وزير الأوقاف: المجالس العلمية ترسخ الوعي وتعد رافداً مهماً في نشر الثقافة    تعرف على أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    وزير البترول يعلن عن مسح جيولوجي شامل على مستوى الجمهورية للكشف عن الإمكانات التعدينية    وزير الزراعة: صادراتنا الزراعية تحقق اكتفاءً ذاتيًا وتغزو الأسواق العالمية    ترامب: أعتقد أن اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا في المتناول    مصدر يوضح طبيعة إصابة أشرف داري وموقفه من مباراة الأهلي و غزل المحلة    قرار من النيابة ضد المعتدي على زوجة شقيقه بالشرقية (صور)    محامي أسرة سفاح التجمع: نطالب بتعويض مادي في حالة تشابه الفيلم بالقصة الحقيقية    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي عليه أيام من رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    بينهم نتنياهو.. تفاصيل استدعاء مراقب إسرائيل العام مسئولين لبحث إخفاقات 7 أكتوبر    محمد عبدالجليل يكتب: رئيس الوزراء يشجع الأطباء على الهجرة فى بلد تعانى مستشفياته من نقص حاد    مدرب مصطفى محمد في نانت يشيد به.. هل تكون بداية جديدة للاعب؟    بالصور.. محطة مياه سرياقوس بالقليوبية تحصل على شهادة الجودة TSM    "التعليم" تحدد مواعيد المقابلات الشخصية للمعلمين المقبولين بالدفعة الرابعة -(مستند)    جريمة تهز سوهاج.. العثور على جثة ستيني مذبوحًا بالزراعات    السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة ادعاء راكب منعه استقلال قطار مرتديا شورت    مصر تتصدر نمو السياحة الإقليمية في الربع الأول من 2025    مراسلة القاهرة الإخبارية: تصريحات نتنياهو تستهدف استعادة الرضا الداخلي    «بحر الهوى مشواره طويل» فرقة الطور تتألق على مسرح الشيخ زايد على أنغام السمسمية    بالصور | أحدث جلسة تصوير ل ياسمين صبري.. والجمهور: "يخربيت الضحكة"    بالصور.. الشفافية ومكافحة الفساد في ندوة للرقابة الإدارية بالبحيرة    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا لتفعيل آليات معايير السلامة والصحة المهنية    ماذا يحدث لطفلك عند تناول الخبز مع الشاي؟    وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام    قبل لقاء زيلينسكي وقادة أوروبيين.. ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن «النعسان»    تقصير أم نفاق؟ أمين الفتوى يجيب على سؤال حول الفتور فى العبادة    فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف تعاطي سائق نقل ذكي المخدرات وضبطه بالقاهرة    أثناء السباحة هربا من الحر.. مصرع طفل غرقًا في مياه النيل بأسوان    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    «قد تصل لسنة».. رئيس تحرير الأهلي يكشف مستجدات شكوى بيراميدز لسحب الدوري    نابولي يكشف تفاصيل إصابة لوكاكو    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    المسلماني ونجل أحمد زويل يزيحان الستار عن استديو زويل بماسبيرو    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    آدم وارتون خارج حسابات ريال مدريد بسبب مطالب كريستال بالاس ودخول مانشستر يونايتد على الخط    وزير الأوقاف ناعيا الدكتور صابر عبدالدايم: مسيرة علمية حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية    شئون الدراسات العليا بجامعة الفيوم توافق على تسجيل 71 رسالة ماجستير ودكتوراه    مصرع عامل وطفل فى انهيار منزل بدار السلام بسوهاج    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «غضب ولوم».. تقرير يكشف تفاصيل حديث جون إدوارد داخل أوضة لبس الزمالك    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    كلية أصول الدين بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية ينظمون المجلس الحديثى الرابع    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تقضي بعدم الاعتداد بحكم «النقض» بكشف رواتب أعضائها
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 02 - 2015

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثاني أقدم نواب رئيس المحكمة، بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذي ألزم رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور بالكشف عن قوائم رواتب أعضائها.
وصدر الحكم في دعوى أقامها عدد من أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض، أعلى جهة قضائية، لصالح 4 من قضاة محكمتي الاستئناف والنقض.
