أصدر مجلس الوزراء، قرارًا برقم 22 لسنة 2015 باستثناء صندوق الأنشطة الإنتاجية والخدمية برئاسة الجمهورية، من أحكام المادة 14 من القانون 32 لسنة 2015 بالموازنة العامة للدولة. وتنص هذه المادة على أن «تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة إلى هذه الهيئات في 30 يونيو الماضى، لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية، ويتم توريد هذه النسبة قبل نهاية سبتمبر 2015 إلى الحساب المقترح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة". ويعتبر هذا الصندوق هو الهيئة الثامنة التي تستثنى من أحكام هذه المادة بعد 7 جهات تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع الشهر الجاري، والذي تضمن كلا من جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.