قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن «لجنة الانتخابات الرئاسية ستفتح باب الترشح للانتخابات أوائل الأسبوع المقبل». وأضاف المصدر، أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها، مساء أمس الأول، الجداول المقترحة لمواعيد إجراءات الانتخابات، واستقرت على الإسراع في فتح باب الترشح أوائل الأسبوع المقبل، بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن هذه المواعيد، وإغلاق قاعدة بيانات الناخبين ومنع إدخال أي تعديل فيها الأحد المقبل 30 مارس». وتابع المصدر: أن «الاتجاه السائد داخل اللجنة هو عدم استنفاد المدة التي حددها القانون لفتح باب الترشيح، وتتراوح بين 10 أيام و30 يومًا»، مؤكدًا أن «الأرجح هو تلقي أوراق طالبي الترشح لمدة 21 يومًا فقط، وهي مدة أقل أسبوعًا مما كان الحال عليه في الانتخابات الرئاسية السابقة، على أن تجرى عملية التصويت خلال الأسبوع الرابع من مايو المقبل». وقال المصدر، إن «القانون لم يطلق يد اللجنة لتحديد المواعيد إلا في فتح باب الترشح وفترته، وتكفلت مواده بتنظيم باقي الإجراءات زمنيًا بصورة صارمة وواضحة، وبموجب هذه المعلومات، فإنه من المرجح إغلاق باب الترشح وبدء الإجراءات الأخرى المقررة في القانون بنهاية الأسبوع الثالث من إبريل». «وعقب إغلاق باب الترشيح، تلزم المادة 13 من المشروع، اللجنة بالإعلان خلال اليومين التاليين لنهاية فترة الترشح عن أسماء من تقدموا بطلباتهم، وتفسح يومين آخرين لاعتراض المرشحين على بعضهم لدى اللجنة». «وبموجب المادة 14، تتولى اللجنة فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين والفصل في الاعتراضات خلال 5 أيام تالية لانتهاء مدة تقديم الاعتراضات، أي أن هذه المرحلة فقط من الإجراءات ستستغرق 9 أيام، ليزيد عدد الأيام كحد أدنى إلى 19 يومًا (في حالة فتح باب الترشح 10 أيام) أو 30 يومًا كحد أقصى في حالة فتح باب الترشح 21 يومًا». وأوضح المصدر، أن «المادة 15، تمنح فرصة يوم واحد لإخطار المرشحين الذين ستقضي اللجنة باستبعادهم، وتتيح لهم يومين آخرين للتظلم من القرار، ثم تبت اللجنة في هذه التظلمات خلال يومين آخرين بعد سماع أقوال المرشح أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور، أي أن هذه المرحلة ستستغرق 5 أيام، ليرتفع العدد إلى 24 يومًا كحد أدنى أو 35 يومًا كحد أقصى». وأشار المصدر، إلى أنه في كل الأحوال تلزم المادة 16 من القانون، اللجنة العليا بإعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، قبل 20 يومًا على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع، لتبدأ الحملة الانتخابية لما قبل يوم الاقتراع بيومين فقط. لافتًا إلى أنه، بعد يوم (أو يومي الاقتراع) تتيح المادة 34 للمرشحين الطعن على قرارات اللجان العامة التي ستصدر في ثالث يوم بعد الاقتراع والمخصص للفرز، خلال اليوم التالي على الأكثر، أمام اللجنة العليا التي تمنحها المادة فترة يومين للفصل في الطعون بعد سماع أقوال الطاعن وإخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور، أي أن هذه المرحلة ستستغرق 5 أيام على الأقل، ليصبح الإجمالي 49 يومًا كحد أدنى أو 60 يومًا كحد أقصى. وقال المصدر القضائي، إنه «في حالة ظهور النتيجة النهائية في اليوم 50، بعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة (50%+1) من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، يجب تحديد يوم آخر (أو يومين) للاقتراع في جولة الإعادة بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ إعلان النتيجة، علمًا بأن مرحلة الفرز والطعون على قرارات اللجان العامة ستتكرر مرة أخرى، بإجمالي 5 أيام، لتصل الفترة إلى 65 يومًا تقريبًا، يمكن زيادتها إذا زادت فترة فتح باب الترشيح إلى 3 أسابيع إلى 76 يومًا. واختتم المصدر القضائي حديثه، قائلا: «وخلاصة هذا التسلسل الزمني الذي نص عليه القانون هو أن الاقتراع سيجرى في الأسبوع الثالث أو الرابع من مايو (حسب فترة فتح باب الترشح)، على أن تظهر النتيجة بداية يونيو على أقصى تقدير، وإجراء جولة الإعادة، إذا وجدت، وظهور نتيجتها خلال الأيام العشرة الأولى من يونيو»، على حد وصفه.