عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل المواطن لفهم الدستور: الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية فى مسودة الدستور الحالية
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 10 - 2012

من حق المواطن أن يعرف ويفهم الإجابات عن الأسئلة التالية: ما هى النواقص التى تعانى منها مواد الدستور التى تطرحها الجمعية التأسيسية؟ هل تحتاج إلى تعديل؟ وهل هذا التعديل ضرورى؟ وهل سيحدث فرقا فى حياته اليومية؟

و عليه، يقع على عاتق قوى المجتمع المدنى تكريس وقت وجهد لضمان مشاركة مجتمعية واعية وبناءة فى عملية وضع الدستور المصرى الجديد. وضمان هذا النوع من المشاركة ليس مسئولية الجمعية التأسيسية وحدها. فالهدف النهائى لجميع المصريين هو أن يخرج الدستور توافقيا لا يفرض فيه أى من الأطراف موقفه على الآخر. فالدستور ليس معركة بين رابحين وخاسرين، بل هو بناء جماعى إذا انهزم فيه طرف خسرنا جميعا. بالتالى، يصبح على كل طرف من الأطراف سواء فى داخل الجمعية أو خارجها تحمل مسئولياته.

●●●

وفى هذا الإطار، اجتمع عدد من جمعيات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال الحقوق والحريات والواجبات العامة الواردة فى الدستور بمقر مركز العقد الاجتماعى. وكان المخرج الرئيسى من ورش العمل الثلاث مقترحات تفصيلية لمواد باب الحقوق والحريات والواجبات العامة فى دستور مصر القادم، سواء تم الاستفتاء على المسودة الحالية أو على مسودة أخرى، وتمت صياغتها فى شكل قانونى دستورى سليم بمساعدة قانونيين متخصصين. وتأتى أهمية هذه المبادرة من عدة اعتبارات أهمها أن المشاركين فيها ليسوا فقط من المتخصصين ولكن أيضا من العاملين على أرض الواقع فى الدفاع عن هذه الحقوق والحريات على المستوى المركزى فى القاهرة وعلى المستوى المحلى فى المحافظات. مثّل المشاركون فى ورش العمل أكثر من ثلاثين منظمة من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والشخصيات العامة وممثل عن الأزهر. واعتمدوا فى عملهم على «مسودات» الدستور المطروحة التى طرحتها الجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى مقتطفات من 22 مبادرة لكتابة الدستور أفرزتها جهود بعض الجمعيات والفاعلين فى المجتمع المدنى وبعض المواد التى أعدتها النقابات والجهات المتخصصة دون انتقائية بين المبادرات على أساس الانتماء الفكرى أو السياسى لأصحاب المبادرة.

وبما أن الهدف الأول والأخير هو تمكين المواطن من القراءة النقدية لكل مواد الدستور، نعرض هنا للتعديلات والإضافات المقترحة فى ورش العمل الثلاث فيما يخص الحقوق والحريات والواجبات الاقتصادية والاجتماعية كما وردت فى المسودة الأخيرة من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة. وقد تضمنت المخرجات مجموعة من الملاحظات التى تخص هذا الباب بشكل عام بالإضافة لبعض المقترحات الخاصة بكل مادة على حدة والتى وجد الحاضرون أنها تغيب عن النص المطروح للمادة.



