تُصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، حكمها فى الطعن المقدم بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، التى اشترطت أن يكون المرشح حاصلاً على الجنسية المصرية منفردة، ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية من الترشح لعضوية البرلمان. وقال عصام الإسلامبولى، مقدم الطعن، ل«الوطن»، إن المادة تخالف الدستور الذى لم يضع قيوداً على مزدوجى الجنسية، ما يعنى أن حرمانهم من الترشح مخالفة دستورية صريحة، وقانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص. وفى المقابل، تمسكت هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الحكومة، بموقفها من مطالبة المحكمة برفض الطعن، وتضمنت مذكرتها القانونية أن تعريف الجنسية، وفقاً لما استقر فى أحكام محكمة العدل الدولية، هو الولاء للدولة على أساس مشاعر روحية، الأمر الذى لا يتحقق لمزدوجى الجنسية، لأن هذه المشاعر تحتاج إلى أن يكون المواطن متمتعاً بجنسيته المصرية فقط. واستندت «قضايا الدولة» إلى حكم سابق صادر عن «الدستورية العليا» رفضت فيه استمرار أحد الملحقين الدبلوماسيين فى عمله لزواجه من أجنبية. فى سياق متصل، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن لديه تعديلاً تشريعياً جاهزاً يتعلق بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، حال قبول الطعن المقدم.