ترامب يوقع قانونا يلزم إدارته بنشر ملفات جيفري إبستين تحت ضغط سياسي جمهوري    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أسامة العرابي: رواية شغف تبني ذاكرة نسائية وتستحضر إدراك الذات تاريخيًا    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بآخر بطريق المنصورة طناح في الدقهلية    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    ليو تولستوي، الفيلسوف الذي شغل بالإنسان في رحلة "البحث عن الله" وهذا ما قاله عن سيدنا محمد    أول تعليق من الأمم المتحدة على زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    الجبهة الوطنية: محمد سليم ليس مرشحًا للحزب في دائرة كوم أمبو ولا أمينًا لأسوان    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    بينهم 5 أطفال.. حبس 9 متهمين بالتبول أمام شقة طليقة أحدهم 3 أيام وغرامة 5 آلاف جنيه في الإسكندرية    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    معتذرًا عن خوض الانتخابات.. محمد سليم يلحق ب كمال الدالي ويستقيل من الجبهة الوطنية في أسوان    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    الذكاء الاصطناعي يمنح أفريقيا فرصة تاريخية لبناء سيادة تكنولوجية واقتصاد قائم على الابتكار    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية قبل ختام تعاملات الأسبوع    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    محافظ كفر الشيخ يناقش جهود مبادرة «صحح مفاهيمك» مع وكيل الأوقاف الجديد    جنازة المخرج خالد شبانة عقب صلاة العشاء بالمريوطية والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بوابة الشروق» تنشر بعض مواد السلطة القضائية فى الدستور الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 08 - 2012

حصلت "بوابة الشروق" على بعض مواد قانون السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتي انتهت إليه لجنة نظام الحكم المنبثقة من اللجنة التأسيسية للدستور .

ويعتبر أبرز ما جاء فى القانون الجديد، هو أن النيابة الإدارية شعبة من شعب السلطة القضائية، وتتولى التحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النائب العام.

وجاءت المواد كالتالى:

الفصل الأول: أحكام عامة
مادة:
تخضع الدولة للقانون، وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

مادة:
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون (حذف).

مادة:
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والواجبات.

مادة:
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، ولا يجوز لأية سلطة (حذف) التدخل في القضايا أو فى شئون العدالة، ولا يجوز إنشاء أى محاكم خاصة أو استثنائية.

مادة:
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص، ويكون لكل منها موازنة مستقلة على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة:
يشكل مجلس أعلى للهيئات القضائية ، يرعى شئونها المشتركة ، يبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.

مادة:
تشكل محكمة ( لجنة ) من دوائر توحيد المبادئ بالهيئات القضائية المختلفة يعمل على توحيد المبادئ فيما بينها.

مادة:
القضاة (وأعضاء الهيئات القضائية) مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم (عملهم) لغير القانون، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز تعيين أحدهم فى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى عام من تركه الخدمة.

مادة:
يوضع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية فى سجل أقدمية واحد وتكون رواتبهم طبقا لأقدمياتهم ، ولا يجوز أن يقر لأحدهم أى ميزة مادية أو عينية أو أن يعامل معاملة استثنائية، ولا يجوز ندبهم لغير الأعمال القضائية أو الوظائف المنصوص عليها فى القانون، ولا يجوز أن يترتب على الندب أى زيادة فى المخصصات المالية، وينظم القانون تدريبهم ويوجب عليهم التخصص.

مادة:
ينظم القانون القواعد والشروط التى تضمن حسن اختيار القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، بما يكفل المساواة بين المرشحين، وبما يضمن اختيار المتميزين فى علوم القانون، المتمتعين بسلامة الحواس والأمانة والعدالة والعفة والصدق وقوة اللغة والقدرة على استنباط الأحكام من مصادر التشريع، وبما يحقق سرعة الفصل فى المنازعات والقضايا.

مادة:
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

مادة:
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن اللجوء إلى قاضيه الطبيعى (جهات القضاء المختصة)، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

مادة:
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية.

مادة:
يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

مادة:
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفص فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.

مادة:
المتهم برىء حتى تثبت إدانته (بحكم بات) فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة:
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاق إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة:
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الفصل الثانى: قضاء الولاية العامة

مادة:
قضاء الولاية العامة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التى يختص بها مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.

مادة:
ينشأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية كل من أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ويكون مجلس القضاء الأعلى هو المجلس الخاص بقضاء الولاية العامة ويبين القانون اختصاصاته.

الفصل الثالث: مجلس الدولة (القضاء الإدارى والتأديبى)

مادة:
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة:
يستثنى من أحكام المادة السابقة ما يتعلق بالقوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية طبقا للقانون.

مادة:
ينشأ المجلس الخاص بمجلس الدولة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته، ويقوم المجلس الخاص بانتخاب رئيس له من بين أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه فى وظيفته حتى بلوغه سن التقاعد.

الفصل الرابع: النيابات

النيابة العامة والنيابة الإدارية والنيابة المدنية

مادة:
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وتباشرها ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى.

مادة:
يختار مجلس القضاء الأعلى النائب العام، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه لمدة أربع سنوات أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.
مادة:
النيابة الإدارية شعبة من شعب السلطة القضائية، وتتولى التحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، وتكشف عن أوجه القصور والخلل فى النظم والإجراءات الإدارية والتشريعية التى تنظم مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وتنظم الخدمة المقدمة منها أو تنظم العلاقة بينها وبين المواطنين، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النائب العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

مادة:
يختار المجلس الخاص للنيابة الإدارية من بين أعضائه رئيسا لها ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة أربع سنوات أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.

مادة:
النيابة المدنية شعبة من شعب السلطة القضائية تتولى تحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.