أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أول دعوى قضائية حملت رقم 9252 لسنة 67 قضائية، لوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤرخًا في 21 نوفمبر. وأكدت الدعوى التي أعدها المحامون أحمد حسام وطارق عبد العال وعادل رمضان، أن هذا الإعلان لا يرتقي لمصاف الإعلانات الدستورية، بل هو مرسوم بعدد من القرارات الإدارية التي يجب أن تخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.
وجاء في الدعوى أن ثورة 25 يناير قامت من أجل التأسيس لشرعية جديدة نتاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد وتلبية طموحات الشعب، إلاّ أن الرئيس المنتخب محمد مرسي استحوذ على جميع السلطات بموجب هذا الإعلان المزعوم، فضلاً عن تدخله لتقويض دعائم السلطة القضائية بهدم استقلاليتها تارة، وحجب ولايتها تارة أخرى، ومنع المحاكم من استكمال نظر دعاوى معروضة عليها.
وأضافت الدعوى أن هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس لا يجوز تسميته بإعلان دستوري، لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الإعلانات الدستورية منذ اندلاع الثورة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، مما يسحب وصف الإعلان الدستوري فقط على الإعلان الصادر في 30 مارس وما تبعه من تعديلات فيه، حتى تم انتخاب سلطات تشريعية.
وأوضحت الدعوى أن الشرعية الثورية هي أعلى درجات الاستثناء على تطبيق القانون، مما يقتضي رحيلها في أقرب فرصة ممكنة، وعدم التوسع في تفسيرها أو مد فترتها، كما أنها تنتهي قانونيًا بتشكيل إحدى السلطات طبقًا للقواعد الدستورية، وما حدث بالفعل هو أنه تم انتخاب البرلمان ثم رئيس الجمهورية بموجب شرعية دستورية كاملة، الأمر الذي يؤكد انتهاء عهد الشرعية الثورية.
وردًا على ما قد يثار من أن قرارات الرئيس في هذا الصدد ستكون سيادية وغير قابلة للطعن قضائيًا، قالت الدعوى: "إن الأعمال السيادية هي الأعمال السياسية في النطاق الداخلي أو النظام الخارجي، لكن القرارات الصادرة مؤخرًا لا تتضمن أحكامًا تتعلق بنظام الحكم أو إدارة الدولة سياسيًا، بل هي تتضمن جملة أحكام استبدادية نالت من استقلال السلطة القضائية، وأهدرت سيادة القانون."
وشددت الدعوى على أن هذه القرارات تشكل في مجموعها «عملاً ماديًا صدر من رئيس الجمهورية بوصفه سلطة إدارة لا سلطة حكم، وبدون عماد قانوني يقوى على حمله، الأمر الذي يجعله لا يرقى لمرتبة النصوص الدستورية أو القانونية، فهو غارق في البطلان وينحدر إلى أدنى مراتب الانعدام».
يُذكر أن «الشروق» نشرت، أمس، عدة آراء لمصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، أكدت جميعًا أن المحكمة يجوز لها النظر في الإعلان الدستوري الأخير، إذا اعتبرته قرارًا إداريًا من رئيس الجمهورية، ولا يرقى لمرتبة الوثائق الدستورية، نظرًا لانتهاء الفترة الانتقالية التي تلت الثورة قانونيًا بانتخاب مجلس الشعب ومجلس الشورى ثم رئيس الجمهورية، وانتهاء عهد الإجراءات الاستثنائية.