تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص    أمريكا ترفع العقوبات عن سوريا وتشمل الشرع والخطاب    «ترامب» ردًا على هدايا حماس.. إرهاصات رؤية لمستقبل غزة ومزيد من العداء لنتنياهو وليس لإسرائيل    فلسطين.. 75 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة    ملف يلا كورة.. توابع أزمة القمة في المحكمة الرياضية.. وتتويج الأهلي    السيطرة على حريق هائل بورشة لتقطيع الرخام بسوهاج    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    العناية الإلهية تُنقذ مستشار من حادث سير مروع بقنا    تامر حسني يقدم تجربة موسيقية تفاعلية غير مسبوقة في القاهرة    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    10 سنوات على انطلاق البرنامج.. أفكار الخبراء لتطوير «تكافل وكرامة»    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    اليونيسف: دخول 107 شاحنات لغزة أمر لا يكفي مطلقا إزاء الوضع الكارثي بالقطاع    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    ردا على من يشكك في دور مصر.. خبير عسكري ل"أهل مصر": امتلاك الاقتصاد والمال لا يعني النفوذ والتأثير بالمنطقة    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    بن شريفة: بنتايج من أفضل لاعب في مركزه.. ومصدق مستقبل الدفاع المغربي    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    النسخة الأفضل مِنكَ    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة "كريت" اليونانية    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 24 مايو 2025    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر حيثيات حكم يؤيد منع ظهور القضاة إعلاميًا
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 01 - 2015

الحكم يشترط موافقة رئيس مجلس الدولة أولًا.. ويؤكد: سلامة المجتمع تستوجب غلق منابع الخطر
الحيثيات: ظهور القضاة إعلاميًا يثير اللغط حول وظيفتهم
فى سابقة قضائية، أصدرت دائرة طلبات رجال القضاء، بالمحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيا باتا، أيدت فيه قرار رئيس مجلس الدولة، الذى يحظر على أعضاء المجلس الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، إلا بعد موافقة كتابية من رئيس مجلس الدولة، وحظر ترشحهم للأندية الرياضية وغيرها.
صدر الحكم برئاسة المستشار سالم جمعة، وعضوية المستشارين أحمد عبود، ومحمود شعبان وحسام طلعت، وسامح وهبى، ومحمود كمال، نواب رئيس مجلس الدولة، وبأمانة سر مجدى عامر.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القضاة كغيرهم من المواطنين يتمتعون بالحريات العامة التى كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية لجميع الناس، فيما عدا الحريات السياسية التى يحظر عليهم مباشرتها بموجب قانونى السلطة القضائية ومجلس الدولة.
وأضافت أنه على الرغم من كفالة الدستور لحق القضاة كغيرهم من المواطنين فى التعبير عن أرآئهم، إلا أنهم بخلاف باقى المواطنين يحتم عليهم موقعهم واجبات، ينبغى عليهم مراعاتها حتى لا يزجوا بأنفسهم فى معترك السياسة والشأن العام، بما يؤثر على حيدتهم والثقة فى استقلالهم وعدم خضوعهم لأى مؤثرات أو أهواء شخصية، تنال من هيبة القضاء وقدسيته، حيث تنعكس الوظيفة القضائية على حرية القاضى فى إبداء رأيه فى المجال السياسى والشأن العام. وأكدت المحكمة أن أوضاع القاضى تختلف عن غيره من العاملين بالدولة من حيث طبيعة العمل، على اعتبار أن عمله لا يقاس بغيره من العاملين بالدولة، ولا تتم محاسبته وفقا للضوابط المعمول بها فى شأن واجباتهم الوظيفية، ومن ثم يتعين أن تكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة وأشد حزما.
وأوضحت المحكمة أن الحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور ليست طليقة من كل قيد، وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها، على أن تكون تلك القيود فى أضيق الحدود، باعتبارها تمثل استثناء من الأصل الدستورى المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير.
وتطرقت الحيثيات إلى مسألة فراغ التشريعات المصرية من ثمة نص ينظم ظهور القضاة إعلاميا، مؤكدة أن ذلك لا يخل بحق الجهات المختصة فى تنظيم الحق ووضع القيود التى تحد من ممارسته، بهدف الحفاظ على الأمن القومى أو المصالح العليا، بما لتلك الجهات من سلطة فى مجال الضبط الإدارى لحماية النظام العام، المتمثل فى الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين، مضيفة أن سلامة المجتمع لا تتحقق إلا بغلق منابع الخطر.
وأشارت المحكمة إلى أن قيام المشرع أو السلطة المختصة بتنظيم الحق فى حرية التعبير عن الآراء دون إفراط ولا تفريط، لا يعد منعا أو صدا عن ممارسة هذا الحق، نظرا لأنه لا يوجد تعارض بين الحرية والتنظيم، بل أن التنظيم هو الذى يعطى المناخ المناسب لممارسة الحق، وبدونه تصبح الحرية فوضى لا يمكن للفرد أن يحيا فى نطاقها.
وأكدت المحكمة أن ظهور القضاة إعلاميا يفتح أبوابا من اللغط حول أداء وظيفة القضاء، التى يجب أن يوفر لها كل ضمانات الاستقلال الحقيقة، وإبعادها عن أضواء الإعلام، لأن ذلك يؤكد الثقة ويبعث الطمأنينة فى نفوس كل من يلجأ لساحة القضاء دفعا لظلم أو نيلا لحق، وهو ما يبرر صدقا وحقا تنظيم هذا الظهور الإعلامى للقضاة، حفاظا عن منصبهم ونزاهتهم واستقلالهم كأفراد وكنظام.
وأوضحت أن ذلك التنظيم لا يحول دون ممارسة القضاة لحرية الرأى والتعبير عن طريق سلوك السبل المنظمة لذلك الحق، بهدف الحفاظ على هيبة القضاء وتقاليده وتحفظ استقلاليته، ومن بينها ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بجلسته المعقودة فى 3 فبراير 2003 من عدم إبداء القضاة لآرائهم فى وسائل الإعلام بصفة عامة.
وأكد الحكم أن قرار رئيس مجلس الدولة بحظر ظهور قضاة المجلس إعلاميا، دون الحصول على تصريح منه، وما تضمنه من تنظيما للظهور الإعلامى لأعضاء المجلس، والترشح للأندية الرياضية وغيرها، يستهدف الحفاظ على وقار وهيبة مجلس الدولة وأعضائه، وصونا لكرامة الوظيفة القضائية، وترفعا من أعضاء مجلس الدولة عن السعى وراء البريق الإعلامى أو الثقافى أو الاجتماعى أو الرياضى، ومن ثم يكون ذلك القرار قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء ويصبح الطعن عليه فاقدا لسنده جديرا بالرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.