أزهر مطروح يضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. غدا السبت    التعليم العالي: الجامعات والمعاهد مستعدة لاستئناف الدراسة    تزامنًا مع استقبال شهر رمضان .. افتتاح 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد في محافظة قنا    محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    السفير البريطاني: من لا يستثمر في مصر الآن.. فقد فاته القطار    حقيقة علاقة إبستين بالموساد.. تسريبات أمريكية تسقط الأقنعة عن وجه «نتنياهو»    وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة بسلوفينيا    28 طلقة وتعطيل كاميرات مراقبة.. تفاصيل جديدة فى مقتل سيف الاسلام القذافي    المغرب يواصل إجلاء آلاف المواطنين من أقاليم ضربتها الفيضانات    بمشاركة نخبة من الأبطال.. جدول منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    الشوط الأول.. تعادل سلبى بين منتخب الشابات تحت 20 عاما وبنين    جوارديولا: هالاند أفضل مهاجم في العالم    اتحاد الكرة يستضيف دبلوم الإدارة الرياضية الدولية بالتعاون مع جامعة القاهرة    حقيقة ادعاء شخص بتعرضه للضرب والسرقة بدمياط    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 5 ملايين جنيه    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    مسلسلات رمضان 2026، ON تطرح البوستر الرسمي ل"درش"    افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات سوهاج الجامعية    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    الملابس الجاهزة تتصدر قائمة أهم السلع المصدرة إلى تركيا خلال 2025    إصابة 6 أشخاص إثر حادث سير في البحيرة    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    تحركنا قانونيا.. أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور    القاهرة الإخبارية: فرحة في الشارع السوري باتفاق نقل السجناء بين لبنان وسوريا    الأقصر تتزين لاستقبال ابنة ترامب.. جولة ملكية في أحضان الحضارة المصرية    وزير الخارجية: نعمل على خفض التصعيد مع إيران كأولوية قصوى لتجنب المزيد من الصراعات    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    اليوم.. ختام الدور التمهيدي للدوري الممتاز لكرة السلة    صحة قنا: الكشف على 2424 مواطنا خلال 4 قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الجمعه 6فبراير 2026 فى المنيا    الهند واليونان وتونس تشارك في مهرجان أسوان للثقافة والفنون    وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    أهلي 2011 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    ضبط ما يقرب من 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر بالمنوفية    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    أسعار تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية 2026 وموعد السداد    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    سوسيتيه جنرال الفرنسي يزيح النقاب عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار يورو    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اندلاع «حرب الملاحظات» فى ميدان «الخدمة المدنية»
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 05 - 2015

- «المستقلة للعاملين» فى التنظيم والإدارة تنتقد إصدار القانون بدون حوار
- المادة الرابعة تضمنت أن يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.. والمادة الثالثة تضمنت أن يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من إقراره
- شغل الوظائف على أساس «الكفاءة والجدارة» فى المادة الأولى هى كلمات مطاطة وغير محددة المعايير
أثار قانون الخدمة المدنية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 13 مارس الماضى، جدلا واسعا وسط الموظفين وداخل أروقة النقابات، بسبب التخبط وعدم فهم بعض المواد، ورصدت «الشروق» ملاحظات النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واتحاد عمال مصر الديمقراطى حول القانون، والتى تم ارسالها فى مذكرة إلى مجلس الوزراء.
قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين المستقلة بمديرية التنظيم والإدارة فى المنوفية، وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر الديمقراطى أشرف الليثى، إن صدور القانون بهذا الشكل أحرج الرئاسة، مطالبا الرئيس السيسى بتعديل القانون لصالح الشريحة الأكبر من الموظفين، مشيرا إلى أن القانون يحمل فى طياته تعسفا وتعنتا وإجحافا ضد الموظفين، وهناك عدد كبير من الموظفين ينظرون للقانون بأنه خاص بالأجور فقط مع أنه ألغى تعريف الراتب الأساسى وأصبح الراتب الوظيفى والمكمل، كما ألغى العلاوة الخاصة المقررة أول يوليو واستبدلت بعلاوة ثابتة دورية تقدر ب5%.
وأبدى الليثى تحفظه على القانون بسبب تمريره دون أن يطرح للحوار المجتمعى وبالأخص مع الأطراف ذات الصلة، المتمثلة فى «الاتحادات العمالية المستقلة، نقابات التنظيم والإدارة بالمحافظات»، أسوة بمشروع قانون العمل الموحد، الذى طرح من وزارة القوى العاملة، لتجنب الطعن على بعض نصوص مواده من جانب المحكمة الدستورية العليا.
وتابع متسائلا: «كيف يتضمن القرار الجمهورى إلغاء قانون 47 لسنة 1978، مع استمرار العمل بلوائحه الحالية، فهناك جدل حول مدى العمل بقانون القيادات العليا رقم 5 لسنة 1991 من عدمه، حيث هناك نصوص مواد بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 تتعارض معه»، مشيرا إلى وجود تضارب بين مواد القرار الجمهورى، فالمادة الرابعة، تضمنت أن يعمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، فى حين أن المادة الثالثة من القرار تضمنت أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من إقراره، وهناك بعض نصوص المواد تصل ل23 مادة مرتبطة بصدور اللائحة التنفيذية لاحقا، وبعض المواد المرتبطة بالأجور ستنفذ اعتبارا من أول يوليو، وهو ما كان يتطلب إرجاء التفعيل للقانون إلى بداية العام المالى الجديد.
