الأنبا بولا يشيد بمبادرة «حياة كريمة» وروح التطوع بين شباب مصر    لليوم ال7.. التموين تواصل صرف مقررات يناير خلال عطلة عيد الميلاد    «صحة البحيرة»: إجراءات صارمة لعودة الانضباط لمستشفى كفر الدوار العام    صحة جنوب سيناء تطلق فرقا طبية مختلفة بجميع كنائس مدن المحافظة    تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى تستمر فى التراجع    مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسقط عضوية «الزبيدي» ويقيل وزيري النقل والتخطيط    ثنائي منتخب مصر يقلق كوت ديفوار.. تحذير خاص من إيبوي قبل المواجهة المرتقبة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة زد بكأس عاصمة مصر    الأهلي ينهي إجراءات رحلة تنزانيا والجزائر لمواجهة يانج أفريكانز والشبيبة    مواعيد وجدول اختبارات مشرفي الجمعيات لموسم حج 2026    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المرج دون إصابات    الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يكتب: ميلاد يفتح طريق الرجاء    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 يناير    استطلاع: غالبية الألمان يرغبون في إدخال مادة الصحة ضمن المناهج الدراسية    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    10 مدارس يابانية جديدة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الوصايا الأخيرة لرجل حكيم    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    سحر الفراعنة    بدء العمل بمركز شباب بلصفورة بعد زيارة محافظ سوهاج وإحالة رئيسه للتحقيق    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الطريق إلى المربع الذهبى    استقرار «غرب أفريقيا والساحل»    دماغ «تيك توك»    تشييع جنازة المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    صحة الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى وتتابع خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    مواجهة لا تتعرف بالأسماء ولا تنحاز للترشيحات «مفتاح وصول الفراعنة للنهائي» تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية قبل المواجهة المرتقبة    متفوقة على ريهانا، بيونسيه أغنى فنانة سمراء في العالم    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    السيسي: لا أحد يستطيع المساس بأمن مصر ما دمنا على قلب رجل واحد    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يستقبل أول دعوى قضائية ضد «إعلان مرسي»
الطاعنون: الإعلان قرار إداري منعدم وليس سياديًا.. ويستند إلى شرعية ثورية انتهى وقتها بالانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 11 - 2012

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أول دعوى قضائية حملت رقم 9252 لسنة 67 قضائية، لوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤرخًا في 21 نوفمبر.

وأكدت الدعوى التي أعدها المحامون أحمد حسام وطارق عبد العال وعادل رمضان، أن هذا الإعلان لا يرتقي لمصاف الإعلانات الدستورية، بل هو مرسوم بعدد من القرارات الإدارية التي يجب أن تخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.

وجاء في الدعوى أن ثورة 25 يناير قامت من أجل التأسيس لشرعية جديدة نتاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد وتلبية طموحات الشعب، إلاّ أن الرئيس المنتخب محمد مرسي استحوذ على جميع السلطات بموجب هذا الإعلان المزعوم، فضلاً عن تدخله لتقويض دعائم السلطة القضائية بهدم استقلاليتها تارة، وحجب ولايتها تارة أخرى، ومنع المحاكم من استكمال نظر دعاوى معروضة عليها.

وأضافت الدعوى أن هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس لا يجوز تسميته بإعلان دستوري، لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الإعلانات الدستورية منذ اندلاع الثورة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، مما يسحب وصف الإعلان الدستوري فقط على الإعلان الصادر في 30 مارس وما تبعه من تعديلات فيه، حتى تم انتخاب سلطات تشريعية.

وأوضحت الدعوى أن الشرعية الثورية هي أعلى درجات الاستثناء على تطبيق القانون، مما يقتضي رحيلها في أقرب فرصة ممكنة، وعدم التوسع في تفسيرها أو مد فترتها، كما أنها تنتهي قانونيًا بتشكيل إحدى السلطات طبقًا للقواعد الدستورية، وما حدث بالفعل هو أنه تم انتخاب البرلمان ثم رئيس الجمهورية بموجب شرعية دستورية كاملة، الأمر الذي يؤكد انتهاء عهد الشرعية الثورية.

وردًا على ما قد يثار من أن قرارات الرئيس في هذا الصدد ستكون سيادية وغير قابلة للطعن قضائيًا، قالت الدعوى: "إن الأعمال السيادية هي الأعمال السياسية في النطاق الداخلي أو النظام الخارجي، لكن القرارات الصادرة مؤخرًا لا تتضمن أحكامًا تتعلق بنظام الحكم أو إدارة الدولة سياسيًا، بل هي تتضمن جملة أحكام استبدادية نالت من استقلال السلطة القضائية، وأهدرت سيادة القانون."

وشددت الدعوى على أن هذه القرارات تشكل في مجموعها «عملاً ماديًا صدر من رئيس الجمهورية بوصفه سلطة إدارة لا سلطة حكم، وبدون عماد قانوني يقوى على حمله، الأمر الذي يجعله لا يرقى لمرتبة النصوص الدستورية أو القانونية، فهو غارق في البطلان وينحدر إلى أدنى مراتب الانعدام».

يُذكر أن «الشروق» نشرت، أمس، عدة آراء لمصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، أكدت جميعًا أن المحكمة يجوز لها النظر في الإعلان الدستوري الأخير، إذا اعتبرته قرارًا إداريًا من رئيس الجمهورية، ولا يرقى لمرتبة الوثائق الدستورية، نظرًا لانتهاء الفترة الانتقالية التي تلت الثورة قانونيًا بانتخاب مجلس الشعب ومجلس الشورى ثم رئيس الجمهورية، وانتهاء عهد الإجراءات الاستثنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.