رويترز: أسعار النفط ترتفع مع تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني    الرئيس الإسرائيلي: لا هدف لدينا بشأن خامنئي    كأس العالم للأندية| بوتافاجو يفاجئ باريس سان جيرمان في الشوط الأول    مباحث الأقصر تضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو بمنطقة أبو الجود    مينا مسعود يكشف عن كواليس ارتباطه بالممثلة الهندية إميلي شاه ويعلن موعد حفل زفافه (فيديو)    التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو فى كأس العالم للأندية    الشكاوى من المعلمين وليس الطلاب.. بداية هادئة لامتحانات «الثانوية العامة»    إسكان النواب: الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم تمهيدًا لإقراره نهاية يونيو    شيرين رضا: والدي قالي الستات مش هتحبك.. لكن الجمال نعمة وأنا مبسوطة بها    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    «خرج من المستشفى».. ريال مدريد يكشف عن تطور جديد في إصابة مبابي    تعليق مثير للجدل من إبراهيم فايق عقب خسارة الأهلي من بالميراس    سعر الفراخ البيضاء والحمراء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق الجمعة 20 يونيو 2025    إعلام إيراني: معارك جوية فوق مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال شرقي إيران    «الطقس× أسبوع».. معتدل إلى شديد الحرارة والأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والرياح والشبورة بالمحافظات    السيطرة على حريق شب داخل كافيه شهير بالنزهة    الوكالة الدولية: منشأة التخصيب الجديدة التي أعلنتها إيران في أصفهان    اللجنة العليا للزيوت: لا نقص في السلع والمخزون الاستراتيجي يكفي 11 شهراً    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    التشكيل - خروج جريزمان ضمن 3 تعديلات في أتلتيكو لمواجهة سياتل    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    إيران تعلن عن غارات إسرائيلية على مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند شرق طهران    اليوم.. مصر للطيران تنظم اليوم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    ثقافة الفيوم تناقش أثر المخدرات على الشباب وتقدم مسابقات ترفيهية للأطفال.. صور    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    أستاذة علوم سياسية: الصراع الإيراني الإسرائيلي تحول إلى لعبة "بينغ بونغ" عسكرية    البطريركية القبطية في جنوب أفريقيا تقود صلاة الغروب الأرثوذكسية: "سلامي أتركه لكم"    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية برقم الجلوس    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    وزير الأوقاف: تعاون مشترك مع اتحاد الجامعات لدعم الأعمال الوقفية ومواجهة الإرهاب    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    محسن رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اندلاع «حرب الملاحظات» فى ميدان «الخدمة المدنية»
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 05 - 2015

- «المستقلة للعاملين» فى التنظيم والإدارة تنتقد إصدار القانون بدون حوار
- المادة الرابعة تضمنت أن يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.. والمادة الثالثة تضمنت أن يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من إقراره
- شغل الوظائف على أساس «الكفاءة والجدارة» فى المادة الأولى هى كلمات مطاطة وغير محددة المعايير
أثار قانون الخدمة المدنية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 13 مارس الماضى، جدلا واسعا وسط الموظفين وداخل أروقة النقابات، بسبب التخبط وعدم فهم بعض المواد، ورصدت «الشروق» ملاحظات النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واتحاد عمال مصر الديمقراطى حول القانون، والتى تم ارسالها فى مذكرة إلى مجلس الوزراء.
قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين المستقلة بمديرية التنظيم والإدارة فى المنوفية، وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر الديمقراطى أشرف الليثى، إن صدور القانون بهذا الشكل أحرج الرئاسة، مطالبا الرئيس السيسى بتعديل القانون لصالح الشريحة الأكبر من الموظفين، مشيرا إلى أن القانون يحمل فى طياته تعسفا وتعنتا وإجحافا ضد الموظفين، وهناك عدد كبير من الموظفين ينظرون للقانون بأنه خاص بالأجور فقط مع أنه ألغى تعريف الراتب الأساسى وأصبح الراتب الوظيفى والمكمل، كما ألغى العلاوة الخاصة المقررة أول يوليو واستبدلت بعلاوة ثابتة دورية تقدر ب5%.
وأبدى الليثى تحفظه على القانون بسبب تمريره دون أن يطرح للحوار المجتمعى وبالأخص مع الأطراف ذات الصلة، المتمثلة فى «الاتحادات العمالية المستقلة، نقابات التنظيم والإدارة بالمحافظات»، أسوة بمشروع قانون العمل الموحد، الذى طرح من وزارة القوى العاملة، لتجنب الطعن على بعض نصوص مواده من جانب المحكمة الدستورية العليا.
وتابع متسائلا: «كيف يتضمن القرار الجمهورى إلغاء قانون 47 لسنة 1978، مع استمرار العمل بلوائحه الحالية، فهناك جدل حول مدى العمل بقانون القيادات العليا رقم 5 لسنة 1991 من عدمه، حيث هناك نصوص مواد بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 تتعارض معه»، مشيرا إلى وجود تضارب بين مواد القرار الجمهورى، فالمادة الرابعة، تضمنت أن يعمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، فى حين أن المادة الثالثة من القرار تضمنت أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من إقراره، وهناك بعض نصوص المواد تصل ل23 مادة مرتبطة بصدور اللائحة التنفيذية لاحقا، وبعض المواد المرتبطة بالأجور ستنفذ اعتبارا من أول يوليو، وهو ما كان يتطلب إرجاء التفعيل للقانون إلى بداية العام المالى الجديد.
