قالت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان بمصر، الأحد: إن صدور أول حكم بالسجن على نشطاء سياسيين تطبيقًا لقانون تنظيم التظاهر يؤكد أن نمط «نظام مبارك» في التعامل مع حق المواطنين في التظاهر «ما زال قائمًا». «مورايف» انتقدت، في تصريحات ل«بوابة الشروق»، أيضًا الحكم الذي أصدرته اليوم محكمة جنح عابدين، بمعاقبة كل من «أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، والقيادي بالحركة محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة»، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمخالفتهم قانون التظاهر، قائلة: «لا يجوز أن يطلب أحد عدم التعليق على حكم قضائي؛ لأنه حكم جاء على أساس قانون ظالم.. كما أنه سابقة خطيرة وانتهاك لحرية التظاهر». وذكرت أنه «بالرغم من أن القانون الجديد لم يحدد عقوبة جنائية لعدم الإخطار، إلا أنه لم يلغ القانون القديم (قانون التجمهر) رقم 14 لسنة 1932، الذي كان يستخدمه نظام مبارك في حبس المتظاهرين»، موضحة أن الحكم بالسجن يجب أن يكون في حالة استخدام العنف من قبل المتظاهرين، وهو ما لم تشر إليه النيابة العامة في أوراق قضية «دومة وعادل وماهر»، على حد قولها. مديرة مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان بمصر، ركزت على أن الحكومة لها حق «تنظيم حق التظاهر» من خلال إخطارها مسبقًا، إلا إنها حذرت من أن عقوبة عدم الإخطار يجب أن تكون بغرامة مالية، وليس بعقوبة جنائية، كما ينص القانون الدولي. وقالت «مورايف»: إن «الحكم جاء كرسالة من وزارة الداخلية إلى شباب 25 يناير الذين تظاهروا في عيد الشرطة، وهو اليوم الذي ضاعت فيه هيبتها كما تعتقد»، منوهة إلى أن «قانون تنظيم التظاهر في حد ذاته لا يتوافق مع القانون الدولي والتزامات مصر الدولية».