حالات يحق للمرأة من خلالها إنهاء عقد العمل وفقا للقانون الجديد    النقل تكشف حقيقة حدوث انهيار جزئي في محور بديل خزان أسوان    أبو عبيدة بخير، أول تصريحات للناطق باسم القسام بعد مزاعم اغتياله برفقة السنوار    موناكو يعلن التعاقد مع إيريك داير من بايرن ميونيخ    وسط أجواء إيجابية.. وزير الشباب والرياضة يدعم منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب    حسام عاشور: الخطيب فاجأني.. وانتظروني قريبًا في الأهلي    أكاديمي: إغلاق بيوت الثقافة جريمة في حق الوعي    مايا دياب تحيي حفلا في البحرين 29 مايو    طريقة عمل المنسف الأردني بالخطوات الأصلية    بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تعليمية متطورة وجيل قادر على مواجهة التحديات    مصرع طالب دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان بأسوان    تحويل قصور الثقافة إلى حضانات يُشعل الغضب تحت قبة مجلس النواب    مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «قولولي مبروك»|فيديو    أمين الفتوى: صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد في المنزل غير صحيحة شرعًا    مسؤول سابق بالبنتاجون: الناتو يحتاج لتعزيز الدفاع وزيادة الإنفاق    أهمها النوم جيدا.. نصائح طبية ليلة الامتحان لزيادة تركيز الطلاب بمختلف المراحل التعليمية    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    رامى عاشور: ترامب يسوق لنفسه كرجل سلام وأنه مازال مؤثرا بالمعادلة السياسية    جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بمحافظة مطروح    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    حملات موسعة على التجار المخالفين في كفر الشيخ    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    خطة ترامب لخفض الضرائب تجتاز خطوة مهمة في مجلس النواب    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    تفاصيل صادمة في أمر إحالة متهمين بقتل شخص بالجيزة إلى المفتي    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    إحالة مخالفات امتحانية بإحدى المدارس الفنية في دمياط للتحقيق    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    ليفربول يستعد لميركاتو قوي في الصيف بحيلة فسخ التعاقد    السبت ببيت السناري.. انطلاق أمسية شعرية في افتتاح فعاليات ملتقى «القاهرة .. أصوات متناغمة»    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    أدعية يستحب ترديدها وقت وقوع الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مفوضي الدولة» توصي بإصدار حكم بوقف استيراد «التوك توك» حماية للأمن والنظام العام
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 01 - 2014

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تقريرًا قضائيًّا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام الدولة بوقف استيراد (التوك توك) ومنع دخوله إلى مصر، وذلك على ضوء الدعوى القضائية التي أقامها حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق بهذا الشأن.
وكان الفخراني، قد أشار في دعواه إلى أن المواطنين في مدينة المحلة الكبرى وغيرها، يتعرضون لجرائم سلب ونهب واغتصاب وسرقة عن طريق (التوك توك) والذي يتم استيراده وتحويله لوسيلة مواصلات لنقل المواطنين دون ترخيص من الجهات المسؤولة وبدون لوحات تعريفية، ما أدى إلى تمكن البعض من ملاك تلك "المركبة" إلى استخدامها في ارتكاب بعض الجرائم والهروب منها وعدم التوصل إلى معرفة الفاعل.
وجاء بالتقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل، والذي تم رفعه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارًا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليًّا استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين علي تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.
وذكر التقرير أن "التوك توك" يضر بالصحة العامة في كون محركات تلك المركبات أما "ثنائية الأشواط" تعتمد في تسييرها على وقود هو مزيج من الزيت والبنزين، والذي يؤدي إلى انبعاث عادم ضار يترتب على استنشاقه الإصابة بالأمراض، أو يعتمد محركها على أنواع من الوقود ضارة بالبيئة، فضلًا عن أن تلك المركبة لا تمتثل إلى الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والأمان ومعايير السلامة المنضبطة سواء لسائقها وركابها أو لمن حولهم، إذ أنها مركبة ذات ثلاث عجلات لا يتوفر فيها الاتزان الكامل كسيارات الركوب، ولا الاتزان المعتمد على قدرة توازن الإنسان كالدرجات النارية، كما أن هيكل "التوك توك" الخارجي هش، ومعظمه من مواد معاد تصنيعها، ولا يوجد بتلك المركبة أبواب تحمي من فيها، أو أحزمة أمان تحميهم من لقاء مصير مشؤوم حال انقلاب المركبة أو اصطدامها.
