قضت محكمة القضاء الإدارى بأن الابن المسيحى القاصر يتبع ديانة والديه حال إسلامهما، ولا يحق لوزارة الداخلية إصدار أوراق ثبوتية ثابت فيها أن ديانته مسيحية. واستندت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية برفض منح شاب أسلم والداه عندما كان فى الخامسة من عمره بطاقة رقم قومى جديدة تثبت أن ديانته هى المسيحية واسمه هو الاسم المسيحى الأصلى الذى ولد به إلى فتوى صادرة من دار الإفتاء وأحكام القضاء وبأن الطفل القاصر يتبع ديانة والديه حال إسلامهما، ويعد دخوله فى الإسلام عن إرادة حرة، ومن ثم لا يجوز له الارتداد عن الإسلام لمخالفة ذلك للنظام العام. وجاء فى حيثيات الحكم أن الشاب محمد مصطفى محمد أقام دعوى ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، طالب فيها بإلزامهما منحه بطاقة رقم قومى جديدة تثبت عودته للمسيحية وتحمل اسمه الأصلى «جرجس ملاك واصف»، بحجة أنه أسلم رغما عنه تبعا لإسلام والده فى طفولته، ولم يكن واعيا لدخوله فى الإسلام. وذكر فى دعواه أنه ولد باسم جرجس فى مايو 1985 لأبوين مسيحيين هما ملاك واصف وغزال راغب جادالله، ثم قام الأب بإشهار إسلامه وتبعته الأم، وقاما بتغيير بيانات خانة الديانة فى شهادة ميلاده إلى «مسلم» بتاريخ 19 فبراير 1991، وعند بلوغه فوجئ بذلك عندما أراد استخراج شهادة ميلاد، مؤكدا أنه لم يعتنق يوما الإسلام ولم يمارس شعائره، حيث انقطعت صلته بوالديه بعد إشهار إسلامهما. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن الشاب كان طفلا لم يبلغ السادسة من عمره عند إشهار أبويه إسلامهما، والمتفق عليه فى الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام، كما أن الراجح فى الفقه الحنفى أن المسلم تبعا لإسلام أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه، باعتبار بقائه على أصل الفطرة أو الأقرب إليها.