التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    فلسطين.. مدفعية الاحتلال تكثف قصفها وسط جباليا بالتزامن مع نسف مباني سكنية شمالي غزة    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن.. التظلم على سحب أرض أكتوبر.. وأنباء التحقيق مع إدارة النادي    بهدف رويز.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ أنجيه في الدوري الفرنسي    مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم السبت    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    ويجز يشعل حماس جمهور حفله في العلمين الجديدة بأغنيتي "الأيام" و"الدنيا إيه"    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    ابنة سيد مكاوي عن شيرين عبدالوهاب: فقدت تعاطفي بسبب عدم مسؤوليتها    5 تصريحات جريئة ل محمد عطية: كشف تعرضه للضرب من حبيبة سابقة ويتمنى عقوبة «مؤلمة» للمتحرشين    تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    سليم غنيم يحافظ على الصدارة للعام الثاني في سباقات الحمام الزاجل الدولية    في لحظات.. شقة تتحول إلى ساحة من اللهب والدخان    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    قطع المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة لمدة 6 ساعات    خطة عاجلة لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش وتطوير بنيتها التحتية    تحت عنوان كامل العدد، مدحت صالح يفتتح حفله على مسرح المحكي ب "زي ما هي حبها"    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    خيرى حسن ينضم إلى برنامج صباح الخير يا مصر بفقرة أسبوعية على شاشة ماسبيرو    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    كتر ضحك وقلل قهوة.. طرق للتخلص من زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»    نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ليفي بمستشفى القصاصين فى الإسماعيلية    نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهر الشريف 2025 خلال ساعات.. «رابط مباشر»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    القضاء على بؤرة إجرامية خطرة بأشمون خلال تبادل النار مع قوات الشرطة    ضبط 1954 مخالفة ورفع كفاءة طريق «أم جعفر – الحلافي» ورصف شارع الجيش بكفر الشيخ    أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الدفاع الروسية: سيطرنا على 9 بلدات فى أوكرانيا خلال أسبوع .. وزيرة خارجية سلوفينيا: المجاعة مرحلة جديدة من الجحيم فى غزة.. إسرائيل عطلت 60 محطة تحلية مياه فى غزة    منها الإقلاع عن التدخين.. 10 نصائح للحفاظ على صحة عينيك مع تقدمك فى العمر (تعرف عليها)    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 يونيو.. الحكم في طعن النيابة على براءة مبارك ب«قتل المتظاهرين»
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 05 - 2015

حددت محكمة النقض جلسة 4 يونيو المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«محاكمة القرن».
وتحسم «النقض» مصير مبارك في تلك الجلسة نهائيا إما برفض الطعن وتأييد حكم البراءات أو بقبول الطعن وتحديد جلسة أخرى لنظر موضوع القضية بخضور المتهمين والاستماع لأقوال الشهود، ويعد حكم المحكمة نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه.
عرضت المحكمة، في بداية جلستها، فيديوهين لجلسة النطق بحكم البراءة الذي أصدره المستشار محمود الرشيدي والجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم.
في بداية الفيديو الأول، أثبت الرشيدي حضور المتهمين وتحدث عن الحكم وكتابة حيثياته، قائلا: "تم نسخ تبيان للحكم على أسطوانات مدمجة بما لا يخالف القانون والأعراف القضائية، وتم عمل التبيان على ذاكرات إلكترونية للإعلاميين، والمحكمة أوجدت أقراصًا مدمجة عليها تبيان الحكم وقدم أقراص عليها الحكم للنيابة العامة".
أعقب ذلك، عرض الفيديو الثاني للجلسة السابقة للنطق بالحكم والخاص بتطبيق المادة 14من قانون الإجراءات الجنائية، وبحسب الرشيدي فإنهم رأوا بالإجماع تطبيق المادة، الخاصة بإصدار الحكم في حالة وفاة المتهم.
من جانبه، قال رئيس المحكمة المستشار أنور جابري، إنه "سيسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء دفاعهم ودفوعهم بشكل مختصر، وإذا ارتأت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للاستماع باستضافة إلى المزيد من الدفوع وأوجه الدفاع، فإنها لن تتوانى عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، وحتى يتسنى للدفاع كتابة المذكرات وتقديمها إلى المحكمة".
بدوره، طالب فريد الديب محامي مبارك ونجليه برفض الطعن شكلًا استنادًا إلى أربعة أسباب، بأن مذكرة الطعن التي أودعتها النيابة العامة طعنا على الحكم أودعت في محكمة جنوب القاهرة، في حين أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، وتقرير الطعن المقدم من النيابة، جاء عامًا فضفاضًا خاليًا من بيان بأسماء المتهمين المطعون ضدهم، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة إجرائية، باعتبار أن المتهمين متعددون ومراكزهم القانونية مختلفة.
والسبب الثالث، أن مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة، ذيلت بتوقيع المستشار محمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وأرفق بالمذكرة قرار ندبه من النائب العام المستشار هشام بركات ل«إعداد مذكرة الطعن»، معتبرا أن هذا الأمر يخالف أحكام القانون، باعتبار أن قرار الندب لإعداد تقرير الطعن وليس للتوقيع عليه وتقديمه لمحكمة النقض.
وأضاف أن "تقرير الطعن المقدم من النيابة بحق المتهمين، قد خلا من (اسم المحكمة) مصدرة الحكم، حيث اكتفى التقرير بذكر "محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم" دون تحديد اسم «محكمة جنايات القاهرة»، الأمر الذي ينطبق على كافة محاكم الجنايات بجميع المحافظات.