وأضاف التقرير أن تلك المركبة تضر بالسكينة العامة، من خلال استعمال تلك المركبات في الحارات والأزقة الضيقة، وما يستتبع ذلك من ضوضاء وتلوث سمعي وبصري ناتج عن استعمال أبواق تلك المركبة، وتزويدها بمشغل أغانٍ أو راديو واستعمال مكبرات الصوت.
ولفت إلى أن "التوك توك" انتشر كالسرطان في الكثير من محافظات مصر، في غفلة عن العامة من الناس وبإهمال أو تقصير من المسؤولين عن البلاد والعباد، وتأصل استخدامه على طبقات من الشعب بغير علم أو دراية بأضراره على النفس والمال والبيئة المحيطة، لما يوفره "التوك توك" لتلك الطبقات من وسيلة انتقال زهيدة الثمن كثيفة الوجود سريعة الوصول، وزاد على ذلك تراجع دور الحكومات المختلفة في توفير فرص عمل مناسبة، ووسائل مواصلات ملائمة، مما تفاقمت معه المشكلة، وما ترتب على ذلك من إضرار بالنظام العام ومخالفة للقانون واللوائح.
وتطرق التقرير إلى أنه كان يتعين على القائمين على الضبط الإداري استخدام السلطات التي منحهم إياها القانون لوقف استيراد مثل تلك المركبات، ويكون تقصيرهم في أداء هذا الواجب قرارًا سلبيا مخالفًا لأحكام القانون.
وأشار إلى أن القول بأن تلك المركبات وفرت فرص عمل للكثير من الأفراد وساهمت في حل مشكلة البطالة، أثرت بالسلب على دخل العديد من الأسر، لأن الأضرار المترتبة على تسيير تلك المركبات قد فاقت فوائدها، على النحو سالف البيان.
ومن ناحية أخرى، فإن التقرير أشار إلى أن الكثير من سائقي تلك المركبات هم إما عمالة غير مشروعة أو عمالة غير منظمة، وذلك بكونهم إما صغارًا في السن «قصر» أخرجهم آباؤهم من المدارس ليقتاتوا من عرقهم، وما ترتب على ذلك من حرمان هؤلاء القصر من أعز الحقوق وأولها بالرعاية وهي حقهم في التعليم والتمتع بطفولتهم، وإما أن تكون تلك العمالة غير مرخص بها من الجهات المسؤولة عن التنظيم والإدارة.
وانتهى التقرير إلى أنه وإن كانت الحرية بكافة جوانبها بما فيها حرية الأفراد في التعاملات التجارية هي من الحقوق المتأصلة في الدستور والقانون، والتي تكفلها جمهورية مصر العربية وترعاها وتعمل على الرقي بها، باعتبار أن الأصل في الأمور هي الإباحة، غير أن حماية المواطنين وأمنهم وسلامتهم والمحافظة على النظام العام، تضحى أعلى مرتبة بعد أن شاع التعدي على النظام العام بكافة أركانه.
وذكر التقرير أن ملاك "التوك توك" وسائقيه تعمدوا مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتسيير تلك المركبات، ضاربين عرض الحائط بالقوانين المنظمة للمرور، ومتجاهلين اللوائح الحاكمة لترخيص مركباتهم وتسييرها، وعدم تمكن الجهات المنوط بها المحافظة على الأمن والنظام من ضبطهم، وخلو التشريعات المختلفة من رادع ومانع يحجمهم عما هم فيه، ويحافظ على النظام العام والبيئة، ومن ثم فإن أمر منع استيراد تلك المركبات رعاية للنظام العام والبيئة يغدو على مدارج الأولوية والمنافع في القمة منها، وهو ما يدعم عدم مشروعية القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إصدار قرار منع استيراد "التوك توك" على النحو سالف البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.