بعض الملاحظات العامة على باب الحقوق والحريات والواجبات العامة

أولا: هناك حاجة للتأكيد فى صياغة باب الحقوق والحريات بشكل عام على إلزام الدولة بحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، وعلى مسئولية العاملين فى أجهزة الدولة عن ضمان ممارسة هذه الحقوق. ثانيا: من الأصلح أن يكون الاستناد فى إعمال أحكام الشريعة الإسلامية فى الحالات قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. ثالثا: ينبغى أن يتجنب الدستور الحالات الاستثنائية لأنها تفتح باب الاعتداء على الحقوق والحريات العامة التى يجب أن تكفلها الدولة لجميع المواطنين. رابعا: تحتاج مصر إلى تأكيد التزام الدولة الصريح والواضح بجميع المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر فى مجال حقوق الإنسان وخصوصا الميثاق الدولى لحقوق الإنسان وبما يشمل التحفظات السابقة للدولة المصرية. خامسا: إن استخدام صياغات واضحة للتأنيث يخدم التأكيد على تمتع المرأة المصرية بجميع الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور لكل مواطن مصرى وعلى تحملها لمسئوليتها فى القيام بالواجبات التى يفرضها الدستور على كل المواطنين. سادسا: إن دساتير الدول قديمة العهد بالديمقراطية تحد من الاعتماد على القوانين المنظمة لممارسة الحقوق والحريات الواردة فى الدستور إذ إنها تفتح الباب أمام الانتقاص من أصل الحق كما ورد فى النص الدستورى.



ملاحظات ومطالب توافقية حول المواد التى تخص الحقوق والحريات والواجبات الاقتصادية والاجتماعية

المادة 28 الخاصة بالكرامة الإنسانية: هناك حتمية وواجب دولى ووطنى وأخلاقى لذكر مصطلح «التعذيب» صراحة والتوكيد على أن كفالة الدولة للكرامة والحماية من التعذيب لا تشمل مواطنيها فقط وإنما الانسان بشكل عام على أراضيها.

المادة 48 الخاصة بمخاطبة المواطنين للسلطات العامة: ينبغى أن تكفل الدولة لكل شخص حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، بل وتلتزم السلطات العامة بالبت فى موضوع الشكاوى والمخاطبات والرد كتابة خلال مدة لا تتجاوز شهر.

المادة 50 والخاصة بالحق فى التعليم: إن التعليم أولوية قومية يجب أن توضع فى باب المقومات الأساسية للمجتمع وهو حق أساسى يجب أن تلتزم الدولة بكفالته لكل مواطن ومواطنة بما فى ذلك التعليم قبل المدرسى، على أن يكون التعليم على نفقة الدولة فى مراحله المختلفة فى مدارس الدولة وجامعاتها. كما كان هناك توافق عاما بين الحضور على إلزامية التعليم فى مرحلة التعليم الأساسى وعلى أهمية التزام الدولة باتخاذ جميع التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى. أما بالنسبة لمحتوى المقررات، فطالب الجميع بتطبيق معايير الجودة العالمية فى مراحل التعليم المختلفة والتوسع فى التعليم الفنى وتشجيعه. ولا يكتمل دور الدولة فى التعليم إلا إذا أشرفت على الربط بين التعليم وبين حاجات المجتمع والإنتاج وضمان محتوى تعليمى يرسخ الهوية المصرية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان وعدم التمييز وقبول التنوع والتعددية والاندماج والتماسك الاجتماعى. كما يجب أن تلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم بنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ونسبة من الإنفاق العام لا تقل عن المعدلات العالمية. ونحن فى أشد الحاجة إلى أن يحظر الدستور العنف البدنى والنفسى داخل المؤسسات التعليمية وأن يجرمه القانون.

المادة 54 والخاصة بالتأمين الصحي: إن الصحة الجسدية والنفسية حق يجب أن تكفله الدولة لكل مواطن ومواطنة. والدولة مطالبة بأن توفر خدمات الرعاية والتأمين الصحى وفق نظام موحد شامل لجميع المواطنين. ويفرض واقع الظروف الصحية فى مصر أن يشمل نظام التأمين الصحى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء. كما أن هناك حاجة ماسة لأن يكون الدستور صريحا فى حظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى لأى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. ولن يكتمل هذا النظام الصحى دون أن يحقق النهوض بمقدمى الخدمة الصحية علميا واجتماعيا ودون أن تشرف الدولة والنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى على المؤسسات الصحية ومراقبة جميع الإجراءات. كما يجب أن تلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ونسبة من الإنفاق العام لا تقل عن المعدلات العالمية.