وأوضح الليثى وجود عوار فى بعض نصوص مواد القانون، فالمادة الأولى تنص على أن شغل الوظائف على أساس «الكفاءة والجدارة» هى كلمات مطاطة وغير محددة المعايير وتفتح الباب عند الاختيار للهوى وعدم الموضوعية، وحول المادة الثانية والتى تتضمن تعريفا ببعض المصطلحات الواردة بالقانون ومنها «الوزير المعنى بالخدمة المدنية» وكان من الضرورى استحداث وزارة الخدمة المدنية .
أشرف الليثى
وعن المادة الثالثة قال إن هناك تعارضا بين «مجلس الخدمة المدنية» ، وبين ما ورد بالمادة السادسة بشأن اختصاص مجلس الدولة بأنه «دون غيره مختص بإبداء الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية».
وأشارت المادة الثامنة إلى قيام الجهات الإدارية بتدريب الشباب دون الالتزام بتعيينهم، فى حين أن هذا القانون نطاق تطبيقه على الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة فقط، وليس من هم خارج الوظيفة العامة، وبالتالى وجود مثل هذه المادة فى القانون ليس لها محل.
أما بخصوص المادة الثالثة عشرة فهى تمثل عودة للمركزية، لأن الإعلان عن الوظائف سيكون مركزيا وشغل الوظائف سيكون من خلال امتحان ينفذه الجهاز ويشرف عليه الوزير المختص وهذا أيضا بشأن ما ورد بالمادة التاسعة عشرة، شغل الوظائف للإدارة العليا والتنفيذية، وكان يفضل أن تكون سلطة الإعلان للمحافظين واللجنة المشكلة لإجراء مسابقات الوظائف لمديريات التنظيم والادارة بالمحافظات بقرار من المحافظ، وتعمل اللجنة تحت إشرافه تفعيلا لمبدأ اللامركزية.
وحول المادة الرابعة عشرة والتى نصت على أن تحدد بقرار من رئيس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار، قال إن المادة هنا أغفلت تحديد النسبة المقررة لهذه الفئة بما يتماشى مع قانون المعاقين.
وشهدت المادة الواحدة والعشرون جدلا حيث إنها توضح أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق على جميع الجهات والوظائف وأن هناك استثناءات وتضارب بشأن تطبيق المادتين التاسعة عشرة والعشرين.
واشترط نص المادة الخامسة والعشرين تقييم الموظف مرتين فى العام المالى، وهذا يتعارض مع نص المادة الثامنة والعشرين بشأن تقييم شاغلى وظائف الادارة العليا، وقال الليثى إن تكرار التقييم كل 6 أشهر يمثل إهدارا للوقت.
وأشار إلى أن هناك تعارضا بين المادة السابعة والعشرين ونص المادتين الثامنة والعشرين والسابعة عشرة، كما تحتاج المادة الثلاثون إلى تعديل «وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة بدلا من تاريخ صدور القرار التنفيذى من السلطة المختصة».
وجاء فى نص المادة الثانية والثلاثين أنه فى حالة ندب العامل يقوم بصرف كل مستحقاته المالية من الجهة المنتدب إليها، وهنا من الوارد جدا أن يحدث خلل أو أزمة بين العاملين، وكيف يمكن لموظف تم ندبه من جهة تقوم بصرف مزايا مالية بقدر أكبر من جهة اخرى تم ندبه اليها، ويقوم بصرف مزايا مالية أكثر من زميله الآخر الذى يعمل معه فى نفس الجهة المنتدب إليها، ويقومان بتأدية ذات العمل الواحد ويوجد اختلاف فى المستحقات المالية، ما يؤدى إلى إيجاد حالة من عدم الرضا بين العاملين.
وورد بالمادة السادسة والثلاثين أن العلاوة الدورية المقررة مع بداية كل عام مالى فى الاول من يوليو تقدر بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، فى حين أنها وردت فى مشروع قانون العمل الموحد بنسبة 7% وهذا مخالف للدستور، «عدم التمييز والمساواة والعدالة الاجتماعية» فى حين تم إلغاء العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة فى الاول من يوليو سنويا.
وخالف نص المادة 41 الدستور بشأن عدم التمييز، حيث نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها، وهنا تفتح باب الاستثناء للاحتفاظ بالأجر للبعض دون سواهم، فيما خالفت المادة الثالثة والاربعون معايير العمل الدولية، حيث إنها تحدثت عن عدد ساعات العمل فى الأسبوع لا تقل عن 35 ساعة وتركها مطلقة بدون تحديد حد أقصى لعدد ساعات العمل.
وأغفلت المادة الثامنة والأربعون حق السلطة المختصة فى مد مدة الإجازة المرضية بأجر كامل للموظف، أما عن المادة السادسة والستين والتى نصت على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وذلك يفتح باب الاستثناء لبعض شاغلى وظائف الادارة العليا المد بعد سن 60 لمدة 3 سنوات أخرى.
اقرا أيضاً:
النيابة الإدارية: انتقادات «الخدمة المدنية» شكلية.. ولدينا مقترحات موضوعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.