مجلس الوزراء يوافق على استحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ مشروعات بدول حوض النيل    ورشة عمل تدريبية لسيدات سيناء ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها»    موعد غلق باب التقدم لمبادرة "تحالف وتنمية"    رئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد يكشف ل«الشروق» الرؤية الشاملة للحزب حول مشروع قانون الإيجار القديم    العراق يعزز حضوره الدولي عبر المنتدى العربي-الصيني في الرباط    فرنسا تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على إطلاق النار صوب وفد دبلوماسي يزور جنين    خارجية الصين: ندعو ترامب للتخلى عن القبة الذهبية ولا نريد الفضاء منطقة حرب    اتحاد السلة يعلن مواعيد نهائي دوري السوبر بين الاتحاد السكندري والأهلي    مصدر ليلا كورة: الزمالك سيشارك في مونديال اليد باعتباره مستضيف    "هناك مشتري اشترط ألا يهبط فريقه".. ماذا قال طولان عن قرار إلغاء الهبوط؟    اتفاقية تعاون بين الزمالك وشركتين لإصدار كارنيهات العضوية    الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية    بعد تلقيه كثير من العتاب.. أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات لغزة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني    في يومه العالمي- إليك أفضل وأسوأ الإضافات للشاي    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    أبو قير للأسمدة وموبكو: تلقينا إخطارا رسميا بخفض حصتنا من الغاز لأسبوعين.. وخفضنا الإنتاج 30%    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    قبل عيد الأضحى 2025.. هل ارتفعت أسعار الأضاحي؟ رئيس الشعبة يجيب    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرعية النائب العام بين الدستور والقضاء
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 04 - 2013

يعد دستور مصر الحالى الصادر فى 2012 فى استفتاء دستورى حقيقى وتحت اشراف قضائى كامل، من اهم ايجابيات ثورة 25 يناير، وبه انتقلت مصر من الشرعية الثورية الواقعية للشرعية الدستورية، ونصت المادة (236) منه على الغاء جميع الاعلانات الدستورية منذ قيام الثورة وحتى اقرار الدستور، ويبقى نافذا منها ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، والمعروف أن الاعلانات الدستورية تصدر بعد اسقاط الدساتير والسلطة الحاكمة عقب الثورات وتختص بها السلطة الواقعية التى تدير شئون البلاد كالمجلس العسكرى، على الرغم من عدم وجود نص دستورى يسمح بذلك، وانتقلت السلطة الواقعية للرئيس المنتخب، فصدر عنه اعلان دستورى فى اغسطس ثم الاعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى، والذى نص فى مادته الثالثة على تعيين النائب العام لمدة اربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى، وتم تعيين النائب العام الحالى استنادا للنص الدستورى، لأن النائب العام السابق عين 2006م وبالتالى لا يمكن استمراره فى منصبه، ويستمر الاثر القانونى لنص المادة الثالثة من الاعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى استنادا لنص المادة (236) من الدستور والذى صدر بإرادة السلطة التأسيسية الاصلية وهو الشعب المصرى، ويستمر النائب العام الحالى فى منصبه حتى استكمال مدته، وهذا ما ذهبت اليه محكمة جنح مستأنف (الازبكية) حيث ذهبت فى حكمها الصادر فى 24/2/ 2013 الى ان قرار تعيين النائب العام الحالى صحيح استنادا للاعلان الدستورى الصادر من سلطة شرعية منتخبة تختص بإصدار اعلانات دستورية كسلطة حكم بدلا من المجلس العسكرى والذى اصدر بدوره عدة اعلانات دستورية كسلطة واقعية، التزم القضاء المصرى بها جميعا.

أما عن حكم استئناف القاهرة (دائرة رجال القضاء) والذى قضى ببطلان تعيين النائب العام طلعت ابراهيم فقد اسس على عدم الاعتراف بالاعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى واعتبرته قرارا اداريا يمكن للمحكمة الغاءه، مخالفة بذلك حكم جنح مستانف الأزبكية، النهائى والبات والمعروف أن الحكم الجنائى يقيد الحكم المدنى ومحكمة استئناف القاهرة فى هذا الطعن تعد محكمة أول درجة استثناء وحكمها الصادر لا يعد حكما باتا ونهائيا وبالتالى غير واجب النفاذ، حيث تنظر الطعن لاول مرة، وهذا التعديل أدخل على المادة (83) عام 2006 من قانون السلطة القضائية بعد حكم الدستورية العليا والذى قضى بأن يكون طعن رجال القضاء على درجتين، ويكون الطعن على حكم محكمة أول درجة خلال ستين يوما أمام محكمة النقض، وما هذا ما جرى عليه العمل منذ عام 2006 وحتى الآن.

والخلاصة: أن اجراءات تعيين النائب العام الحالى تمت وفق الاعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر والذى تحصن أثره القانونى بالمادة (236) من الدستور، ونرى أن حكم استئناف الازبكية، حكم يتفق مع النصوص الدستورية والتشريعية فوظيفة القاضى العادى تطبيق النص التشريعى وعدم الخروج عليه أو النزول بالنص الدستورى الى مرتبة القرار الادارى، فوفقا للمعيار الشكلى فقد نشر الاعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية وصدر من السلطة المنتخبة والتى ندير شئون البلاد، ووفقا للمعيار الموضوعى فقد تناولت مواد الاعلان الدستورى تنظيم بعض السلطات التى تخص السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأخيرا نلفت الانتباه الى أن المادة (173) من الدستور تمنع عودة النائب العام السابق والذى تجاوز أكثر من ستة أعوام فى منصبه، وبالتالى ليس له مصلحة فى الدعوى وكان الأولى رفض طعنه، وما يثير الدهشة أن النظام البائد انحرف بالدستور والتشريع من خلال تعديلات دستورية عديدة لتثبيت الحكم المطلق وباستفتاءات مزورة واخنيار النائب العام كان يخضع لاعتبارات سياسية وأمنية وسلطة مطلقة لمبارك ولم يعترض الكثير من القضاة، وأما الآن فإن اختيار النائب العام من سلطة المجلس الاعلى للقضاء فى سابقة لم تحدث فى اية دساتير سابقة على دستور 2012، كما يكفل الدستور استقلالا حقيقيا للسلطة القضائية وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات.

وما نرجوه ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية حتى تتفق النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية سواء ما يتعلق من اجراءات تعيين النائب العام، واعمال قواعد الجدارة والتميز العلمى ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى التعيين وسن الاحالة للمعاش.





كاتب المقال حاصل على الدكتوراه

فى القانون الدستورى والنظم السياسية وعضو اللجنة القانونية

بحزب الحرية والعدالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.