رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في مؤتمر العلماء الشباب في روسيا    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    تحكيم مثير وأجواء عصيبة.. أسرار تعادل الأهلي مع الجيش الملكي وأسباب توتر الملعب    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    الحكم على نجل المتهم الرئيسي في واقعة الدهس بالشيخ زايد    إحالة تاجر للجنايات بتهمة شراء «تكاتك» مسروقة في المطرية    أم كلثوم خارج الحدود المصرية.. حكاية فيلم أمريكي عن الست    تصريح مدرب الجيش الملكي بعد التعادل مع الأهلي    لا للواسطة، معايير الرئيس السيسي لاختيار الطلبة في الأكاديمية العسكرية والشرطة    سعر السمك البوري والبلطى اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والسوق اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    أبرزها استمرار تقديم الدعم للباحثين، قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ب"قناة السويس"    الكونغو الديمقراطية: مصرع 20 شخصا في غرق قارب غربي البلاد    وزير الري يؤكد الحرص على متابعة كافة المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على بعض المناطق    بالأقدمية أم بالاختيار؟.. تعرف على ضوابط الترقية في قانون الخدمة المدنية    تمارين لتقوية الركبة يمكنك القيام بها في المنزل    كارثة صحية في أمريكا، وفاة أكثر من 10 أطفال بسبب لقاح "كوفيد-19"    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    خرج في الصباح للمدرسة.. وعاد جثة هامدة    الشهادة الجامعية ب 6 آلاف جنيه.. سقوط الكيانات التعليمية الوهمية    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة .. القومي للمرأة يطلق حملة 16 يومًا    انقطاع التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها ب6 مراكز بكفر الشيخ اليوم    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    جوتيريش: للشعب الفلسطيني حق الكرامة والعدالة وحل الدولتين سبيل السلام    «قناع بسوسنس الأول».. درّة نادرة تتلألأ في قاعات المتحف المصري    رسميا، محمد بلال رئيسا ل نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    الجيش الاحتلال يحقق في تسريب معلومات حساسة قبل تنفيذه عملية بيت جن    صلاح دندش يكتب : تخاريف    محمد موسى يفضح لعبة الإخوان: تجارة بالدين وخدمة لأجندات استخباراتية    هل يحتوى ترامب التصعيد بين الصين واليابان أم يشعله؟    محمد موسى يفتح النار على مروجي شائعات شيماء جمال: ارحموا من تحت التراب    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    مولد وصوان عزاء| محمد موسى يهاجم مستغلي طلاق المشاهير    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    والدة شيماء جمال: لا تهاون مع من يحاول استخدام اسم ابنتي لمصالح شخصية    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    نجاح أول جراحة للقلب المفتوح بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    وزير الثقافة يحيي روح الحضارة المصرية خلال مناقشة دكتوراه تكشف جماليات رموز الفن المصري القديم    لحظة الحسم في الإدارية العليا: 187 طعنًا انتخابيًا على طاولة الفصل النهائي    أخبار 24 ساعة.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام: مفوضو الدستورية أوصوا ببطلان بعض مواد قوانين الانتخابات.. والمحكمة تنظرها الأربعاء

قال المحامي إبراهيم فكري، أحد مقيمي طعون عدم الدستورية على قوانين الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة حددت جلسة الأربعاء 25 فبراير الجاري، لنظر 4 طعون مقامة أمامها تطالب بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات بما فيها «تقسيم الدوائر».
وأضاف «فكري»، في تصريحات ل«الشروق»، أن "قرار المحكمة الدستورية بتحديد جلسة لنظر الطعون جاء بعد إيداع هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني فيها"، قائلا إنه أوصى "بعدم دستورية بعض المواد الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية".
كانت مصادر قضائية رفيعة أكدت ل«الشروق»، أن "قانون تقسيم الدوائر به العديد من النقاط الخلافية التي قد تثيرها المحكمة الدستورية، رغم أن لجنة وضع القانون التزمت بنسبة تقارب 100% بالمعايير التي سبق ووضعتها «الدستورية» قبيل انتخابات 2013 الملغاة.
وأوضحت المصادر، أن «تقسيم الدوائر» هو أصعب ما يمكن تعديله لأن تغيير نسبة أية دائرة ستنعكس على الدوائر الأخرى، مما يرفع أسهم تأجيل الانتخابات في حالة الحكم بعدم دستورية أي من بنوده، خاصة أن باب الترشيح فتح فعليا في 8 فبراير، أي قبل فصل المحكمة الدستورية في الدعاوى، التي ستتلقاها، مما سيجعل من المستحيل في هذه الحالة المضى قدما في العملية الانتخابية كما هي.
وأشارت إلى أن "من المواد التي يصعب تدارك تعديلها قبل موعد الاقتراع أيضا، وسيؤدي الحكم بعدم دستوريتها إلى تأجيل الانتخابات، المادة 4 من قانون مجلس النواب المطعون عليها، فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلى 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهو ما يدعى الطاعنون عليها أنها «ترغم الناخبين على اختيار أشخاص لا يعرفهم".
أما باقي المواد المطعون في دستوريتها، فقالت المصادر إنه من السهل تعديلها بناء على أي حكم محتمل بعدم دستوريتها، وبما لا يعوق العملية الانتخابية، وأبرزها المادة 2 من قانون مجلس النواب التي تحدد الشاب ب"المواطن الذى تتراوح سنه بين 25 و35 يوما فتح باب الترشيح"، حيث يطالب الطاعن بفتح الترشح عن هذه الفئة من سن 18 إلى 40 عاما.
والمادة 10 من القانون ذاته الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح، والتي تلزم المرشح الفردي بدفع مبلغ تأمين 3 آلاف جنيه، ودفع كل 15 مرشحا 6 آلاف جنيه.
وكذلك المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنظم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات لجان الفصل في التظلمات من قاعدة بيانات الناخبين، حيث وصفها الطاعن بأنها تكرس قضاء استثنائيا لأنها تنص على التقاضى من درجة واحدة.
والمادة 25 من القانون ذاته التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره الطاعن عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
وصرحت المحكمة أيضا بالطعن على المادة 57 من القانون ذاته التي تنص على "معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه"، ويؤكد الطاعن مخالفتها للدستور الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجبا.
وسيتنحى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هو من أصدرهما في نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.