنيا    حسن شحاتة أسطورة حية صنعت المستحيل ضد الأهلى والزمالك    البقاء أم الرحيل.. شوبير يكشف مطالب عبد المجيد من أجل الإستمرار مع الزمالك    في اجتماع اليوم .. وزيرة التنمية المحلية تتسلم مهام وزارة البيئة من الدكتورة ياسمين فؤاد    موعد حفل تامر عاشور في العلمين الجديدة و أسعار التذاكر    ضمن فعاليات " المهرجان الصيفي" لدار الأوبرا .. أحمد جمال ونسمة عبد العزيز غدا في حفل بإستاد الاسكندرية    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة إغاثية يوميا    طلاب «المنح الدولية» مهددون بالطرد    وزارة الصحة توجة نصائح هامة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة    ضبط 118709 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم.. قرعة الدوري «الاستثنائي» بمشاركة 21 فريقا بنظام المجموعتين    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    عامل وراء حرق مطعم يعمل به لإخفاء جريمة سرقة    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    موسيقى وألعاب نارية في تقديم دي بول    3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك    حزب بريطاني يهدد بفرض إجراء تصويت في البرلمان من أجل الاعتراف بدولة فلسطين    زكى القاضى: مصر تقوم بدور غير تقليدى لدعم غزة وتتصدى لمحاولات التهجير والتشويش    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    قبل بدء الهدنة.. 11 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    «غير اسمه بسبب الاحتراف».. هاني حتحوت يكشف تفاصيل مثيرة بشأن نجم الزمالك    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الخدمة المدنية لا يلبى حقوق الموظفين
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 12 - 2015

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بقرار لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل رقم 2912 لسنة 2015، وذلك بعدد الجريدة الرسمية 45 مكرر فى 8 نوفمبر 2015.
صدرت اللائحة وسط تهليل من المسئولين معلنين أن اللائحة التنفيذية تحمل العديد من المفاجآت السارة للموظفين بخصوص الأجور والعلاوات والترقيات، كذلك أعلنوا أن اللائحة تلبى مطالب الموظفين.
أولا: صدرت اللائحة التنفيذية المكونة من 191 مادة، خالية تماما من أى جديد فيما يخص الأجور. وبذلك ظلت الأجور طبقا للجداول (1،2،3) المرفقة بالقانون ق18 لسنة 2015. ولم تغير اللائحة شيئا فيما يخص مشكلة تحويل الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية إلى فئات مالية مقطوعة بعد أن كانت قبل تطبيق القانون 18 نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى م71 ق18 لسنة 2015، وبالتالى بدلا من أن كانت هذه المستحقات تزداد كلما ازداد الأجر الأساسى للموظف أصبحت قيمة ثابتة تقل قيمتها بمرور الوقت.
كما أن العلاوة الدورية للموظفين أصبحت فقط 5% على الأجر الوظيفى للموظف، بعد أن كانت 20%،15%، 20%،10%،20%،30% من الأجر الأساسى للموظف فى السنوات 1987، (19881991)، 1992، (19932004)، 2005، 2008 على الترتيب. (كلما ازداد الأجر الأساسى كانت كل البدلات والحوافز تزداد بنفس النسبة كونها كانت نسبة من الأجر الأساسى).
وفيما يخص العلاوات التى كانت تمنح للموظف عندما تتم ترقيته من درجة لأخرى، فقد كانت نسبة العلاوة للموظف المنقول من الدرجة السادسة للدرجة الخامسة هى 3.1% من أجر الموظف، كما كانت نسبة العلاوة التى يستحقها الموظف المنقول من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية هى 3.8% من أجر الموظف، ونفس الشىء بالنسبة للترقية من الدرجة الأولى للمدير العام 3.7% وذلك طبقا للجداول المرفقة بالقانون 47 لسنة 1978، حيث وجدنا أن العلاوة المستحقة للموظف المرقى من الدرجة السادسة للدرجة الخامسة هى 18 جنيها، فى حين أن الأجر السنوى للموظف فى الدرجة السادسة يتراوح ما بين 420 جنيها و 744 جنيها، بحساب متوسط الأجر، كما وجدنا أن النسبة المئوية للعلاوة إلى متوسط الأجر هى 3.1%، كذلك النسبة لباقى الترقيات.
أما فى قانون 18 لسنة 2015، فقد تم تثبيت علاوة الترقية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى طبقا لمادة 30 ق18 لسنة 2015.
وبالنسبة لعلاوة التميز العلمى التى تمنح للموظف الذى يحصل على درجة الماجستير، أو الدكتوراه فهى طبقا للمادة 38 لقانون 18، 2.5% فقط، وبالرجوع للجدول رقم 1 المرفق بقانون الخدمة المدنية، فإن الأجر الوظيفى للموظف فى أدنى الدرجات للوظائف التخصصية، وهى الدرجة الثالثة ج 880 جنية، بحسبة بسيطة نجد أن علاوة الماجستير لهذا الموظف عبارة عن 22 جنيها فقط، وقد كانت سابقا 100 جنيه. كذلك أجر أعلى الدرجات للوظائف التخصصية وهو 2065 جنيها، أى أن قيمة علاوة الماجستير أو الدكتوراه ستكون 51.6 جنيه بعد أن كانت بالنسبة للدكتوراه 200 جنيه.
