قالت دار الإفتاء، إن: «التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء فيها، (لا يجوز شرعًا)؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضرر عظيم، قد يهلك به الإنسان والحيوان». وأضافت الدار، في فتوى لها، الأحد، أن «التعدي على الأراضي الزراعية، هو عكس مراد الشرع، الذي حث على الزرع والغرس، وفق السنة النبوية الشريفة». وردت الفتوى، على من يدعي أنه إنما يبني في ملكه وأرضه الخاصة، بأن «هذا الأمر يؤدي إلى ضرر عام بالمجتمع فهو حرام، ولو تضرر صاحب الأرض من عدم البناء وجب عليه أن يتحمل الضرر الأصغر مقابل دفع الضرر الأكبر». وأوضحت الفتوى، أن «للحاكم تقييد المباح للضرورة العامة، فإذا منع ولي الأمر البناء على الأراضي الزراعية فله ذلك، لما جاء في الحديث أن الصحابة الكرام قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا رَسُولَ اللهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا».