قالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة قادرة على ضبط عملية قبول ترشح مزدوجى الجنسية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة لدى فتح باب الترشح مجددا عقب إنهاء لجنة إعداد تعديلات الدوائر الانتخابية، برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، من الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية على القانون. وأضافت المصادر التى فضلت عدم نشر أسمائها ل«الشروق» أن عملية ترشح مزودجى الجنسية فى الانتخابات المقبلة ستكون مُحكمة تماما من جانب لجان فحص الطلبات والبت فى صفة المرشح بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وفقا لقانون الجنسية المصرى والتعديلات الجارى إعدادها بشأن ضوابط ترشحهم للبرلمان. وأكدت المصادر أنه لا داعى للقلق من احتمالية ترشح بعض المصريين الحاصلين على جنسيات دول معادية لمصر وإمكانية فوزهم وحصولهم على عضوية مجلس النواب وما قد يترتب عليه من انضمامهم إلى لجان تناقش أسرارا خاصة بالدولة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدة أن تلك المخاوف مبالغ فيها. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية نص على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16. وأضاف السيد أن المادة 16 من قانون الجنسية المصرية نصت على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف المادة 10 هذا بالإضافة بالطبع إلى حالات أخرى من بينها قبوله دخول الخدمة العسكرية فى إحدى الدول الأجنبية دون ترخيص من وزير الدفاع أو قبول وظيفة لدى حكومة أو هيئة أجنبية أو دولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها أو إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد أو إذا عمل لصالح دولة أجنبية فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بينهما وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى. وأكد السيد أن معنى ذلك أنه فى حال ترشح مصرى ما حصل على جنسية دولة أجنبية أخرى دون إذن وزارة الداخلية وكان يمثل خطرا على الأمن العام فإنه يجوز لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنه وبالتالى لا يحق له الترشح للبرلمان. فيما أكد المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى أن الغالبية العظمى من المصريين الحاصلين على جنسية أخرى لم يخطروا وزارة الداخلية وبالتالى يحق لهم الترشح باعتبارهم مصريين من غير مزدوجى الجنسية وقد يكون منهم من تقدم للترشح فى الفترة السابقة من 8 حتى 21 فبراير الماضى موضحا أن الأجهزة الأمنية والمخابراتية عليها فى هذه الحال أن يكون لديها معلومات عن حصولهم على جنسية أخرى بخلاف المصرية بحيث يتم استبعادهم إذا لزم الامر من خلال إسقاط الجنسية المصرية عنهم وفقا للمادة 16 من القانون. وأشار إلى أنه فى حال قبول ترشح مزدوجى الجنسية الحاصلين على موافقة وزارة الداخلية وغيرهم من غير الحاصلين على الموافقة وحصولهم على عضوية البرلمان فإنه قد يتم إسقاط تلك العضوية بقرار من مجلس النواب بموجب الدستور مشددا على أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان.