انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كبير من السيدات على اللجان بالإسكندرية    انتخابات النواب 2025.. غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تواصل انعقادها لمتابعة توافد الناخبين    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    فتح لجان دائرة الدقي والعجوزة للتصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025    فتح باب اللجان لاستقبال الناخبين في الإسكندرية.. واقبال في الساعات الأولى (صور)    الاثنين 10 نوفمبر 2025.. البورصة تواصل الارتفاع فى بداية تعاملات اليوم    الري: خطة لإزالة التعديات على فرع رشيد ضمن المشروع القومي لضبط النيل    10 نوفمبر 2025.. الدولا يواصل التراجع أمام الجنيه فى بالبنوك المحلية    الاحتلال يسلم 15 جثمانا لشهداء من قطاع غزة    الأهلى يخطر جهاز المنتخب بإصابة تريزيجيه    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    بشير التابعي: رفض زيزو لمصافحة هشام نصر لم يأت من فراغ    انتخابات مجلس النواب 2025| توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان في الوراق| صور    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    غرق سفينة صيد أمام شاطئ بورسعيد.. وإنقاذ اثنين وجار البحث عن آخرين    نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3 برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هالاند يحكم سيطرته، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة ال11    تحرير 1248 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    الداخلية تكشف حقيقة التعدي على شخص وتحطيم سيارته    الليلة، "واحد من الناس" يستعيد ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان    زيلينسكي: الملك تشارلز لعب دورا في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    وزارة الشؤون النيابية تحذرك: هذه الأخطاء تبطل صوتك فى انتخابات النواب 2025    اعرف الأسعار فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 10-11-2025 فى المنوفية    زيادة عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025 وعيار 21 الآن في محال الصاغة    حالة الطقس.. منخفض جوي بارد يؤثر على البلاد اعتبارا من الخميس المقبل    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    في ذكرى رحيل معالي زايد.. رحلتها من الفن التشكيلي إلى عالم السينما    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد أكذوبة
الفقيه القانونى محمد نور فرحات ل«الشروق»:
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 12 - 2012

تحصين التأسيسية منعدم.. والدستور القادم «تآمرى» ويجوز الطعن عليه بعد الاستفتاء «مشروع دستور تآمرى»، «الحديث عن تقليص صلاحيات الرئيس أكذوبة»، «دستور يهدد الهوية المصرية» تلك كانت انتقادات وجهها أستاذ القانون محمد نور فرحات لمشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه يوم السبت المقبل، مؤكدا فى الوقت ذاته إمكانية الطعن على الدستور بعد الاستفتاء عليه، وذلك استنادا لبطلان تشكيل الجمعية التى أعدته، وفقا لما صرح به خلال حواره مع «الشروق».

يتمنى الدكتور نور فرحات ألا يمر مشروع الدستور نظرا لتهديد القضاة الذين لن يشرفوا على الاستفتاء عليه، يجوز الطعن عليه، قائلا: «لو حدثت تفاهمات مع القضاة وجرى الاستفتاء يكون حق الطعن عليه قائما من خلال الطعن على مشروعية الجهة التى وضعت مشروع الدستور، فقرار تحصين الجمعية التأسيسية منعدم».

وأضاف أن «الإعلان الدستورى له وجود مادى وليس له وجود قانونى»، موضحا أن الرئيس ليس من سلطته إصدار إعلانات دستورية، وعندما يفقد القرار ركنا من أركانه يكون قرارا منعدما لا وجود له وتستطيع أى محكمة أن تتخذ إجراءاتها وتبطله.

مواد تثير الريبة




حدد فرحات فى حواره مع «الشروق» عددا من المواد التى اعتبرها تثير الريبة والشك فى المستقبل الذى يريده التيار الإسلامى لمصر، مشيرا إلى وثيقة الأزهر التى وافق عليها جميع التيارات وممثلو الأحزاب المدنية والإسلامية والاتفاق على الإبقاء على المادة الثانية «ثم فوجئنا بنصوص أقحمت فى مشروع الدستور تُفرغ هذه المادة من مضمونها».

