حذفت وزارة المالية كلمتي "إسلامية" و"سيادية" من مشروع قانون الصكوك، الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، أول أمس الأربعاء، وفقًا لمصدر مسؤول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، وهو "التغيير الوحيد في مشروع القانون عن ذلك، الذي تم إعداده من قبل وزارة المالية مؤخرًا"، وفقًا للمصدر. وجاء التغيير بناء على طلب حزب الحرية والعدالة، حيث "طلب الحزب حذف كلمة "إسلامية"، لتجنب رفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر للمشروع، بالإضافة الى عدم إسباغ الطابع الديني على القانون، حتى يتجنب عرض القانون على مجمع البحوث الإسلامية، الذي قامت برفض القانون في السابق، لاعتراض المجمع على المادة الخاصة بعدم أحقية حملة الصكوك في بيع أو رهن وإدارة الأصول الصادرة على أساسها الصكوك، في حالة عجز الحكومة عن تسديد قيمة الصكوك مع انتهاء مدتها، كما يوضح المصدر.
وكان مجمع البحوث الإسلامية، قد رفض مؤخرًا مشروع قانون الصكوك، الذي تقدمت به وزارة المالية، وذلك بعد رفضه من قبل غالبية أعضاء المجمع واللجنة المخصصة لدراسته؛ حيث تحفظ الأعضاء على العديد من مواد المشروع، واعتبروا أنه يخالف أحكام الشريعة، كما يهدد سيادة الدولة؛ حيث يبيح للأجانب الحق في تملك الصكوك بالمشروعات.
كما طالب الحرية والعدالة بحذف كلمة "سيادية" من القانون، ليكون قانونًا موحدًا شاملا جميع إصدارات الصكوك سواء الحكومية أو الخاصة بالهيئات والشركات"، وفقًا للمصدر.
ويرى أحمد النجار، مستشار وزير المالية، وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن حذف كلمة "إسلامية" من مشروع الصكوك، جاء على مبدأ " المعروف لا يعرف" على حد قوله، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية ووزارة المالية، قبل عرضه على مجلس الوزراء أول أمس.
القانون الجديد يختلف عما قدمته الوزارة خلال الفترة الماضية؛ حيث تم توضيح المادة الخامسة الخاصة بالأصول، التي سيتم طرح الصكوك على أساسها، وفقًا للمصدر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون حظر إصدار الصكوك على ممتلكات الدولة "العامة"، بينما أتاح إصدار الصكوك على الممتلكات الدولة "الخاصة"، ضاربًا مثال على ممتلكات الدولة العامة بقناة السويس ونهر النيل، بينما أشار إلى أن ممتلكات الدولة الخاصة تتمثل في الجهات التابعة للوزارات والهيئات العامة للدولة؛ مثل شركات القطاع العام.
وتنص المادة الخامسة من القانون على أنه "يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة، التي تصدر مقابلها الصكوك قرارًا من مجلس الوزارة، بناء على عرض وزير المالية".
وبحسب المادة، يجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
القانون الجديد يحظر تملك الأصول الصادر على أساسها الصكوك، بينما يمنح حملة الصكوك حق الانتفاع، وفقًا للنجار، مشيرًا إلى أن القانون الجديد أصبح قانونًا موحدًا وشاملا لجميع إصدارات الصكوك؛ في جميع المجالات الحكومية والشركات الخاصة.
سيتم عرض القانون على الأزهر بموجب الدستور المصري للموافقة عليه، وفقًا للنجار، مشيرًا إلى أنه سيتم إرساله إلى الأزهر عقب مناقشته في مجلس الشورى، وقبل إقراره من المجلس لإبداء الرأي.
وبحسب المادة الرابعة من الدستور المصري "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".