وأوضح الليثى وجود عوار فى بعض نصوص مواد القانون، فالمادة الأولى تنص على أن شغل الوظائف على أساس «الكفاءة والجدارة» هى كلمات مطاطة وغير محددة المعايير وتفتح الباب عند الاختيار للهوى وعدم الموضوعية، وحول المادة الثانية والتى تتضمن تعريفا ببعض المصطلحات الواردة بالقانون ومنها «الوزير المعنى بالخدمة المدنية» وكان من الضرورى استحداث وزارة الخدمة المدنية .
أشرف الليثى
وعن المادة الثالثة قال إن هناك تعارضا بين «مجلس الخدمة المدنية» ، وبين ما ورد بالمادة السادسة بشأن اختصاص مجلس الدولة بأنه «دون غيره مختص بإبداء الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية».
وأشارت المادة الثامنة إلى قيام الجهات الإدارية بتدريب الشباب دون الالتزام بتعيينهم، فى حين أن هذا القانون نطاق تطبيقه على الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة فقط، وليس من هم خارج الوظيفة العامة، وبالتالى وجود مثل هذه المادة فى القانون ليس لها محل.
أما بخصوص المادة الثالثة عشرة فهى تمثل عودة للمركزية، لأن الإعلان عن الوظائف سيكون مركزيا وشغل الوظائف سيكون من خلال امتحان ينفذه الجهاز ويشرف عليه الوزير المختص وهذا أيضا بشأن ما ورد بالمادة التاسعة عشرة، شغل الوظائف للإدارة العليا والتنفيذية، وكان يفضل أن تكون سلطة الإعلان للمحافظين واللجنة المشكلة لإجراء مسابقات الوظائف لمديريات التنظيم والادارة بالمحافظات بقرار من المحافظ، وتعمل اللجنة تحت إشرافه تفعيلا لمبدأ اللامركزية.
وحول المادة الرابعة عشرة والتى نصت على أن تحدد بقرار من رئيس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار، قال إن المادة هنا أغفلت تحديد النسبة المقررة لهذه الفئة بما يتماشى مع قانون المعاقين.
وشهدت المادة الواحدة والعشرون جدلا حيث إنها توضح أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق على جميع الجهات والوظائف وأن هناك استثناءات وتضارب بشأن تطبيق المادتين التاسعة عشرة والعشرين.
واشترط نص المادة الخامسة والعشرين تقييم الموظف مرتين فى العام المالى، وهذا يتعارض مع نص المادة الثامنة والعشرين بشأن تقييم شاغلى وظائف الادارة العليا، وقال الليثى إن تكرار التقييم كل 6 أشهر يمثل إهدارا للوقت.
وأشار إلى أن هناك تعارضا بين المادة السابعة والعشرين ونص المادتين الثامنة والعشرين والسابعة عشرة، كما تحتاج المادة الثلاثون إلى تعديل «وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة بدلا من تاريخ صدور القرار التنفيذى من السلطة المختصة».
وجاء فى نص المادة الثانية والثلاثين أنه فى حالة ندب العامل يقوم بصرف كل مستحقاته المالية من الجهة المنتدب إليها، وهنا من الوارد جدا أن يحدث خلل أو أزمة بين العاملين، وكيف يمكن لموظف تم ندبه من جهة تقوم بصرف مزايا مالية بقدر أكبر من جهة اخرى تم ندبه اليها، ويقوم بصرف مزايا مالية أكثر من زميله الآخر الذى يعمل معه فى نفس الجهة المنتدب إليها، ويقومان بتأدية ذات العمل الواحد ويوجد اختلاف فى المستحقات المالية، ما يؤدى إلى إيجاد حالة من عدم الرضا بين العاملين.
وورد بالمادة السادسة والثلاثين أن العلاوة الدورية المقررة مع بداية كل عام مالى فى الاول من يوليو تقدر بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، فى حين أنها وردت فى مشروع قانون العمل الموحد بنسبة 7% وهذا مخالف للدستور، «عدم التمييز والمساواة والعدالة الاجتماعية» فى حين تم إلغاء العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة فى الاول من يوليو سنويا.
وخالف نص المادة 41 الدستور بشأن عدم التمييز، حيث نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها، وهنا تفتح باب الاستثناء للاحتفاظ بالأجر للبعض دون سواهم، فيما خالفت المادة الثالثة والاربعون معايير العمل الدولية، حيث إنها تحدثت عن عدد ساعات العمل فى الأسبوع لا تقل عن 35 ساعة وتركها مطلقة بدون تحديد حد أقصى لعدد ساعات العمل.
وأغفلت المادة الثامنة والأربعون حق السلطة المختصة فى مد مدة الإجازة المرضية بأجر كامل للموظف، أما عن المادة السادسة والستين والتى نصت على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وذلك يفتح باب الاستثناء لبعض شاغلى وظائف الادارة العليا المد بعد سن 60 لمدة 3 سنوات أخرى.
اقرا أيضاً:
النيابة الإدارية: انتقادات «الخدمة المدنية» شكلية.. ولدينا مقترحات موضوعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.