هذا بخلاف زيادة السنوات البينية اللازمة للترقية من درجة لأخرى سنة على الأقل فى كل ترقية خصوصا فى الدرجات الدنيا للسلم الوظيفى، مثل الترقية من الدرجة السادسة للدرجة الخامسة، ومنها للرابعة، والتى كانت خمس سنوات، وأصبحت مع القانون الجديد ست سنوات.
كما رأينا فإن أجور الموظفين قد تم الاعتداء عليها، كما أن العلاوات سواء الدورية أو علاوة الترقية أو علاوة التميز العلمى قد انتقصت عن ما كانت عليه فى القانون السابق، مما يؤثر بالسلب على أجور الموظفين ويجعل قيمتها تقل باستمرار، خصوصا مع زيادة الأسعار المستمرة.
***
ثانيا: فيما يخص تلبية مطالب الموظفين، سوف آخذ مثالين فقط مما اعترض عليها الموظف عقب إصدار قانون الخدمة المدنية، لنرى هل أزالت اللائحة التنفيذية هذه الاعتراضات، أم لا؟ وهما التمييز ووجود استثناءات من تطبيق القانون لجهات بعينها، وعدم وجود ضمانة حقيقية للتظلم من تقارير الأداء.
وقد وجدنا أن مسألة استثناء بعض الجهات من التطبيق والتى لا نعرف إلى الآن على وجه التحديد ما هى (خاصة أن كل من اللائحة التنفيذية أو القانون لم تعرف على سبيل الحصر الجهات والهيئات التى سينطبق عليها القانون) لم تتغير مع إصدار اللائحة.
كما استمر استثناء العاملين برئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية من تطبيق شروط التعيين فى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، وهذه الجهات قابلة للزيادة، إذ إنه من الممكن أن تستثنى جهات أخرى بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 21 من القانون.
كذلك لم تعالج اللائحة التنفيذية التمييز بين الموظفين على أساس الديانة، فقد استحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة طول مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج طبقا للمادة 49 ق 18، ولم تمنح هذا الحق للموظفين أصحاب الديانات الأخرى، ويعتبر ذلك امتداد للتمييز فى القانون السابق.
كما استمرت مشكلة عدم وجود ضمانة حقيقية للموظف للتظلم من تقرير تقييم أدائه، والذى يترتب عليه كل شىء، بداية من حقه فى العلاوة من عدمه وبنسب، إلى الترقية، إلى العلاوة التشجيعية.... وصولا لقرار بقائه فى الوظيفة أم فصله منها.
فطبقا للمادة 26 ق18 لسنة 2015، يعتبر عدم البت فى التظلم الذى يتقدم به الموظف من تقرير التقويم الخاص به، خلال المدة المحددة فى المادة بمثابة رفضه، وهو ما لم تتطرق له اللائحة، بل فصلت اللائحة فى كيفية إعلام الموظف بالتقرير ونتيجة التظلم طبعا إذا قرروا الرد وقد تم فرد مساحة فى اللائحة فى المواد من 84 م حتى 88 م لشرح ذلك.
واستمر حرمان العامل المريض من نصف أجره فى حال استمرار مرضه لأكثر من ستة أشهر، كما يجبر الموظف المريض الذى يستمر مرضه أكثر من سنه على طلب مد إجازته المرضية لإجازة بدون أجر طبقا للمادة 48 ق 18، ولم يفكر من وضعوا مواد القانون ماذا يفعل إنسان مريض يحتاج لأموال أكثر للعلاج بالإضافة لتكلفة الحياة العادية، فى حال حرمانه من أجره؟
***
كما رأينا فإن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تأتِ بخير للموظفين سواء فى أجورهم أو ترقياتهم، بل على العكس من ذلك تماما. كما أنها لم تستجب للعديد من مطالب الموظفين لدى الدولة، فى ضرورة المساواة وعدم التمييز بين الموظفين فى شتى الجهات، وكذلك استمر الاعتداء على حق أصيل من حقوق المواطنة وهو التمييز بسبب الدين. واستمرت مسألة عدم ضمانة التظلم من تقرير الأداء، كما استمر التمييز ضد الموظف المريض.
ترى هل صدق المسئولون الذين خرجوا يبشرون الموظفين بتحقيق مطالبهم فى اللائحة التنفيذية للقانون، وهل تحسنت بالفعل أجورهم، وطرق ترقيتهم؟ هل تجازى الحكومة الموظفين الحريصين على الحصول على أعلى الشهادات بشكل يشجعهم على الاستمرار فى ذلك؟ ولماذا يتم التعدى على المريض بهذا الشكل؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.