«النقض» لن تحدد جلسة لنظر الطعن فى قضية الكسب غير المشروع قبل تسليم نفسه.. ويمكن لرئيس الوزراء الأسبق الهروب حتى يسقط الحكم بالتقادم حسم المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، الجدل حول هروب رئيس الورزاء الأسبق أحمد نظيف، بعد معاقبته بالسجن 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، بالتأكيد على أن جميع الأحكام التى تصدر بعد قرار المحكمة بغلق باب المرافعة فى حضور المتهمين تكون حضورية، حتى لو لم يتواجد المتهم لحظة النطق بالحكم. وأضاف السيد أنه بغلق باب المرافعة فى حضور المتهمين تكون المحكمة قد استكملت جميع اجراءتها وخلت إلى المداولة، فإذا أصدرت الحكم فى نفس الجلسة وكان ضد المتهم يتم القبض عليه فى الحال من خلال قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة، أما إذا أصدرت قرارا بإرجاء النطق بالحكم لجلسة تالية فإنه يكون حضوريا حتى لو لم يحضر المتهم الجلسة. وعن الطعن على الحكم حال استمرار هروب نظيف، قال السيد، إن الطعن على الحكم من جانب المحكوم عليه يكون إما بشخصه بالتوقيع على تقرير الطعن بالنقض، وإما من خلال محامى موكل عنه يطعن بالوكالة ويوقع على تقرير الطعن نيابة عنه، بشرط أن يكون ذلك خلال 60 يوما من صدور الحكم وإلا أصبح نهائيا وباتا، مشيرا إلى أن محكمة النقض أصدرت قرارا حديثا بعدم تحديد أى جلسات لنظر الطعون المقدمة من المتهمين الهاربين من تنفيذ الحكم الحضورى الصادر فى حقهم، ما لم يقدم المتهم نفسه إلى جهة تنفيذ الأحكام، مشيرا إلى أن الداعى لهذا القرار هو رؤية محكمة النقض أحقية المتهمين المحبوسين فى نظر قضاياهم قبل الهاربين، على أن تحدد جلسات للهاربين بعد القبض عليهم أو تقديم أنفسهم لجهات التنفيذ، لافتا إلى أنه قبل ذلك القرار كان يحق للمتهم الهارب الطعن على الحكم الصادر ضده، على أن يقدم المتهم نفسه إلى جهة تنفيذ الأحكام قبل الجلسة مباشرة حتى يكون الطعن مقبولا من الناحية الشكلية، وإذا لم يقدم المتهم نفسه ترفض محكمة النقض الطعن من حيث الشكل أصلا ويصير نهائيا وباتا. وأكد السيد أنه من المؤكد أن يتقدم محامى نظيف بطعن على الحكم خلال المدة القانونية، على أن يكون أمام نظيف خياران أولهما تسليم نفسه لنظر الطعن المقدم من على الحكم الصادر ضده، أو الاستمرار فى الهروب حتى سقوط الحكم بالتقادم. كان نظيف قد حضر جميع جلسات إعادة محاكمته فى قضية الكسب غير المشروع مخلى سبيله وذلك حتى غلق باب المرافعة وتحديد جلسة للنطق بالحكم التى لم يحضرها، وعاقبته محكمة الجنايات برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم بالسجن 5 سنوات وتغريمه 53 مليونا و353 ألفا.