قال المحامي إبراهيم فكري، أحد مقيمي طعون عدم الدستورية على قوانين الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة حددت جلسة الأربعاء 25 فبراير الجاري، لنظر 4 طعون مقامة أمامها تطالب بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات بما فيها «تقسيم الدوائر». وأضاف «فكري»، في تصريحات ل«الشروق»، أن "قرار المحكمة الدستورية بتحديد جلسة لنظر الطعون جاء بعد إيداع هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني فيها"، قائلا إنه أوصى "بعدم دستورية بعض المواد الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية". كانت مصادر قضائية رفيعة أكدت ل«الشروق»، أن "قانون تقسيم الدوائر به العديد من النقاط الخلافية التي قد تثيرها المحكمة الدستورية، رغم أن لجنة وضع القانون التزمت بنسبة تقارب 100% بالمعايير التي سبق ووضعتها «الدستورية» قبيل انتخابات 2013 الملغاة. وأوضحت المصادر، أن «تقسيم الدوائر» هو أصعب ما يمكن تعديله لأن تغيير نسبة أية دائرة ستنعكس على الدوائر الأخرى، مما يرفع أسهم تأجيل الانتخابات في حالة الحكم بعدم دستورية أي من بنوده، خاصة أن باب الترشيح فتح فعليا في 8 فبراير، أي قبل فصل المحكمة الدستورية في الدعاوى، التي ستتلقاها، مما سيجعل من المستحيل في هذه الحالة المضى قدما في العملية الانتخابية كما هي. وأشارت إلى أن "من المواد التي يصعب تدارك تعديلها قبل موعد الاقتراع أيضا، وسيؤدي الحكم بعدم دستوريتها إلى تأجيل الانتخابات، المادة 4 من قانون مجلس النواب المطعون عليها، فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلى 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهو ما يدعى الطاعنون عليها أنها «ترغم الناخبين على اختيار أشخاص لا يعرفهم". أما باقي المواد المطعون في دستوريتها، فقالت المصادر إنه من السهل تعديلها بناء على أي حكم محتمل بعدم دستوريتها، وبما لا يعوق العملية الانتخابية، وأبرزها المادة 2 من قانون مجلس النواب التي تحدد الشاب ب"المواطن الذى تتراوح سنه بين 25 و35 يوما فتح باب الترشيح"، حيث يطالب الطاعن بفتح الترشح عن هذه الفئة من سن 18 إلى 40 عاما. والمادة 10 من القانون ذاته الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح، والتي تلزم المرشح الفردي بدفع مبلغ تأمين 3 آلاف جنيه، ودفع كل 15 مرشحا 6 آلاف جنيه. وكذلك المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنظم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات لجان الفصل في التظلمات من قاعدة بيانات الناخبين، حيث وصفها الطاعن بأنها تكرس قضاء استثنائيا لأنها تنص على التقاضى من درجة واحدة. والمادة 25 من القانون ذاته التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره الطاعن عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. وصرحت المحكمة أيضا بالطعن على المادة 57 من القانون ذاته التي تنص على "معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه"، ويؤكد الطاعن مخالفتها للدستور الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجبا. وسيتنحى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هو من أصدرهما في نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.