أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المكلفين بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب الجديد هم كل ملاك ومنتفعي ومستغلي الوحدات العقارية سواء السكنية أو غير السكنية ، بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة وغير تامة ، أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار. وقال الوزير في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء أن الوحدات التي تنطبق عليها هذه الشروط على ملاكها تقديم إقرار عن ممتلكاتهم قبل نهاية العام وإلا تعرضوا لغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه ، وذلك سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التي أعفاها القانون من الضريبة ، وأشار إلى أن الأصل هو أن كل الوحدات العقارية في أنحاء مصر خاضعة لإحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008. وأضاف الوزير أن ملاك الأراضي الفضاء المستغلة سواء كجراج أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام فيها معارض أيضا مطالبين بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم . وحول استعدادات وزارة المالية لتلقي الإقرارات ، أوضح غالي أنه تم تشكيل لجان لمساعدة مقدمي الإقرارات وللإجابة علي تساؤلاتهم المختلفة ، وذلك في مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها نحو 400 مأمورية. وأشار إلى أنه سيتم توفير أماكن مناسبة في الدور الأول في مقرات مأموريات الضرائب العقارية للتيسير على كبار السن من ملاك العقارات السكنية ، أيضا تجري دراسة الاستفادة بالأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقي الإقرارات ، وذلك في النوادي والجامعات ومراكز الشباب والغرف التجارية والصناعية وغيرها ، وذلك للتقليل من الزحام والتيسير على المكلفين بتقديم الإقرارات ، كما يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال جواب مسجل بعلم الوصول بالبريد علي المأموريات العقارية التابع لها العقار أو أقرب مأمورية لمحل سكن مقدم الإقرار أو على مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة ، وهي ستتولى تسجيله في المأمورية المختصة. وقال غالي إنه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير فسوف تتم مطالبة ملاك أو مستغلي أو منتفعي الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة ، وذلك لسدادها علي قسطين متساويين الأول حتى آخر يونيو ، والثاني آخر ديسمبر من كل عام ، ويمكن للراغبين سدادها كاملة في يناير . وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة ، حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40% حاليا إلي 10% فقط ، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32\% للوحدات غير السكنية . ونوه إلى أن الوحدات السكنية ستستفيد من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه ، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة. وأضاف الوزير أنه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوائد" من قبل ، فإن القانون الحالي أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته وذلك عن الفترات الضريبية السابقة في حالة تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات. وقال الوزير إن القانون الجديد يضمن أيضا استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية "العوايد" وفقا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، كما أن القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة ، وسوف تظل العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة كما هي ، وكذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة ، وهذا الإعفاء سيستمر أيضاً في ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هي ولا يحدث تغير عليها .