التنمية المحلية تعتذر للزميلة هبة صبيح    المشير طنطاوي قال "أزمة وهتعدي".. نبيل نعيم يُفجر مفاجأة بشأن تهديدات أمريكا لمصر في 2012    بلومبرج: تركيا تعتزم رفع الضرائب بشكل طفيف لدعم جهود مكافحة التضخم    غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن قرى شبين القناطر لأعمال إصلاح عاجلة    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    وزير الداخلية السوري: يد العدالة ستطال منفذي هجوم حمص    علي ناصر محمد: مشروع الوحدة في مؤتمر القاهرة 2011 نموذج لاستقرار اليمن والرخاء    صحيفة إسبانية تكشف آخر تطورات انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة    حسام حسن: أشكر الجماهير ودائمًا نلعب على أن كل مباراة نهائي كأس    "ولعوا في القهوة".. سقوط أطراف مشاجرة أشعلت الرعب في طوخ بالقليوبية    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة»    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة على قنوات الحياة وCBC والناس    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    وكيل الطب العلاجي يتابع أعمال التطوير بالسنبلاوين العام ويؤكد على سرعة الاستجابة للمرضى    خلال 3 أيام.. التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    تصعيد جوي إسرائيلي متواصل.. غارات تمتد من جنوب لبنان إلى الهرمل    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تؤمّن ماراثون زايد الخيري بمنظومة متكاملة واستجابة فورية للطوارئ    بالصور.. كواليس مسلسل «تحت الحصار» بطولة منة شلبي | رمضان 2026    مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد    انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الاكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    الحكم على رمضان صبحي ومها الصغير والمتهمين بسرقة أسورة أثرية.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    ياسر ثابت: تحييد أوكرانيا والعلاقة مع الناتو أبرز عقد التسوية المحتملة للحرب    ضبط مناديَي سيارات لارتكابهما أعمال بلطجة بساحة انتظار بالجيزة    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    محافظ الجيزة: انطلاق 36 قافلة طبية علاجية بالمراكز والمدن بدءًا من 2 يناير    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    الداخلية تضبط أكثر من 21 طن دقيق مدعم في حملات مكثفة على المخابز    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    الكومي: صلاح أنقذ مصر أمام زيمبابوي.. وهدفنا صدارة المجموعة    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب الليبي يقر قانون العفو العام بأغلبية الأصوات
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 07 - 2015

أقر مجلس النواب الليبي - خلال جلسة عقدها مساء أمس الثلاثاء في مدينة طبرق - قانون العفو العام بعد التصويت عليه بأغلبية الحضور.
ويمنح القانون - الذي جاء في 11 مادة- «جميع الليبيين» في المادة (1) الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من 5 فبراير 2011 تاريخ صدور قانون العفو رقم 35 لسنة 2012، حتى صدور هذا القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها ومحيها من سجل السوابق الجنائية للمشمول بالعفو متى انطبقت عليه الشروط المحددة.
ويشترط القانون على المشمولين بالعفو العام في المادة (2) التعهد كتابيًا بالتوبة وعدم العودة للإجرام، ولا يلتزم التعهد في المخالفات أو الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط، واشترط رد المال محل الجريمة في جرائم الأموال، وأن أولوية العفو من قبل ولي الدم أو التصالح مع المجني عليه حسب الأحوال، وتسليم الأسلحة والأدوات محل الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، وإعادة الشيء إلى أصله في جرائم الاعتداء على العقارات أو الممتلكات الخاصة.
ولا تسري أحكام القانون على جرائم الإرهاب وجلب المخدرات والمواقعة وهتك العرض بالقوة والقتل على الهوية، والخطف والإخفاء القسري والتعذيب وجرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء وجرائم الفساد بموجب المادة (3).
وينطبق القانون وفق المادة (4) على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ونفذوها إذا انطبقت شروطه وتقتصر استفادتهم على الآثار الجانبية المترتبة عليها وتمحا من سجل سوابقهم الجنائية.
ونصت المادة (5) من القانون على أنه «لا يغل هذا القانون يد الإدارة عن إصدار قرارات إدارية تصحح بموجبها الأعمال غير المشروعة التي استفاد أصحابها من قانون العفو العام، ولا يغل يدها عن الإجراءات التأديبية ضد الموظفين العموميين».
وتضمنت المادة (6) إمكانية إصدار قرار مسبب يوقف السير في الدعوى الجنائية من الجهة القضائية إذا تحققت من توفر شروط العفو مع الإفراج عن المشمول بالقانون ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر.
وبحسب المادة (7) «يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون ويعتبر كأن لم يكن إذا عاد الأشخاص المشمولون به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ وقف السير في الدعوى الجنائية، وتعاد الإجراءات الجنائية بالنسبة لهم من النقطة التي توقف عندها ويصدر قرار الإلغاء من رئيس النيابة المختص».
وأسندت المادة (8) إلى غرفة الاتهام المختصة «الفصل في المنازعات التي تثار بسبب تطبيق أحكام هذا القانون ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه وفقًا للقواعد العامة».
ومنحت المادة (9) النائب العام مسؤولية إصدار «المنشورات والتعليمات التي تيسر تطبيق أحكام هذا القانون»، كما أسندت للنيابات الابتدائية المختصة تحت إشراف النائب العام «تطبيق أحكام هذا القانون ، ومسك السجلات الوثائقية والملفات اللازمة ووضع منظومة إلكترونية للمتابعة بالربط مع مكتب النائب العام».
وأشارت المادة (10) إلى أن أحكام هذا القانون «لا تخل بحق المتضرر في الرد والتعويض»، بينما نصت المادة (11) على العمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.