المادة 55 الخاصة بالحق فى العمل: ينبغى أن يشمل الدستور نصا واضحا وصريحا بأن الموظف العام يعمل فى خدمة الشعب بحيادية تامة، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة أو تمييز على أن تكون مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وعلى الدولة المصرية أن تكفل لكل عامل وعاملة الحق فى الأجر العادل والإجازات والتقاعد والحماية ضد مخاطر العمل، والحق فى توافر شروط الصحة والسلامة المهنية فى أماكن العمل. كما يجب أن يكون من المبادئ الدستورية عدم جواز فصل العامل أو العاملة من العمل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وأن الإضراب السلمى حق دستورى ينظمه القانون.

المادة 57 عن التأمين الاجتماعى والضمانات الاجتماعية: من حق المواطنين أن تكفل الدولة لهم خدمات التأمين الاجتماعى بموجب نظام يقوم على الاشتراك ويكون الانضمام إليه إلزاميا لكل من يعمل. ويجب أن يغطى هذا النظام حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة وفقدان العمل والوفاة والشيخوخة. ولا يقل المعاش الذى تتحمله الدولة عن الحد الأدنى للأجور. كما تلتزم الدولة بأن تضمن استمرار معاشات التقاعد للأسرة حال وفاة المؤمن عليه. ولكل مواطن ومواطنة الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته بما يضمن حد الكفاية.

المادة 59 والخاصة بحرمة جسد الإنسان: إن حرمة جسد الإنسان حق دستورى تكفله الدولة للإنسان على أراضيها حيا أو ميتا. ويعد الهدف من النص صراحة على حرمة جسد الميت استهداف التجارة غير القانونية فى الأعضاء فى مصر.

المادة 60 عن الحق فى السكن: على الدولة أن تكفل لكل مواطن ومواطنة الحق فى الحصول على مسكن آمن وصحى يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية. كما أن المسكن يجب أن تتوافر فيه الخدمات الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحى ومصادر الطاقة. وتعد كفالة الدولة لحق المواطنين فى الغذاء الصحى والكافى لكل مواطن ومواطنة مطلبا عاما.

المادة 67 الخاصة بحقوق الطفل: شددت منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتخصصة فى حقوق الأطفال على حيوية دور الدولة فى إعمال مبادئ عدم التمييز بين جميع الأطفال، ومشاركة الطفل ورعاية مصلحته الفضلى فى كل أمر يخصه. كما تلتزم الدولة بحماية الأطفال فى مصر من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، خصوصا الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال المعرضين للخطر، وترعى الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وتوفر لهم رعاية بديلة آمنة وصحية. ويجب أن ينص الدستور صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل الانتهاء من مرحلة التعليم الأساسى أو قبل بلوغ سن 15 سنة، وأن يجرم القانون تشغيل الأطفال بعد هذه السن فى أعمال خطرة.

المادة 68 والخاصة بحقوق المرأة: اجتمع الحاضرون على ضرورة حذف هذه المادة والاكتفاء بنص يشدد على دور الدولة فى تعريف الأمومة على أنها وظيفة اجتماعية تلتزم الدولة برعايتها وبتوفير خدمات الصحة الإنجابية مجانا/على نفقتها بالإضافة إلى عدم دستورية التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل. وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية الجمع بين أدوارهم الإنتاجية والأسرية.

المادة 76 فى الدفاع عن الوطن والتجنيد الاجبارى: توافق الحاضرون على الحديث عن «خدمة وطنية» وليس تجنيدا إجباريا. والمقصود هنا هو العمل على تغيير الثقافة المتعلقة بالدفاع عن الوطن لدى المسئولين والمجتمع بحيث لا يتم النظر إلى الخدمة العسكرية على أنها إجبارية عن طريق «الغصب» وإنما على أنها خدمة يستحقها الوطن وندين بها له. كما أن هناك حاجة إلى تحديد مدة الخدمة الوطنية لمدة سنة واحدة وبدون تمييز على أساس مستوى التعليم، فالجميع فى خدمة الوطن والتضحية من أجله سواء، بالإضافة إلى الحاجة إلى حتمية حظر تشغيل المجندين خارج إطار الخدمة العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.