المادة الرابعة من أهم المواد التى يعتبرها فرحات تثير الشكوك، «هذه المادة تنص على أن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية إذن هذه الهيئة منوطة بالحكم على التشريعات بدلا من المحكمة الدستورية العليا»، ووصف فرحات هذه المادة بأنها «تسليط لجماعة دينية على مستقبل الدولة المدنية».

ويربط فرحات بين المادة الرابعة من جهة والمادة 219 التى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، مشيرا إلى تحفظه على تعبير «أهل السنة والجماعة»، وقال: «هذا التعبير لا يوجد فى الفقه الاسلامى، وظهر فى العصر العباسى المتأخر فى إشارة لمجموعة من المجتهدين الذين أرادوا أن ينجو بأنفسهم من التعدد فيأخذوا بما جاء به أهل السلف سواء أحاديث صحيحة أو موضوعة أو ضعيفة أو أحاد فيأخذوا أقوال الفقهاء دون تمييز». وأكد أن التسليم بهذا المنهج يؤدى إلى اتباع أقوال فقهاء أفتوا بعدم المساواة بين المسلمين وغير المسلمين، بالإضافة إلى التفسيرات التى تعتبر انتهاء سن الطفولة عند الرجل ببلوغ الحلم عند سن 13 سنة وقال «بهذا سنشذ عن الإنسانية والاتفاقيات الدولية التى تحدد سن الطفولة حتى 18 سنة وهذا يفسر هروب أعضاء الجمعية التأسيسية من تحديد جازم لسن الطفولة».

الشرطة الشعبية

أما المادة العاشرة التى تنص على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون»، فاعتبر فرحات أنها تفتح الباب لمنح المجتمع سلطة التدخل فى حياة الأشخاص، وقال: «تسمح هذه المادة بتكوين شرطة شعبية مثلما حدث فى السودان»، معربا عن مخاوفه من تكرار «التفتيش على الكوافيرات وجلد الرجال والنساء الذين يسيرون مع بعضهم فى الشارع دون إثبات زواج، وينجر المجتمع لحالة من الفوضى».

انتهاك الحريات

«باب الحريات العامة معلق بعدم مخالفة باب مقومات الدولة دون تحديد جازم لطبيعة هذه المخالفات»، هكذا عبر فرحات عن انتقاده لمواد الحقوق والحريات فى مشروع الدستور والتى تعتبر رهينة لمواد أخرى «فضفاضة»، وأضاف «هذا الربط يسمح بإصدار قوانين تصادر الحريات والفن والتفكير والإبداع». وأوضح فرحات أن المادة الخاصة بحظر تجارة الجنس حذفوا منها منع الاتجار بالبشر، وقال: «رغم أننا موقعين على اتفاقية لحظر الاتجار فى البشر وكأنهم يخططون لوضع قوانين تبيح الرق».

ولفت إلى أن دستور 1971 نص صراحة على منع التمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو اللغة، «بينما مشروع الدستور الحالى تجنب هذا التحديد وقد يؤدى هذا إلى التمييز فى الحقوق والواجبات الخاصة فالحظر فى المشروع اقتصر على الحقوق والواجبات العامة فقط»، مضيفا «توجد نصوص تفتح الباب لانتهاك الحريات».

وأشار أيضا إلى رفض المقترح الذى يعطى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للطفولة الطعن أمام المحكمة الدستورية مباشرة على القوانين التى يمكن أن تمس الحقوق، وقال فرحات: «الحقوق التى ينص عليها مشروع الدستور حقوق وحريات قاصرة تسمح بانتهاكها فى المستقبل ولا توجد ضمانات لها».

حقوق بلا ضمانات

المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان لها نصيب من تحفظات أستاذ القانون، مشيرا إلى المادة 67 التى تنص على «المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة»، وقال: «لا توجد آلية قانونية لتمكين المواطنين من هذه الحقوق»، موضحا أن الدساتير الحديثة توفر ضمانات لكيفية الاستفادة من الحقوق والحريات ولا تتركها كاملة لتنظيم القانون.

