أحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوي التي أقامها علي أيوب طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار قرار بعرض مشروع قانون الصكوك المحال إليه من مجلس الشورى على هيئة كبار العلماء قبل إصدار القانون من الرئيس، ونشره بالجريدة الرسمية لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35153 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية بصفته.
وقالت، إن امتناع مجلس الشورى عن عرض مشروع القانون قبل إقراره على هيئة كبار العلماء مخالف لنص المواد 2 و4 و 207 و219 من الدستور الجديد، والتي تضمنت جميعها إلزام مجلس الشورى بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ لأن القانون متعلق بالشريعة الإسلامية.
وأضافت، أنه يجب النص صراحة بديباجة إصدار هذا القانون على إجراءات أخذ رأي هيئة كبار العلماء وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يُشكل بعد، رغم النص عليه من المادة 207 من الدستور.