الداخلية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتطلق مبادرات دعم شاملة    ميناء دمياط يصدر أكثر من 33 ألف طن بضائع ويستقبل سفينة حاويات عملاقة    حزب الله: تعيين مدني برئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل سقطة لحكومة لبنان    بين دبلوماسية الباندا وأزمة أوكرانيا.. ماذا حققت فرنسا من زيارة ماكرون لبكين؟    وصول حسام وإبراهيم حسن مقر قرعة كأس العالم 2026    بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب    فرنسا ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بواشنطن    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    أجيال مختلفة في رحاب متحف نجيب محفوظ ضمن مبادرة فرحانين بالمتحف الكبير    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    رويترز: بشار الأسد تقبل العيش في المنفى.. والعائلة تنشئ جيشا من العلويين    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    حالة الطقس.. تغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة وانخفاض يصل 4 درجات    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    السقا ولقاء الخميسى وعمرو مصطفى والشرنوبى يحضرون مسرحية أم كلثوم    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    رمضان 2026| جهاد حسام الدين تنضم لمسلسل عمرو سعد "عباس الريس"    الصحة: فحص 7 ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: مواد «الإدارة المحلية» فى الدستور تعيد إنتاج سلطات الحكومة
عبدالوهاب: رغبة خبيثة لتوجيه المجالس المحلية وفق هوى السلطة
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 12 - 2012

وصف خبراء وضع «الإدارة المحلية» فى مسودة الدستور بالمخيب للآمال، مؤكدين أن به نصوصا تهدف إلى عدم تمكين المجالس المحلية من مساءلة القيادات التنفيذية وتؤدى إلى سيطرة الأجهزة التنفيذية عليها، متهمين الجمعية التأسيسية للدستور بتجاهل مشروع القانون الذى قدمته وزارة التنمية المحلية، وهو ما أكده وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد زكى عابدين، الذى قال إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تجاهلت كل المقترحات التى تقدمت بها اللجنة المعنية بصياغة مقترح قانون جديد للإدارة المحلية بالوزارة، والتى كانت تركز على مبدأ اللا مركزية فى الحكم، لإعطاء المحافظين المزيد من السلطات لتمكينهم من إدارة موارد محافظاتهم بحسب احتياجاتهم، مشيرا إلى أنها لم ينص عليها بنص صريح فى مسودة الدستور، حسب قوله.

وأضاف عابدين ل«الشروق» أن الجمعية التأسيسية تغافلت أيضا إقرار المحافظ بالانتخاب «وهو ما كانت تسعى له الوزارة، وتركته للقانون يحددها، فضلا عن عدم إقرارها للحكم المحلى بالدستور»، نافيا أخذ أى من مقترحات الوزارة فى مسودة الدستور الجديد.

وجاء وضع الإدارة المحلية فى مسودة الدستور الجديد مخيبة لآمال العديد من خبراء الإدارة المحلية الذين اعتبروا أنه لا يختلف عن دستور سنة 1971 السابق، فضلا عما يشوبه من «مصطلحات مطاطة وتلاعب بالألفاظ»، حسب ما رآه أستاذ الإدارة العامة ومدير وحدة دعم سياسات اللا مركزية بجامعة القاهرة د. سمير عبدالوهاب، الذى أكد استمرارية المشكلة التى كانت قائمة بالدساتير السابقة والمتمثلة فى استخدام مصطلح «الإدارة المحلية» بدلا من «الحكم المحلى»، بسبب التفسير الخاطئ لكثير من المسؤولين والذى ربط بين الحكم المحلى والحكم الفيدرالى.

