أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا يقضي بألا تزيد مدة ندب الموظف للعمل بجهة أخرى عن 4 سنوات . وأشارت إلى استطالة مدة الندب عن ذلك تجعل من قرار ندبه نقلا لهذه الجهة وليس ندبا. وألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بإعادة مدرس للتدريس لطلاب المرحلة الإعدادية بعد ندبة لمدة 27 عاما للتدريس لطلاب المرحلة الثانوية. وأصدر الحكم نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسني السلاموني وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون العاملين المدنيين بالدولة اشترط ألا تزيد مدة ندب الموظف للعمل في وظيفة مؤقتة بجهة أخرى، عن 4 سنوات فإذا استطالت مدة الندب عن ذلك فإن نية جهة الإدارة تنصرف لتحويل الندب ليصبح نقلا لهذه الجهة. وأضافت أن المدعي استمر في التدريس لمدة 27 سنه لطلاب المرحلة الثانوية بعد ندبه إليها فلا يجوز إعادته لجهة عملة الأصلية في التدريس لطلاب المرحلة الإعدادية مما يستوجب إلغاء القرار وما ترتب عليه من أثار.