محافظ أسوان يمنح موظفي المحليات والمديريات المرشحين للانتخابات إجازة    الفريق أول عبد المجيد صقر يستقبل وزير الداخلية لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    السيسي يتوجه لبروكسل لرئاسة وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية الأولى    وزير الاستثمار: الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي    تأجيل محتمل ل اللقاء المنتظر بين ترامب وبوتين في المجر.. تفاصيل    سجن لاسانتيه.. كيف تبدو زنزانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي؟    موسكو تنفي تأجيل لقاء لافروف وروبيو: "لم يتم الاتفاق عليه من الأساس"    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري الأبطال    ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر    6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق مصر-أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة ونصب على طالبة بالجيزة    وزير الخارجية يشكر محافظ أسوان على الدعم اللوجستي لإنجاح منتدى السلام والتنمية المستدامين    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    في فيلم "أسد"، محمد رمضان تعرض لإصابات ولم يستعن بدوبلير لمشاهد الأكشن    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    الرعاية الصحية: تقديم 50 ألف خدمة طبية للاجئين من 60 دولة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة و «القومي للحوكمة» لدعم التنمية المستدامة    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالتشهير بفتاة في قنا    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    البنك المصري لتنمية الصادرات EBank يرعى فعاليات Export Smart 2025    إعلام غزة الحكومي: دخول 986 شاحنة مساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار من أصل 6600 واحدة    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    «مصاب بالصفراء».. إعدام عجل يزن 500 كيلو بمجزر الحبيل بالأقصر    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    مصطفى هريدي: لا أرفض العمل ولكن لا أحد يطلبني.. وأعيش من التجارة حاليًا    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: مواد «الإدارة المحلية» فى الدستور تعيد إنتاج سلطات الحكومة
عبدالوهاب: رغبة خبيثة لتوجيه المجالس المحلية وفق هوى السلطة
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 12 - 2012

وصف خبراء وضع «الإدارة المحلية» فى مسودة الدستور بالمخيب للآمال، مؤكدين أن به نصوصا تهدف إلى عدم تمكين المجالس المحلية من مساءلة القيادات التنفيذية وتؤدى إلى سيطرة الأجهزة التنفيذية عليها، متهمين الجمعية التأسيسية للدستور بتجاهل مشروع القانون الذى قدمته وزارة التنمية المحلية، وهو ما أكده وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد زكى عابدين، الذى قال إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تجاهلت كل المقترحات التى تقدمت بها اللجنة المعنية بصياغة مقترح قانون جديد للإدارة المحلية بالوزارة، والتى كانت تركز على مبدأ اللا مركزية فى الحكم، لإعطاء المحافظين المزيد من السلطات لتمكينهم من إدارة موارد محافظاتهم بحسب احتياجاتهم، مشيرا إلى أنها لم ينص عليها بنص صريح فى مسودة الدستور، حسب قوله.

وأضاف عابدين ل«الشروق» أن الجمعية التأسيسية تغافلت أيضا إقرار المحافظ بالانتخاب «وهو ما كانت تسعى له الوزارة، وتركته للقانون يحددها، فضلا عن عدم إقرارها للحكم المحلى بالدستور»، نافيا أخذ أى من مقترحات الوزارة فى مسودة الدستور الجديد.

وجاء وضع الإدارة المحلية فى مسودة الدستور الجديد مخيبة لآمال العديد من خبراء الإدارة المحلية الذين اعتبروا أنه لا يختلف عن دستور سنة 1971 السابق، فضلا عما يشوبه من «مصطلحات مطاطة وتلاعب بالألفاظ»، حسب ما رآه أستاذ الإدارة العامة ومدير وحدة دعم سياسات اللا مركزية بجامعة القاهرة د. سمير عبدالوهاب، الذى أكد استمرارية المشكلة التى كانت قائمة بالدساتير السابقة والمتمثلة فى استخدام مصطلح «الإدارة المحلية» بدلا من «الحكم المحلى»، بسبب التفسير الخاطئ لكثير من المسؤولين والذى ربط بين الحكم المحلى والحكم الفيدرالى.

