يتزايد عدد العاملين المصريين بالخارج وتزايد معهم الصعاب والمخاطر التى يتعرضون لها، مما يتطلب توفير الحماية التأمينية لهم والتعويض اللازم فى حالة الإصابة أو الوفاة، ولذلك اقترح الاتحاد المصرى للتأمين بتحويل الوثيقة الخاصة بتأمين العاملين المصريين بالخارج خاصة الدول العربية إلى إجبارية. وقال عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات لتأمين ل«مال واعمال» إن اللجنة العامة لتأمين الحوادث بالاتحاد تمكنت من الانتهاء من وضع الملامح النهائية للوثيقة الخاصة بالتأمين على العاملين بالخارج، وتم عرضها على الاتحاد المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية وتمت الموافقة عليها. وقام الاتحاد بالتفاوض مع وزارة الداخلية كونها الجهة المختصة والقادرة على اتخاذ قرار تحويل الوثيقة إلى إجبارية، إلا أن الوزارة رفضت القيام بتلك المهمة. وقال قطب: «وزارة الداخلية قالت هذا الأمر لا يخصنا» وبذلك تم عرقلة جميع الإجراءات التى يمكنها توفير الحماية للعاملين بالخارج». وكانت لجنة الحوادث اتخذت خطوات هامة من أجل تفعيل التأمين الإجبارى للعاملة المصرية بالخارج على أن يكون العقد بين شركات التأمين المصرية وهى الجهة المختصة بإدارة المشروع وذلك بعد حصول المؤمن عليه على ترخيص عمل من وزارة الداخلية، والمستفيد من تلك الخدمة وهو أى مواطن مصرى لديه عقد عمل بالدول العربية ومدرج اسمه بالكشوف الواردة من المؤمن له المتعاقد ومسدد عنه رسوم التأمين المحددة بالعقد ومعه تأشيرة عمل بالدولة العربية التى سيسافر اليها. ومن المفترض أن الوثيقة توفر العديد من التغطيات التأمينية ومنها العجز الكلى المستديم، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يصرف للورثة الشرعيين مبلغ 40 ألف جنيه، وتوفر الوثيقة أيضا تكاليف تجهيز ونقل الجثمان فى حالة الوفاة. وفى حالة إصابة المؤمن عليه بالعجز الجزئى المستديم تصرف له نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم معادلة لنسبة العجز الجزئى الذى لحق به، بشرط أن يثبت العجز خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث. وتشمل الوثيقة تعهدا من الجهة المختصة بإدارة المشروع بأن تؤدى للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ التأمين وفقا للشروط والاستثناءات الواردة فى الوثيقة متى تحقق أى من الأخطار التالية للعامل المؤمن عليه أثناء إقامته بإحدى الدول العربية للعمل وذلك خلال مدة التأمين المسدد عنها قسط التأمين. وأيضا تكاليف العودة المفاجئة للمؤمن عليه نهائيا بسبب إلغاء التعاقد أو الفصل التعسفى، وتنفيذ هذا العقد مقابل قيام المؤمن عليه بسداد قسط التأمين المحدد وذلك طبقا للشروط والاستثناءات والأحكام الواردة بالعقد المبرم بينه وبين شركة التأمين.