حصلت "بوابة الشروق" على بعض مواد قانون السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتي انتهت إليه لجنة نظام الحكم المنبثقة من اللجنة التأسيسية للدستور . ويعتبر أبرز ما جاء فى القانون الجديد، هو أن النيابة الإدارية شعبة من شعب السلطة القضائية، وتتولى التحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النائب العام.
وجاءت المواد كالتالى:
الفصل الأول: أحكام عامة مادة: تخضع الدولة للقانون، وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
مادة: يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون (حذف).
مادة: استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والواجبات.
مادة: السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، ولا يجوز لأية سلطة (حذف) التدخل في القضايا أو فى شئون العدالة، ولا يجوز إنشاء أى محاكم خاصة أو استثنائية.
مادة: تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص، ويكون لكل منها موازنة مستقلة على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة: يشكل مجلس أعلى للهيئات القضائية ، يرعى شئونها المشتركة ، يبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.
مادة: تشكل محكمة ( لجنة ) من دوائر توحيد المبادئ بالهيئات القضائية المختلفة يعمل على توحيد المبادئ فيما بينها.
مادة: القضاة (وأعضاء الهيئات القضائية) مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم (عملهم) لغير القانون، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز تعيين أحدهم فى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى عام من تركه الخدمة.
مادة: يوضع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية فى سجل أقدمية واحد وتكون رواتبهم طبقا لأقدمياتهم ، ولا يجوز أن يقر لأحدهم أى ميزة مادية أو عينية أو أن يعامل معاملة استثنائية، ولا يجوز ندبهم لغير الأعمال القضائية أو الوظائف المنصوص عليها فى القانون، ولا يجوز أن يترتب على الندب أى زيادة فى المخصصات المالية، وينظم القانون تدريبهم ويوجب عليهم التخصص.
مادة: ينظم القانون القواعد والشروط التى تضمن حسن اختيار القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، بما يكفل المساواة بين المرشحين، وبما يضمن اختيار المتميزين فى علوم القانون، المتمتعين بسلامة الحواس والأمانة والعدالة والعفة والصدق وقوة اللغة والقدرة على استنباط الأحكام من مصادر التشريع، وبما يحقق سرعة الفصل فى المنازعات والقضايا.
مادة: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن اللجوء إلى قاضيه الطبيعى (جهات القضاء المختصة)، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
مادة: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية.
مادة: يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفص فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
مادة: المتهم برىء حتى تثبت إدانته (بحكم بات) فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاق إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الفصل الثانى: قضاء الولاية العامة
مادة: قضاء الولاية العامة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التى يختص بها مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
مادة: ينشأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية كل من أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ويكون مجلس القضاء الأعلى هو المجلس الخاص بقضاء الولاية العامة ويبين القانون اختصاصاته.
الفصل الثالث: مجلس الدولة (القضاء الإدارى والتأديبى)
مادة: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة: يستثنى من أحكام المادة السابقة ما يتعلق بالقوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية طبقا للقانون.
مادة: ينشأ المجلس الخاص بمجلس الدولة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته، ويقوم المجلس الخاص بانتخاب رئيس له من بين أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه فى وظيفته حتى بلوغه سن التقاعد.
الفصل الرابع: النيابات
النيابة العامة والنيابة الإدارية والنيابة المدنية
مادة: النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وتباشرها ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة: يختار مجلس القضاء الأعلى النائب العام، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه لمدة أربع سنوات أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب. مادة: النيابة الإدارية شعبة من شعب السلطة القضائية، وتتولى التحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، وتكشف عن أوجه القصور والخلل فى النظم والإجراءات الإدارية والتشريعية التى تنظم مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وتنظم الخدمة المقدمة منها أو تنظم العلاقة بينها وبين المواطنين، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النائب العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة: يختار المجلس الخاص للنيابة الإدارية من بين أعضائه رئيسا لها ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة أربع سنوات أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.
مادة: النيابة المدنية شعبة من شعب السلطة القضائية تتولى تحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.