قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه طبقا لكل حالة على حدة. وقالت المحكمة إن المادة 16 من قانون الجنسية المصرية حددت الحالات الموجبة لإسقاط الجنسية بهدف المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أية مخاطر تنال من الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد. قال المحامي والفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي، تعقيبا على الحكم، إن أي مصري يرغب في الحصول على جنسية أخرى بجانب جنسية بلده التي يتمتع بها لابد وأن يقدم بلاغا ويذهب إلى وزارة الداخلية ويبدي تمسكه بالجنسية المصرية للتأكيد على ولائه وانتمائه لبلده في نفس الوقت بما يتفق مع أحكام المادة 10 لقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي ينص على أن لا يجوز لأي مصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. وأوضح الاسلامبولي في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، اليوم الاثنين، أنه بشكل عام يحق لمجلس الوزراء المصري اسقاط الجنسية المصرية عن أي شخص يحمل جنسية اخرى بخلاف الجنسية المصرية دون أن يتبع إجراءات المادتين 7و 8 من قانون الجنسية المصرية والذي ينص على عدم اكتساب الأجنبية التي تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمانها من اآتساب الجنسية المصرية. وألمح الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي الى أن مسألة زواج المصريين من اسرائيليات أو من عرب 48 كما يطلق عليهم البعض هو أمر غاية في الحساسية ويعكس نقاط هامة متعلقة باعتبارات الأمن القومي المصري والعربي أيضا استنادا لنص المادتين الاولى والثانية من الدستور المصري وجاء فيها أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى مشيرا الى أن الدولة الاسرائيلية في حالة عداء مع الكيان العربي بالغرم من توقيع اتفاقية السلام مع مصر فضلا عن أن اسرائيل تهدد كيان الأمة العربية ويكفي ما تفعله من حروب متواصلة على قطاع غزة وقتل الأبرياء. وأضاف المحامي عصام الاسلامبولي أنه في حالة ذهاب المصري الذي يرغب في الزواج من اسرائيلية أو من عرب 48 الى وزارة الداخلية للحصول على إذن بإكتمال إجراءات الزواج تقوم وزارة الداخلية في الحال من تحرياتها والتأكد من كون الزوجة فلسطينية الأصل وأجبرت على التجنس بالجنسية الاسرائيلية لظروف طارئة من عدمه بما يتفق مع أحكام قانون الجنسية المصرية ولا يخل باعتبارات الأمن القومي المصري والعربي . وختم الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي حديثه بأن قرار محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزارة الداخلية بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه طبقاً لكل حالة على حده يعد أمرا طبيعيا موضحا أنه في حالة عدم التزام الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية بالحصول على إذن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمسألة زواجه من اسرائيلية يحق في هذه الحالة لمجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنه. فيما قال نجاد البرعي المحامي الحقوقي إن الحكم ليس له قيمة، حيث أن الحكم أقر بعرض الأمر على مجلس الوزراء وهو ما يعمل به من الأساس في حالة الجنسيات التي عليها اختلاف، مضيفا أن الحكومة المصرية لا تعتبر إسرائيل دولة معادية، وأن الحكم يفتح بابا للخطر.