كما طالب برفض طعن النيابة موضوعًا على الطعن المقدم من النيابة العامة، لعدم صحة ما ورد بتقرير الطعن من أن المحكمة أفشت سر المداولة قبل النطق بالحكم بإعطائها لاسطوانات مدمجة إلى أمين سر المحكمة وممثلي النيابة ومندوبي وسائل الإعلام، تحتوي على منطوق الحكم وأسبابه، لافتا إلى أن "الجميع قد رأى من المقطع المصور لجلسة النطق بالأحكام، ولم يتحرك أحدا أو اطلع على أسباب الحكم قبل النطق به من رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي".
وأشار فريد الديب إلى "عدم صحة ما جاء بتقرير الطعن المقدم من النيابة العامة من لجوء المحكمة إلى (فنيين) لكتابة أسباب الحكم على الكمبيوتر، وما استدلت عليه النيابة في هذا الشأن من أن (ملخص الحكم) احتوى على أشكال هندسية توضيحية"، موضحا أن "أسباب الحكم لم تحتو سوى على الكلام المكتوب، وبعض الأشكال التوضيحية الواردة في أسباب الحكم، هي أمر بسيط معروفة لكافة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر، خاصة وأن معهد تدريب القضاة يعطي للقضاة والمستشارين دورات مكثفة في استخدام واستعمال الكمبيوتر وفنونه، ومن ثم فإن النيابة قد جانبها الصواب في إبداء مثل هذا الدفع".
وقال: "الاتهامات في قتل المتظاهرين كانت موجهة إلى 18 شخصا منهم مبارك والعادلي وأحمد نظيف وصفوت الشريف وأنس الفقي وأحمد عز، إلا أن النيابة العامة استقرت على اتهام العادلي ومساعديه الستة واستجوبتهم دون استجواب الآخرين، وما تضمنه الحكم من عدم جواز نظر الدعوى الجنائية عن الاتهام بقتل المتظاهرين بحق مبارك يرجع إلى أن النيابة العامة كانت قد سبق وحققت وتصرفت في الوقائع المتعلقة بذلك الاتهام، بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت تمامًا من الاستماع إلى كافة الشهود والمبلغين وإصدار قرار الاتهام فيها بتحديد المسؤوليات الجنائية، وهو ما يشكل قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك".
وأشار فريد الديب إلى "صحة ما انتهى إليه حكم المحكمة، من انقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام الخاص باستغلال النفوذ وتقاضي رشاوى مالية تتمثل في فيلات بمنتجع شرم الشيخ له ولنجليه علاء وجمال من رجل الأعمال المتهم حسين سالم، ومدة التقادم تبدأ من تاريخ بدء وقوع الجريمة، التي وقعت في عامي 1997 و1998 شريطة عدم تدخل المتهم بأي فعل يقطع هذا التقادم"، مقدمًا مجموعة من أحكام محكمة النقض التي تؤكد صحة كلامه في شأن انقضاء الدعوى الجنائية.
وقال عثمان الحفناوي، مدع بالحق المدني، إن "القضية قضية شعب وإنه محامي الشعب المصري" وذلك بصوت مرتفع مما أدى لاستياء القاضي ورفع الجلسة، ثم أعقبها هتافات من أنصار مبارك المتواجدين بالقاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي.
كما دفعت النيابة العامة في مذكرة طعنها، "بعدم صلاحية (الرشيدي) وبطلان حكمه"، لما وصفته ب"إفشائه أسرار الجلسات والمداولة قبل النطق بالحكم من خلال إعطائه الحكم وحيثياته لمهندس مختص لوضعها على أسطوانات مدمجة بمعرفة فني مختص بما من شأنه معرفته للحكم قبل النطق به بالمخالفة للقانون".
وحال قبول محكمة النقض دفع النيابة العامة بعدم صلاحية الرشيدي، فإن حكمه يعد منعدمًا وباطلا، وتعاد محاكمة مبارك وباقي المتهمين أمام محكمة جنايات أخرى بعد إلغاء الحكم الأخير.
وأوصت نيابة النقض بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة شكلا وموضوعًا، مستندة إلى 3 أمور أساسية، أولها: أن قاضي الجنايات، الرشيدي، أفشى أسرار المداولة وأعطى الحكم وحيثياته لسكرتير الجلسة أو شخص آخر لنسخهما قبل النطق بالحكم على المنصة، وهذا مخالف للقانون، والأمر الثاني، أن الجداول التي أعدت في حيثيات الحكم على الأسطوانات تحتاج إلى خبرة في ذلك لا تتوافر لقاض، مما يدل على أنه أعطى البيانات لمختص فني لإعدادها ووضعها على أسطوانات مدمجة قبل النطق بالحكم على المنصة بالمخالفة للقانون، أما الأمر الثالث، أن "الرشيدي في الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم أعلن أنه سيحكم على مبارك والمتهمين في الجلسة القادمة حتى لو تحققت المادة 14 الخاصة بوفاة المتهمين، مما يدل على أن القاضي أفصح عن عقيدته في الحكم بالبراءة لأنه لا يجوز إدانة المتهم بعد وفاته، وتقدمت نيابة النقض بأسطوانة مدمجة لجلسة النطق بالحكم، لعرضها أمام المحكمة.
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قضت في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك لسابقة صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، وببراءة وزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين، في اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وبراءة مبارك من تهمة إهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وبانقضاء الدعوى الجنائية قبله ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتقادم في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.