قررت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسين بركات، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى حل مجلس الشعب، إلى جلسة 15 أكتوبر القادم؛ لتقديم المذكرات. وكانت المحكمة الإدارية، قد أوقفت نظر الطعن في فبراير الماضي، لحين البت من جانب المحكمة الدستورية، في عدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب.
وكان المهندس أنور صبح درويش مصطفى، قد أقام الدعوى، مطالبًا بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات، واستبعاده، معتبرًا أن قرار اللجنة يخالف أحكام القانون بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
واستند مقيم الدعوى في الطعن إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38، لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120، لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123، لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120، لسنة 2011، والتي ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة، بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية، والمستقلين بأن خص المنتمين للأحزاب بثلثي عدد أعضاء المجلس، وقصر حق المستقلين على الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب.