"إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    الثانية في أقل من 10 ساعات، إصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في قضاء رام الله    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    هونج كونج تنشئ لجنة تحقيق مستقلة لتحديد سبب حريق المجمع السكني    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    طقس اليوم الثلاثاء.. تحذير من فرص أمطار متوسطة    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    قطاع المعالجات التجارية يعقد جلسة مشاورات مع مكتب الأمانة الفنية لمجلس التعاون الخليجى بشأن تحقيق التدابير الوقائية على واردات البيليت    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    جيش الاحتلال يغلق مداخل الخليل الشمالية    وزير الزراعة: صادرات مصر من الفراولة مرتفعة هذا العام.. والأسعار ستتحرك بالزيادة خلال أيام    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    عاجل- شعبة المخابز تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا وتحذر من أي زيادات مخالفة    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    "العوضي": تلاميذ مدرسة الإسكندرية الدولية المعتدى عليهم أكثر من 4 أطفال    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    هاني زهران: المحكمة الفيدرالية "مقبرة" ونسبة قبول طعن رمضان صبحي لا تتخطى 7%    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    من الأكاديمية العسكرية إلى ميدوزا وإيديكس.. مصر ترفع جاهزية الإنسان والسلاح معًا    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعاملات الإسلامية تشعل النزاع بين الضرائب والبنوك
البنوك تدرس الطعن بعدم الدستورية على قانون الدمغة.. واستثناء المعاملات الإسلامية من الضريبة الجديدة
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 06 - 2013

كشفت مصادر مصرفية ومالية عن وجود خلاف جديد بين البنوك ومصلحة الضرائب، قد يزيد النزاع بين السياسة المالية والنقدية المتواصل قبل أسبوعين.

وعلمت «الشروق» أن الخلاف الجديد يتعلق بعدم فرض ضريبة الدمغة على المعاملات الإسلامية «مرابحة ومشاركة» المقدمة من البنوك وعدم إدراجها فى القانون الأخير، المعترض عليه من قبل البنوك. وقصرها على التسهيلات التجارية التقليدية.

وقال مصدر رفيع المستوى من قطاع كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب إن التمويل المقدم بطريقة المعاملات الإسلامية غير منصوص عليه فى الضريبة المقدمة فى قانون المناقش فى الشورى مؤخرا، وهو ما يعنى عدم تطبيق ضريبة الدمغة على تلك المعاملات المصرفية. دون أن يعطى مبررا للاستثناء.

وقال المصدر إنه لا يمكن فرض ضريبة الدمغة على المعاملات الإسلامية، إلا فى حالة وجود نص وهو أمر فى يد المشرع وحده.

وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فمن المقرر أن تطعن البنوك على قانون «الدمغة» بعدم الدستورية، ومن السهل الحصول على حكم لصحالها يمكنها من عودة للقانون السابق «المعروف بقانون غالى»، حسب المصادر المصرفية والتى ترفض تلك الإجراءات دون اعتبار للبنوك.

«التعديل بمضاعفة سعر الضريبة لتحقيق هدف القضاء على الاختلافات فى تعريف التسهيلات والقروض الخاضعة لضريبة غير حاسم وإخراج معاملات الصيرفة الإسلامية فى القانون الأخير سوف تكون مسار خلاف كبيرا الفترة المقبلة بين المالية والبنوك»، قالت المصادر.

كان اتحاد بنوك مصر قد عقد الأحد الماضى اجتماعا مع أسامة توكل رئيس قطاع كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، لبحث نقاط الخلاف فى مشروع القانون الخاص بضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة. وهو ما أشارت إليه «الشروق».

وقال مصرفيون إن الوقت غير مناسب، خاصة أن البنوك تعمل فى الوقت الحالى على جذب أموال من القطاع غير الرسمى إلى البنوك، لإعادته إلى السوق الرسمية من خلال قنوات قانونية.

كان مجلس الشورى قد وافق قبل أسابيع من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012. حيث تضمن القانون ضريبة نسبية سنوية، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية ربع السنة إلى مصلحة الضرائب.

وتعترض البنوك على الضريبة وتطالب بأن تكون على أعلى رصيد وليس الاستخدام كما جاء فى القانون. كما أن إخراج المعاملات الإسلامية فى القانون الأخير أمر مستغرب وغير مبرر من وجهة نظر البنوك.

الخبير المصرفى أحمد آدم قال إن القانون الجديد هو تكرار لما كان يحدث من حكومات سابقة، لم تحاول البحث عن حلول غير تقليدية، وتعتمد فى الحلول التى تطرحها على فرض ضريبة دون مناقشة الطرف الأصيل. مؤكدا أن الحكومات السابقة من منتصف الثمانينيات وحتى نهاية القرن الماضى، كانت تفرض ضريبة تقدر بنحو 6 فى الألف على تعاملات العملاء، وكانت البنوك تحمله للعملاء فى صور مختلفة. وقال آدم إن الضريبة الجديدة لن تزيد من أعباء البنوك وتقلل ربحيته، لكن من الأفضل عدم اللجوء إلى مثل تلك الحلول فى ظل صعوبات تحد من وجود عملاء جدد للبنوك. وصعوبات بالجملة فى القطاع.

كانت اللجنة القانونية باتحاد البنوك قد حسمت قبل نحو 5 سنوات الخلاف الدائر بين البنوك ومأموريات الضرائب حول فرض ضريبة الدمغة النسبية الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وأجمع أعضاء اللجنة فى اجتماعهم على أحقية البنوك فى إعفائها من ضريبة الدمغة النسبية المقررة على عقود القروض التى تعقدها مع الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97. وقد قامت 7 بنوك، فى مقدمتها «الأهلى المصرى» قبل عدة أشهر باجتماع مع مصلحة الضرائب، وقدمت لها مذكرة تطالب ببطلان وضع تشريع لاحتساب الضريبة بواقع 4 فى الألف على أعلى رصيد خلال مدة السداد لمخالفته نص المادة 57 من القانون بإجماع أهل الفتوى القانونية.

وتنص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لعام 1980 والمعدلة بقانون رقم 143 لعام 2006 على الآتى «تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع أربعة فى الألف، على أن يلتزم البنك بسداد 1 فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة»

وقال قانونى من داخل احد البنوك الكبرى فى السوق إن المشكلة الثانية فى القانون المقترح أن المصلحة تريد حساب الضريبة على القروض المتعثرة، وهو ما يعد غير واقعى فى ظل التسهيلات التى من الممكن تقديمها، وتعثر العملاء حيث من المتوقع أن تطول مدة سداد القرض بسبب ظروف العملاء.

وأكد إمكانية لجوء البنوك إلى القضاء لحسم هذه الأزمة بسبب إصرار مصلحة الضرائب على تفسيراتها.

وقال المصدر إن الأزمة بين البنوك ومصلحة الضرائب بخصوص ضريبة الدمغة النسبية تنحصر فى أن المأموريات تفسر نص القانون بحسب أهوائها، والتى لا تحتمل التوسع فى تفسيرها.

يتزامن الخلاف السابق مع نزاع كبير بين المركزى والمالية فيما يتعلق بضريبة مخصصات البنوك وسط أنباء عن إعادة النظر فى ضريبة مخصصات البنوك وإمكانية إلغائها.

تمثل ضريبة الدمغة خلافا كبيرا بين المعاملات المصرفية والإجراءات الضريبية منذ صدور قانون ضريبة الدمغة لسنة 1980 وحتى تعديلاته بالقانون رقم 143 لسنة 2006 حتى تفجرت المفاجأة الكبرى التى جاء بها الحكم الصادر فى قضية النزاع بين البنك الوطنى للتنمية ومصلحة الضرائب المصرية حول المستحقات الضريبية عن الدمغة النسبية على محررات البنك عن الفترة من أول مايو 1995 وحتى 31 ديسمبر 97، بعد أن فصلت محكمة استئناف القاهرة فى القضية، وأنصفت البنك لتحكم بعدم خضوع الديون المتعثرة الناتجة عن هذا الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.