أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، مبدأ قانونيًا يقضي بألا تزيد مدة ندب الموظف للعمل بجهة أخرى عن 4 سنوات، مشيرة إلي استطالة مدة الندب عن ذلك، تجعل من قرار ندبه نقلا لهذه الجهة وليس ندبًا.
وألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بإعادة مدرس للتدريس لطلاب المرحلة الإعدادية، بعد ندبه لمدة 27 عامًا للتدريس لطلاب المرحلة الثانوية.
وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي، وسكرتارية طارق عرفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن قانون العاملين المدنيين بالدولة اشترط ألا تزيد مدة ندب الموظف للعمل في وظيفة مؤقتة بجهة أخرى، عن 4 سنوات فإذا استطالت مدة الندب عن ذلك، فإن نية جهة الإدارة تنصرف لتحويل الندب ليصبح نقلا لهذه الجهة."
وأضافت، أن المدعي استمر في التدريس لمدة 27 سنة، لطلاب المرحلة الثانوية بعد ندبه إليها، فلا يجوز إعادته لجهة عمله الأصلية في التدريس لطلاب المرحلة الإعدادية، مما يستوجب إلغاء القرار، وما ترتب عليه من آثار.