أكد خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أنه ليس من حق الرئيس أو الحكومة، الحصول على قروض إلا بعد تشكيل مجلس النواب وموافقته على القرض وفقًا للمواد القانونية أرقام 115، 120، 230 من الدستور. وتنص المواد الثلاث السابقة على: المادة 115 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.
المادة 120 لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة 230 يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.