وكان تقرير صادر من هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا في القضية الذي أعده المستشار حاتم بجاتو، قد أوصى بعدم الاعتداد بحكم النقض المذكور «لمساسه بأمر يتعلق بموازنة المحكمة الدستورية، التي هي شأن من شئون المحكمة وأعضائها، واختصاص نظرها محجوز فقط للمحكمة دون غيرها من الجهات القضائيةمؤكداً أن الحكم صدر بدون انعقاد ولاية قضائية صحيحة، ويتجرد من حجيته أمام المحكمة الدستورية».
التقرير استند إلى المادة 192 من الدستور باعتبارها قاطعة الدلالة على ولاية المحكمة الدستورية وحدها بالفصل في شئون أعضائها، ولحكم قديم صدر من محكمة النقض بشأن حكم صادر من مجلس الدولة عام 1974 أكد أنه «لجهة القضاء أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والتى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لتلك الجهة».
وأضاف أن «المستحقات التي تتقرر لعضو المحكمة الدستورية وهيئة مفوضيها، هي مما يتصل من جانب بخصوصية طبيعة العمل المنوط بهم، ومن جانب آخر بخصوصية الأوضاع المالية المقررة بموازنة كل سنة مالية، ونتيجة استقلال الموازنات المقرر دستوراً، فإن الأوضاعه الفنية والمالية للمحكمة تختلف عن كل جهة أو هيئة قضائية»
وأكدت توصية مفوضي الدستورية «أن الموازنة السنوية شأناً من شئون المحكمة الدستورية، لا يجوز تناولها أو كشفها إلا بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، أو بحكم صادر من جهة ذات ولاية قضائية، وذلك كله دون إخلال بالحقوق المقررة لجهات الرقابة المالية والمحاسبية في إطار القوانين المنظمة لعملها، منضبطة في ذلك بالدستور».
وتعرض التقرير لمسألة المساواة بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا ونظرائهم في الجهات والهيئات القضائية الأخرى، موضحا أنها «تكون في الأحكام العامة الواردة في قانون السلطة القضائية وغيره، دون الأحكام الخاصة المقررة قصراً لأعضاء الدستورية، مثل الاستثناء الذي أورده القرار الصادر من المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 3 مارس 1990»
وتابع التقرير: «أن القرار أكد أن أعضاء المحكمة تفرد لهم معاملة مالية خاصة، نزولاً على أحكام قانونها، دون الإخلال بما هو مقرر لهم من بدء معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش، ولو لم يبلغ المرتب المقرر لنائب الوزير».
وأوضح أن المشرع الدستوري لم يساو بين أعضاء السلطة القضائية وأعضاء الدستورية العليا، لأنه لم يستخدم لفظ "متساوون" كما نص في المادة 186 الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، بل استخدم معهم لفظ "يسري بشأنهم" بما مؤداه وجوب أن يتوافر لأعضاء المحكمة جميع حقوق أعضاء السلطة القضائية، وأن يتمتعوا بالضمانات المقررة لهؤلاء، على أن يلتزموا بالواجبات المفروضة عليهم.
وشدد التقرير على أنه "لا يتصور أن تكون المحكمة الدستورية جزءاً من السلطة القضائية، التي لها جهتان هما القضاء العادي ومجلس الدولة، بينما تؤدي "الدستورية" دور الفصل في كل من تنازع الاختصاص بين هاتين الجهتين وتناقض الأحكام الصادرة منهما، مما يعني أن المشرع جعل منها محكمة عليا بالنسبة لجهتي القضاء" مستنداً إلى وصف الدستور للمحكمة ب"جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها" وهو وصف لم يرد لباقي الجهات.
وأوصى التقرير تفعيل المادة 105 من قانون المرافعات بحذف بعض العبارات التي أوردها القضاة الحاصلين على حكم النقض في مذكرة ردهم على الدعوى، باعتبارها «جارحة تنطوي على إساءات لمقام المحكمة الدستورية وتجاوز في حقها، دون ضرورة من متطلبات الدفاع» والتي منها أن «المحكمة كانت دائرة من دوائر النقض، واستقلت لأسباب ليست كلها قانونية، وأنه قد يصدر دستور لا يرى ضرورة لوجود قضاء دستوري».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.