أندريه زكي: «ازرع» نموذج فعّال للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لخدمة المصريين    إيتيدا تُعلن الفائزين في برنامج دعم مشروعات التخرج بمجال تكنولوجيا المعلومات    محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بمركز جرجا    تراجع العجز الكلى إلى 6.5% فى أول 10 أشهر من العام المالي الحالى    لافروف: موسكو مستعدة لتقديم مذكرة لأوكرانيا خلال محادثات إسطنبول الاثنين المقبل    سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا: الاعتراف بفلسطين خطوة نحو تنفيذ حل الدولتين وإحياء السلام    حلمي النمنم: التطبيع مع إسرائيل يقترب من دمشق وبيروت    الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه    بنتايك ومنسي يواصلان التأهيل.. الزمالك يخوض تدريباته استعدادًا لفاركو    رسميا.. ياسر قمر رئيسا للجنة التضامن الأولمبي    «برقم الجلوس».. موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي نهاية العام 2025 بالقليوبية    إحالة «لحام» للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بقليوب    حدفها من الشباك.. زوج يطعن زوجته لخلافات أسرية بالغربية    مدبولي:خلية استثنائية خلال الإجازات للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية    الوثائقية.. فيلم "أهازيج مراكش" يقدم عروض أشهر فرق التراث الشعبية في المغرب    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم سيحقق توازن بين المالك والمستأجر    إجراء 2451 عملية قلب للمرضى غير القادرين بجميع مراكز كفر الشيخ    منظمة الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لكوفيد-19: يثير القلق عالميًا    نوران ماجد تتعاقد على تقديم مسلسل «للعدالة وجه آخر» ل ياسر جلال    «ابتعدوا عن هذه التصرفات».. 3 أبراج الأكثر عرضة للانفصال    أيام عظيمة بدأت.. فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ولماذا ينتظرها المسلمون؟    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    وزير الصحة اللبناني يوجه نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتمويل احتياجات النازحين السوريين    وزير التموين: إقامة نحو 10 أسواق ل "اليوم الواحد" في الإسكندرية    عمرو الورداني: الحب بوابة الدخول إلى هذه الأيام العشر من ذى الحجة    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    نابولي يتفوق على أندية أوروبا الكبرى ويتوصل لاتفاق مع جوناثان ديفيد    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    لا تتجاهلها- 7 أعراض أولية تكشف إصابتك بتلف الكلى    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتدين الانتهاكات المشينة والمسيئة في الأقصى    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    كلية التمريض ببنى سويف تستقبل لجنة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جواز الاستغناء عن سماع الشهود» يفجر أزمة فى الأوساط القانونية

التعديلات محدودة على «الإجراءات الجنائية» لكن تأثيرها واسع.. وتساؤلات حول تناقضها مع مبادئ «النقض والإدارية العليا»
أثار مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية والمتعلق بجواز استغناء المحاكم عن سماع الشهود، جدلا واسعا منذ إعلان مجلس الوزراء الموافقة عليه دون الكشف عن تفاصيله، وتجدد الجدل على نطاق أوسع فى أوساط القضاة والمحامين منذ إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس الأول، ما يدل على جدية الحكومة فى إصداره قبل انعقاد البرلمان المنتخب.
التعديلات التى أدخلتها وزارة العدل على القانون محدودة للغاية، لكنها واسعة التأثير، فهى لم تضف مواد أو تلغى أخرى، بل استبدلت كلمات معدودة فقط من شأنها استئثار المحكمة وحدها دون الدفاع والمتهمين بشئون الشهود.
فالمادة 277 القديمة كانت تنص على أن «يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا فى حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى. ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم».
تم وضع كلمة «المحكمة» بدلا من «الخصوم» فى السطر الأول من المادة، لتصبح المحكمة وحدها المعنية بطلب سماع الشهود فى الأحوال العادية.
أما المادة 289 القديمة فكانت تنص على أن «للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى، أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك».
وفى التعديل تم حذف عبارة «أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك» ليصبح الاستغناء عن سماع الشهود مسألة جوازية حصرية للمحكمة فقط، وينتفى دور الخصوم فى هذا الأمر
ومن النقاط المثيرة للجدل فى التعديل المقترح، أن أحكام محكمة النقض المتواترة ومبادئ المحكمة الإدارية العليا استقرت على عدم الاعتداد بمحضر جمع الاستدلالات إذا ارتأت المحكمة ذلك، كما استقرت على أن التحقيق المبدئى الذى تجريه النيابة لا يغنى عن إعادة التحقيق بمعرفة المحكمة ذاتها.
ومن أبرز المبادئ فى هذا الصدد، ما جاء فى حكم المحكمة الإدارية العليا المؤرخ فى 17 فبراير 1962 بأن «تقرير المباحث لا يزيد فى قيمته على محضر تحريات أو جمع استدلالات ويخضع تقدير ما جاء فيه لرقابة المحكمة، فلها أن تناقشه وتأخذ به إذا ما اطمأنت إليه واقتنعت به، كما أن لها أن تطرحه من أدلة الثبوت إذا ما استبان لها عدم صحة ما جاء فيه أو عدم ارتكازه على وقائع محددة أو غير مجهلة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.