وأضاف عضو لجنة صياغة مشروع قانون الادارة المحلية أنه كان «من الأفضل حسم القضية وتسمية الأشياء بمسمياتها، فنطلق عليه نظام الحكم المحلى، أسوة بدساتير معظم الدول، وبما جاء فى مشروع دستور 1954، كما أنه قد ذكر أن المراكز والأحياء ضمن الوحدات المحلية التى أشير إليها بالمادة 183، فى حين أن هذين المستويين تم استحداثهما عام 1975، وهناك دعوات عديدة تطالب بإلغاء مستوى المركز، لكونه يمثل مستوى وسيطا بين المحافظات من ناحية، والمدن والقرى والأحياء من ناحية أخرى، مما يطيل الإجراءات، ويحد من استقلالية ودور المدن والقرى، إضافة إلى ما يترتب عليه من تعقيد للنظام الانتخابى المحلى وإرهاق المواطن فى اختيار ممثلين له فى مستويات عديدة. وقال عبدالوهاب إن الخطورة تكمن تحديدا فى المادة 188 التى نصت على أن يضم إلى المجلس المحلى ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدات المحلية، دون أن يكون لهم صوت معدود، مضيفا «لا نرى فائدة لهذه الفقرة، لأن وجودها يعنى أن المجلس المحلى خليط من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وهذا وضع لم يعد موجود اليوم على مستوى العالم، خاصة أن هؤلاء المعينين عليهم حضور جلسات المجلس المحلى، لخضوعهم لمساءلته، ووضع الفقرة إما أن يكون عن جهل، وإما أن يكون عن رغبة «خبيثة» تهدف إلى عدم تمكين المجالس المحلية من مساءلة القيادات التنفيذية، وسيطرة ممثلين أجهزة السلطة التنفيذية على المجالس المحلية وتوجيهها وفقا لهوى هذه السلطة، فضلا عن عدم وضوح المقصود بممثلى السلطة التنفيذية هل المحافظ أم مديرو المديريات؟ فإذا كان المحافظ فهى خطوة للوراء لأنه سيعمل على توجيه أراء المجلس وقراراته، وإذا كان المقصود هم مديرو المديريات، فمن منهم سيتم اختياره ضمن أعضاء المجلس المحلى، ليكونوا ممثلين للسلطة التنفيذية، فيما الأصل أن يكونوا جزءا من الإدارة المحلية وليس من السلطة التنفيذية؟.

واستنكر عبدالوهاب عدم إشارة المشروع إلى دور المجلس المحلى فى مساءلة القيادات التنفيذية، «فكان يتعين النص على حق المجلس فى استجواب هذه القيادات، خاصة أن من أهم أدواره الرقابة على التنفيذيين ومن حقه سحب الثقة منهم، وفقا للشروط التى يحددها القانون، كما لم ينص أيضا بطريقة واضحة على حق المجالس المحلية فى فرض الضرائب والرسوم المحلية»، مشيرا إلى أنه إذا كان «المشروع قد قيد سلطة حل المجالس المحلية بعدم جواز حلها بإجراء إدارى شامل، إلا أنه لم يقيد حل أى منها بالنص على ذلك فى حالة الضرورة، ولم ينص على ضرورة إعادة انتخاب المجلس المنحل خلال فترة محددة، مع تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشؤن الجارية والأعمال التى تحتمل التأخير».

وفى الوقت نفسه أكد عبدالوهاب أن المشروع حمل بعض الإيجابيات برغم قلتها، منها «تناول الادارة المحلية فى فصل مستقل أسوة بدستور 1923، بعد أن كانت تأتى كفرع من فروع السلطة التنفيذية فى دساتير 1956، و1964، و1971، وبذلك يكون قد حسم قضية استقلالية الإدارة المحلية عن السلطة التنفيذية، وأجازت المادة رقم 142 لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته للمحافظين إلى جانب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو للوزراء، فضلا عن عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل».

من جانبه، قال خبير الإدارة المحلية والقانون الإدارى د. حسن الخيمى، إن مسودة الدستور بها مواد مفتوحة وغير واضحة المعالم فمثلا لم يحدد مظاهر الاضرار بالمصلحة العامة التى تتيح تدخل السلطة التنفيذية فى قرارات المجلس المحلى، مؤكدا أن الاضرار بالمصلحة العامة «مصطلح مطاط ونسبى غير محدد ويفتح مجالا واسعا للتلاعب والتدخل فى قرارات المجلس التى تعد نهائية».

وتابع الخيمى أن «كل مواد الادارة المحلية قابلة للتأويل، وستفسر وفقا لما يتراءى لصناع القرار وحسب مصالحهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.