كان نداء الإيمان ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ..)) النساء (43) دافعا أكبر للمؤمنين لأن يبادروا إلى هجر«الخمر» بسبب ما فعلته، حيث أصبح المؤمن بين اختيارين إما أن يحافظ على الصلاة، وإما أن يتمادى فى تعاطى الخمر. ولا شك أن المؤمن لا يستطيع أن يحرم نفسه من لقاء الله والوقوف بين يديه، كما أن المنع الذى جاءت به الآية جاء منعا متدرجا موقوتا، أى أن الشرع حرم السكر عند أوقات الصلاة، وهذا التحريم جزئى موقوت، فإذا تذكرت أن مواقيت الصلاة موزعة توزيعا متفاوت الفترات، فصلاة الصبح ثم صلاة الشروق وبعدها بسبع ساعات تقريبا صلاة الظهر، فمن أراد تعاطى الخمر فبقدر يزول أثره قبل صلاة الظهر، أما بين الظهر والعصر فالوقت نحو ثلاث ساعات فإذا أراد فليكن قليل المقدار لقصر الوقت، أما بين العصر والمغرب فالوقت أشد قصرا فلابد أن يقلل المقدار، أما بين المغرب والعشاء فلا يستطيع أحد تناول شىء لضيق الوقت وهكذا أخذ التدريج التشريعى خطوة أبعد مدى، فها هو يحرم الخمر فرضا مؤقتا متدرجا مع أوقات الصلاة حتى يتعود الشاربون تغيير عاداتهم التى اعتادوها. وبعد ثلاث سنوات من الهجرة تغير المجتمع تغيرا تاما، فهناك حرف ومهن استجدت، وهناك اهتمامات تجددت بعد الهجرة وهناك مناخ جديد يفرض عدم الإفراط فى اللهو، وفوق ذلك فالإيمان قد تجذر فى قلوب المؤمنين، وانكمشت صناعة الخمر وتجارتها، وهنا استثمر الوحى مناسبة أخرى حيث كانت الخمر سببا فى إيذاء الرسول (وهو النبى المحبوب من الجميع) فلما حدث ذلك تبين للناس أن الخمر هى السبب فى إيذاء الحبيب فجاء قول الله تعالى ((..إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) المائدة (90)، وهنا لابد أن نسجل : أولا: أن لفظ الاجتناب أشد وأقسى من لفظ التحريم، فالتحريم يصدر لترك شىء حولك أو بجوارك. فالميتة مثلا توجد فى كل زمان ومكان، فحرم الشرع تناولها لكنه لم يأمر باجتنابها، إذ لا يمكن أن يتجنب الإنسان الميتة، فقد تراها فجأة فى الشارع أو الحقل... إلخ فلا يمكن اجتنابها. أما الخمر فإنها توجد بفعل فاعل بل وبترتيب مسبق يتخذ لها أماكن معروفة، فأراد الشرع زيادة الاحتياط لتلك الآثام فقال«فَاجْتَنِبُوهُ» أى عليك ألا تطرق طريقا ولا تغشى مكانا فيه خمر، وليكن بينك وبين أماكن الخمر مسافات بعيدة، هكذا فالاجتناب أشد من التحريم. ثانيا: مواد التشريع الأربع ليس فيها «ناسخ ولا منسوخ» بل كلها آيات فاعلة عاملة حتى نهاية العالم، فمثلا حينما يعزم أحد منتجى وبائعى الخمر على التوبة أو حينما يفكر أحد الأجانب فى اعتناق الإسلام، لا يستطيع الفقيه أن يأمرهما بطرح الأموال التى فى أيديهما بل يكلفهما بعدم الاستمرار ثم بوضع «خطة إحلال وتبديل» لتغيير مجال العمل والاستثمار، ولتكن المدة من 5 إلى 10سنوات يعيد خلالها توظيف رأسماله بالتدريج فى مهن وحرف ومجالات أخرى، وهذا ما قصده الشارع بقوله ((..فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا)) البقرة (219)، كذلك فإن «المريض المدمن» بلغ حالة كما يقرر الطب لايمكن معها منع المسكر مرة واحدة، ولكن لابد من فترة انتقالية يتم فيها سحب ذلك الوباء بالتدريج. ثالثا: إن الاقتصاد العام والخاص لايتحمل قرارا مفاجئا يضر بالأموال الخاصة أو العامة، وأن سوق العمل jفرض إيجاد استثمارات بديلة عما يلغى حتى لاتنشأ بطالة وفقر يمكن استغلالهما فى الإضرار بالناس وتأسيس حرف ومهن ضارة. وهكذا يتبين الفقهاء أن القرآن ليس فيه «ناسخ ولا منسوخ» وأن جميع الآيات فاعلة سارية حتى قيام الساعة وكل آية هى دواء وعلاج لحالة، وعلى الفقيه أن يحسن اختيار الدواء المناسب للمرض المناسب.