كما أشار إلى المادة التى تجيز تشغيل الأطفال قبل سن التعليم الإلزامى بشرط أن تكون أعمالا تناسب عمرهم، مشددا على أن هذه المادة تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل التى صدقت عليها مصر.

«الدستور لم يواجه إشكالية استقلال القضاء وكأننا لم نمر بعقبات تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء، وكأننا لم نمر بانتفاضة للقضاة ولم نشهد صدور إعلان دستورى يعصف باستقلال القضاء»، قال فرحات معلقا على معالجة مشروع الدستور لاستقلال القضاء، وأضاف: «المشروع اكتفى بوضع 7 كلمات فقط فى المادة 74، حيث نص على أن «استقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات».

صلاحيات دون محاسبة

«لم يكفوا عن ترديد عبارة تقليص صلاحيات الرئيس بنسبة 60%»، قال فرحات مؤكدا أن الحديث عن تقليص صلاحيات الرئيس هو عملية «خداع»، وأوضح أن الرئيس وفقا لدستور 1971 يتمتع بجميع سلطات الرئيس وفقا لمشروع الدستور الحالى، وقال «أضافوا لها سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى الذى يسيطر عليه الحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين».

كما انتقد المواد التى تعطى الرئيس اختصاصات بالاشتراك مع الحكومة دون أن يحدد معنى «الاشتراك»، وأشار إلى سلطات الرئيس فى دعوة الحكومة للانعقاد والتشاور، وإلقاء بيان السياسة العامة للدولة وتوقيع المعاهدات، وأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين للدولة، ويعلن الطوارئ وله الحق فى العفو عن العقوبات وتخفيفها، بالإضافة إلى الدعوة للاستفتاء. وأضاف: «الحكومة تختص بالاشتراك مع الرئيس فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، بمعنى أنه يتدخل فى التنفيذ وليس مجرد رسم سياسات»، واستدرك قائلا: «الحكومة مهمتها وضع الموازنة وإصدار اللوائح وتنفيذ القوانين، وكل هذا يتدخل الرئيس فى تنفيذه والإشراف عليه ليس لدى مانع، لكن لدى تحفظ فى تمتع الرئيس بسلطات واسعة، ولكن آفة النظام المصرى فى المساءلة».

«آفة النظام السياسى المصرى أن الحاكم يحب أن يحكم دون أن يُساءل»، مؤكدا خلو مشروع الدستور الذى جرى إعداده بعد الثورة من أى نص حول مساءلة رئيس الجمهورية، وقال: «كيف يخلو دستور بعد الثورة من المحاسبة للرجل الذى يجلس على قمة السلطة».

وأوضح أن مشروع الدستور اقتصر على مساءلة الرئيس فى حال اتهامه بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وقال: لم يحدد الدستور عناصر هذه الجريمة وإجراءاتها صعبة للغاية.

«مساءلة الرئيس تتطلب ثورة ثم محاكمة لكن لا مساءلة أثناء وجوده فى الحكم، ولو نص الدستور هل هذا لكان الإنجاز الأهم بعد الثورة ولكن للأسف لم يتم»، قال فرحات.

دستور تآمرى

من جهة أخرى وصف فرحات مشروع الدستور ب«الطابع التآمرى»، معتبرا أنه يتضمن نصوصا وضعت إما للتآمر على من يراهم حزب الحرية والعدالة أعداء أو التآمر من أجل تمكين الكيانات السياسية التى يريدها فى المستقبل.

واعتبر أن تعامل مشروع الدستور مع المحكمة الدستورية العليا بنص «تآمرى» هدفه إبعاد تهانى الجبالى من المحكمة، رافضا اتهام الجبالى بتسييس القضايا وقال: «تسييس المحكمة قول كاذب، والجبالى تنحّت عن نظر القضايا التى أبدت رأيها فيها، وطعون دستورية مجلس الشورى وقانون الجمعية التأسيسية تنحت عن نظرهما الجبالى».

واعتبر أن فصل القضاة بقرارات الرئيس والحكومة هو اشتغال بالسياسة قائلا: «أليست هذه أعمالا سياسية بحكم وظيفته؟».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.