- القرار نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسؤول عن الاستثمار - التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بشروط - يشترط للحصول على ترخيص ممارسة مهام مدير الاستثمار توافر خبرة لا تقل عن 10 سنوات - يحظر استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة. وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، إن "القرار نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسؤول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه". وأجاز القرار التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ظل شروط يجب الالتزام بها، وحدد مسؤوليات كل طرف وشروط التعاقد. وأضاف رئيس الهيئة، أنه "يشترط للحصول على ترخيص لتولي وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار، على أن تتضمن الخبرة المسؤولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل". وأشار إلى أنه "يجوز تخفيض مدة الخبرة المهنية في حال تقديم ما يفيد حصوله على شهادات مهنية في مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية وفقًا للقائمة التي تعدها الهيئة، وعلى الصندوق الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين مدير الاستثمار". وتابع: "كذلك على مدير الاستثمار الالتزام بحدود وضوابط توظيف أموال الصندوق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها". كما أوضح سامي، أن "اللائحة التنفيذية للقانون أجازت لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلاً من تعيين مدير متفرغ، كما أجازت التعاقد حتى ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه". وحدد قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية شروط الشركة الممكن التعاقد معها، بأن تكون قد مارست النشاط لمدة حدها الأدنى ثلاثة سنوات وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه. ويجوز للهيئة الاستثناء من شرط الثلاثة سنوات وتخفيضها إلى سنة واحدة فى ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة. وفي حالة التعاقد مع أكثر من شركة تلتزم إدارة الصندوق بمتابعة الالتزام بكافة ضوابط الاستثمار والحدود القصوى للاستثمار لمحفظة استثمارات الصندوق المجمعة، على أن تتم المراجعة مرة واحدة على الأقل بنهاية كل شهر. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه "يحظر استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية، كما لا يجوز الاستثمار في شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقًا لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار في الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلي للاستثمار ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار". وفي حالة الاستثمارات العقارية لصندوق التأمين الخاص سواء كانت مشاركة أو استحواذ أو إدارة أو تخارج، يتم إعداد دراسة لكافة الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية وحساب التدفقات النقدية المتوقعة وتأثيرها على عوائد الصندوق، بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة ووفقًا للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. كما حظر القرار القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب للجهات التي تتولى تنفيذ أوامر الشراء والبيع لاستثمارات الصندوق أو إلى تحقيق كسب أو ميزة لمدير الاستثمار.