حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الإسكان والتعمير . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9965 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بصفتهم. وأوضحت الدعوى، أن "قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الاقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقًا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون". وأشارت إلى أن "قرار رئيس مجلس الوزراء وضع موظفي البنك في مركز قانوني مغاير لعدد من البنوك الخاصة الغير خاضعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور على الرغم من أنه مشابه لها من حيث نظام الملكية وطريقة العمل واللوائح المنظمة".