حصر القوانين المتضاربة.. مراجعة عدد ضخم من التشريعات تمهيدًا لتعديلها.. وإدخال تجربة «بنك الخبرات» علمت «الشروق» أن وزارة العدالة الانتقالية فى إطار مساعيها لإصلاح البنية التشريعية للبلاد، حصلت على حصر بالقوانين المتضاربة والمتعارضة ضمن ملف يسمى بالمجمع العربى القومى، فضلا عن أنه جارٍ تقسيم الدولة لقطاعات مثل قطاع التعليم، أو البترول... وسيتم توزيعه على «نقاط اتصال» سيتم إنشاؤها تتبع إداريا الوزارات، وفنيا لجنة الإصلاح التشريعى، ويكون منوطا بها تجميع التشريعات ذات الصِّلة بعمل الوزارة. فيما أعلنت وزارة العدالة الانتقالية عن سعيها لتعديل ومراجعة «عدد ضخم» من التشريعات فى مختلف قطاعات الدولة، منها مشروع تعديلات قانون المحاماة والذى تم الانتهاء منه ووافق عليه مجلس الوزراء، بالاضافة لقانون الإدارات القانونية، ودراسات متكاملة لقوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات، وذلك بمشاركة أساتذة متخصصين. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى، إنهم حصلوا على موافقة خطابية من مجلس القضاء الأعلى على مشروع تعديلات قانون المحاماة، مضيفا أن اللجنة ستعقد جلسة استماع الأحد مع عدد من الجهات المعنية لمناقشة مشروع قانون التعديلات الادارية وإبداء الآراء حول أهم التعديلات، موضحا أنه جار إعداد بيانات إحصائية لقياس اتجاهات الرأى العام حيال القوانين الخاضعة للإصلاح، والمراد تعديلها التى ينتابها عوار، إضافة إلى إدخال تجربة «بنك الخبرات» الذى يضم جميع الخبرات المصرية الموجودة فى الخارج ويتم التواصل معها عبر موقع اللجنة لمعرفة ما يمكن أن يتقدموا به من أفكار وتعديلات وأطروحات تفيد عمليات الاصلاح التى تقوم بها اللجنة. وكشف الهنيدى فى تصريحات صحفية له أن لجنة الإصلاح التشريعى ستتواصل مع المجتمع من خلال الموقع الالكترونى للجنة، وسيتم «تصويت الكترونى» على القوانين من خلال هذا الموقع بحيث يكون هناك تفاعل بين المجتمع واللجنة فى التشريعات التى تتم صياغتها، ويشمل التصويت اما الموافقة أو التعديل على مواد القانون. وعن التعديلات التى طالت مشروع قانون الكسب غير المشروع أشار الهنيدى إلى أن التبعية لجهاز الكسب غير المشروع لمجلس القضاء الأعلى بشكل إدارى بينما الجهاز مستقل فنيا، حيث إن اللجنة العليا للإصلاح وجدت أثناء المناقشات أنه لا يجوز استحداث أجهزة رقابية جديدة لأن الدستور ذكر الأجهزة الرقابية على سبيل الحصر وبالتالى استحداث أى جهاز رقابى دون سند أو مظلة من الدستور فيُعد بذلك مخالفة للدستور. وأوضح أن الجزئية الثانية متعلقة باختيار رئيس الجهاز والتى تحدث بناء على ترشيح القضاء الأعلى وصدور قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وهذا قرار كاشف وليس منشأ ومدة تعيين رئيس الجهاز سنتين وتجدد لمرة واحدة لمدة سنتين.