قال محمد سعد الأزهرى، إن موافقة مجلس الشورى على القرض الأوروبى مخالف للدستور، حيث إن مجلس الشورى جعل لنفسه اختصاصاً ليس له. وأضاف، نصت المادة 131 على: (عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها)، وأكد أنه لا يحق لمجلس الشورى أن يقوم بالموافقة على الاقتراض من الاتحاد الأوروبى، لأن ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب ولا ينتقل إلى الشورى حتى فى حالة عدم وجود مجلس النواب. وأكد الأزهرى، أن هذا ما فهمته من خلال تواجدى لمدة ستة أشهر داخل الجمعية التأسيسية خصوصاً وأنا كنت عضو فى لجنة نظام الحكم، مشيرا إلى أنه راجع بعض المتخصصين من داخل الجمعية، فاتفقوا معه فى رأيه.. وتساءل الأزهرى ما هى الاختصاصات التشريعية المشتركة ؟ وهل منها الموافقة على القروض أو فرض ضرائب أو رقابة آداء الحكومة ؟. وأضافت، لقد حددت المادة 115 اختصاصات مجلس النواب، فنصت على:يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور، ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب. وقال إذن سلطة المجلسين المشتركة هى التشريع أما بقية اختصاصات مجلس النواب فلا تنقل إلى مجلس الشورى بنص الدستور ونصه:(عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة). وأضاف ليس لمجلس الشورى ممارسة الرقابة على الحكومة ولا فرض أعباء ضريبية، مؤكدا أن موافقة مجلس الشورى على قرض من بنك الاستثمار الأوروبى مخالفاً للدستور من ناحيتين الأولى: أن ذلك ليس من اختصاصات مجلس الشورى وفقا للمادة 131، والثانية: أنه لم يعرض على هيئة كبار العلماء وفقاً لنص المادة الرابعة، بالإضافة إلى ذلك التصريح الواضح فى الأحكام الانتقالية بهذا الدستور، حيث نصت المادة 230 على: ( يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد, وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب). وأشار الأزهرى، إلى أنه فى حالة غياب مجلس النواب يحق لرئيس الجمهورية القيام بذلك حيث نصت المادة 145 على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى.. وبعد عودة مجلس النواب يتم عرض الاتفاقيات والمعاهدات عليه، وهذه من أعمال السيادة التى يحق للرئيس المنتخب القيام بها سواء فى وجود مجلس النواب أو فى عدم وجوده.