وافقت لجنة الخمسين، خلال جلسة التصويت على باقي مواد الدستور، الأحد، على المواد الخاصة برئيس الجمهورية، حيث تم اعتماد «المواد 139 و140 و141 و142 و143 و144 و145» والخاصة بجنسية رئيس الجمهورية ومرتبه وإمكانية إعفائه للحكومة عن العمل. كما تم إقرار المادة 148 الخاصة بإمكانية بتفويض رئيس الجمهورية سلطاته إلى أي من الوزراء أوالمحافظين بموجب موافقة 49 عضوا دون امتناع أواعتراض، واعتماد المواد 149 و150 و151، الخاصة بالتمثيل الخارجي لرئيس الجمهورية للبلاد. واعتمدت اللجنة المادة 152 الخاصة بكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بموجب موافقة 48 عضوا دون اعتراض أوامتناع عن التصويت، واعتماد المادة 154 الخاصة بإمكانية إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بموجب موافقة 48 عضوا دون اعتراض أوامتناع. أما عن المادة 158 الخاصة بتقديم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس النواب، فقد تم اعتمادها بموجب موافقة 47 عضوا دون امتناع أواعتراض، واعتماد المادة 161 التي تنص على أنه يجوز لمجلس النواب سحب الثقة من الرئيس خلال المدة الرئاسية مرة واحدة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بموافقة أغلبية النواب، بموجب موافقة 42 عضو واعتراض 5 آخرين، وامتناع عضو واحد فقط عن التصويت.