وأضاف عضو لجنة صياغة مشروع قانون الادارة المحلية أنه كان «من الأفضل حسم القضية وتسمية الأشياء بمسمياتها، فنطلق عليه نظام الحكم المحلى، أسوة بدساتير معظم الدول، وبما جاء فى مشروع دستور 1954، كما أنه قد ذكر أن المراكز والأحياء ضمن الوحدات المحلية التى أشير إليها بالمادة 183، فى حين أن هذين المستويين تم استحداثهما عام 1975، وهناك دعوات عديدة تطالب بإلغاء مستوى المركز، لكونه يمثل مستوى وسيطا بين المحافظات من ناحية، والمدن والقرى والأحياء من ناحية أخرى، مما يطيل الإجراءات، ويحد من استقلالية ودور المدن والقرى، إضافة إلى ما يترتب عليه من تعقيد للنظام الانتخابى المحلى وإرهاق المواطن فى اختيار ممثلين له فى مستويات عديدة. وقال عبدالوهاب إن الخطورة تكمن تحديدا فى المادة 188 التى نصت على أن يضم إلى المجلس المحلى ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدات المحلية، دون أن يكون لهم صوت معدود، مضيفا «لا نرى فائدة لهذه الفقرة، لأن وجودها يعنى أن المجلس المحلى خليط من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وهذا وضع لم يعد موجود اليوم على مستوى العالم، خاصة أن هؤلاء المعينين عليهم حضور جلسات المجلس المحلى، لخضوعهم لمساءلته، ووضع الفقرة إما أن يكون عن جهل، وإما أن يكون عن رغبة «خبيثة» تهدف إلى عدم تمكين المجالس المحلية من مساءلة القيادات التنفيذية، وسيطرة ممثلين أجهزة السلطة التنفيذية على المجالس المحلية وتوجيهها وفقا لهوى هذه السلطة، فضلا عن عدم وضوح المقصود بممثلى السلطة التنفيذية هل المحافظ أم مديرو المديريات؟ فإذا كان المحافظ فهى خطوة للوراء لأنه سيعمل على توجيه أراء المجلس وقراراته، وإذا كان المقصود هم مديرو المديريات، فمن منهم سيتم اختياره ضمن أعضاء المجلس المحلى، ليكونوا ممثلين للسلطة التنفيذية، فيما الأصل أن يكونوا جزءا من الإدارة المحلية وليس من السلطة التنفيذية؟.

واستنكر عبدالوهاب عدم إشارة المشروع إلى دور المجلس المحلى فى مساءلة القيادات التنفيذية، «فكان يتعين النص على حق المجلس فى استجواب هذه القيادات، خاصة أن من أهم أدواره الرقابة على التنفيذيين ومن حقه سحب الثقة منهم، وفقا للشروط التى يحددها القانون، كما لم ينص أيضا بطريقة واضحة على حق المجالس المحلية فى فرض الضرائب والرسوم المحلية»، مشيرا إلى أنه إذا كان «المشروع قد قيد سلطة حل المجالس المحلية بعدم جواز حلها بإجراء إدارى شامل، إلا أنه لم يقيد حل أى منها بالنص على ذلك فى حالة الضرورة، ولم ينص على ضرورة إعادة انتخاب المجلس المنحل خلال فترة محددة، مع تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشؤن الجارية والأعمال التى تحتمل التأخير».

وفى الوقت نفسه أكد عبدالوهاب أن المشروع حمل بعض الإيجابيات برغم قلتها، منها «تناول الادارة المحلية فى فصل مستقل أسوة بدستور 1923، بعد أن كانت تأتى كفرع من فروع السلطة التنفيذية فى دساتير 1956، و1964، و1971، وبذلك يكون قد حسم قضية استقلالية الإدارة المحلية عن السلطة التنفيذية، وأجازت المادة رقم 142 لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته للمحافظين إلى جانب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو للوزراء، فضلا عن عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل».

من جانبه، قال خبير الإدارة المحلية والقانون الإدارى د. حسن الخيمى، إن مسودة الدستور بها مواد مفتوحة وغير واضحة المعالم فمثلا لم يحدد مظاهر الاضرار بالمصلحة العامة التى تتيح تدخل السلطة التنفيذية فى قرارات المجلس المحلى، مؤكدا أن الاضرار بالمصلحة العامة «مصطلح مطاط ونسبى غير محدد ويفتح مجالا واسعا للتلاعب والتدخل فى قرارات المجلس التى تعد نهائية».

وتابع الخيمى أن «كل مواد الادارة المحلية قابلة للتأويل، وستفسر وفقا لما يتراءى لصناع القرار وحسب مصالحهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.