سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17-8-2025 مع بداية التعاملات    "على نفقة المتعدي".. إزالة تعديات على شوارع مدينة الخارجة بالوادي الجديد- صور    انفجارات عنيفة تهز صنعاء وإعلام يمني يتحدث عن غارات إسرائيلية (فيديو)    7 شهداء في غارة إسرائيلية على ساحة المستشفى المعمداني بقطاع غزة    وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيريه التركي والمجري نتائج قمة ألاسكا    بقوة 5.7 درجة.. زلزال يهز سولاويسي في إندونيسيا    الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان لاعب الفريق    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    تامر عبد الحميد يوجه انتقادات قوية للزمالك بعد التعادل مع المقاولون العرب    شباب في عمر الزهور.. ننشر صور ضحايا حادث الأقصر المروع    فرح يتحوّل إلى جنازة.. مصرع 4 شباب وإصابة آخرين خلال زفة عروسين بالأقصر    مفيش فايدة، راغب علامة يحتضن معجبة ويرقص معها بطريقة مثيرة بحفله في لبنان (فيديو)    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    منافسة بنكية ساخنة على رسوم تقسيط المشتريات تزامنًا مع فصل الصيف    عمرو الحديدي: مكي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك وناصر ماهر لا يصلح لمركز الجناح    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    «بأمان».. مبادرات وطنية لتوعية الأهالي بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت    ملف يلا كورة.. تعثر الزمالك.. قرار فيفا ضد الأهلي.. وإصابة بن رمضان    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير الراحل تيمور تيمور    أحمد موسى: قطيع الإخوان هربوا من أمام السفارة المصرية ب هولندا (فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    رئيس الأوبرا: واجهنا انتقادات لتقليص أيام مهرجان القلعة.. مش بأيدينا وسامحونا عن أي تقصير    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 17 أغسطس 2025    أيمن يونس: خوان ألفينا سيكون "نجم الشباك"..وعُدي الدباغ "مقاتل"    انخفاض الكندوز 26 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    «صحة مطروح» مستشفيات المحافظة قدمت 43191 خدمة طبية وأجرت 199 عملية جراحية خلال أسبوع    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    انطلاق الحملة القومية لحماية الثروة الحيوانية من «الحمى القلاعية»    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. مفاجآت الحب والمال والعمل لكل برج    شهداء ومصابون في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة    أول يوم «ملاحق الثانوية»: تداول امتحانات «العربي» و«الدين» على «جروبات الغش الإلكتروني»    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025    الأردن يدين بشدة اعتداءات الاحتلال على المسيحيين في القدس    مي عمر على البحر ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر فلكيًا للموظفين والبنوك (تفاصيل)    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    «زي النهارده».. وفاة العالم والمفكر أحمد مستجير 17 أغسطس 2006    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بوابة الشروق» تنشر بعض مواد السلطة القضائية فى الدستور الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 08 - 2012

حصلت "بوابة الشروق" على بعض مواد قانون السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتي انتهت إليه لجنة نظام الحكم المنبثقة من اللجنة التأسيسية للدستور .

ويعتبر أبرز ما جاء فى القانون الجديد، هو أن النيابة الإدارية شعبة من شعب السلطة القضائية، وتتولى التحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النائب العام.

وجاءت المواد كالتالى:

الفصل الأول: أحكام عامة
مادة:
تخضع الدولة للقانون، وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

مادة:
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون (حذف).

مادة:
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والواجبات.

مادة:
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، ولا يجوز لأية سلطة (حذف) التدخل في القضايا أو فى شئون العدالة، ولا يجوز إنشاء أى محاكم خاصة أو استثنائية.

مادة:
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص، ويكون لكل منها موازنة مستقلة على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة:
يشكل مجلس أعلى للهيئات القضائية ، يرعى شئونها المشتركة ، يبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.

مادة:
تشكل محكمة ( لجنة ) من دوائر توحيد المبادئ بالهيئات القضائية المختلفة يعمل على توحيد المبادئ فيما بينها.

مادة:
القضاة (وأعضاء الهيئات القضائية) مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم (عملهم) لغير القانون، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز تعيين أحدهم فى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى عام من تركه الخدمة.

مادة:
يوضع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية فى سجل أقدمية واحد وتكون رواتبهم طبقا لأقدمياتهم ، ولا يجوز أن يقر لأحدهم أى ميزة مادية أو عينية أو أن يعامل معاملة استثنائية، ولا يجوز ندبهم لغير الأعمال القضائية أو الوظائف المنصوص عليها فى القانون، ولا يجوز أن يترتب على الندب أى زيادة فى المخصصات المالية، وينظم القانون تدريبهم ويوجب عليهم التخصص.

مادة:
ينظم القانون القواعد والشروط التى تضمن حسن اختيار القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، بما يكفل المساواة بين المرشحين، وبما يضمن اختيار المتميزين فى علوم القانون، المتمتعين بسلامة الحواس والأمانة والعدالة والعفة والصدق وقوة اللغة والقدرة على استنباط الأحكام من مصادر التشريع، وبما يحقق سرعة الفصل فى المنازعات والقضايا.

مادة:
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

مادة:
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن اللجوء إلى قاضيه الطبيعى (جهات القضاء المختصة)، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

مادة:
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية.

مادة:
يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

مادة:
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفص فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.

مادة:
المتهم برىء حتى تثبت إدانته (بحكم بات) فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة:
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاق إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة:
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الفصل الثانى: قضاء الولاية العامة

مادة:
قضاء الولاية العامة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التى يختص بها مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.

مادة:
ينشأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية كل من أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ويكون مجلس القضاء الأعلى هو المجلس الخاص بقضاء الولاية العامة ويبين القانون اختصاصاته.

الفصل الثالث: مجلس الدولة (القضاء الإدارى والتأديبى)

مادة:
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة:
يستثنى من أحكام المادة السابقة ما يتعلق بالقوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية طبقا للقانون.

مادة:
ينشأ المجلس الخاص بمجلس الدولة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته، ويقوم المجلس الخاص بانتخاب رئيس له من بين أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه فى وظيفته حتى بلوغه سن التقاعد.

الفصل الرابع: النيابات

النيابة العامة والنيابة الإدارية والنيابة المدنية

مادة:
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وتباشرها ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى.

مادة:
يختار مجلس القضاء الأعلى النائب العام، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه لمدة أربع سنوات أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.
مادة:
النيابة الإدارية شعبة من شعب السلطة القضائية، وتتولى التحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، وتكشف عن أوجه القصور والخلل فى النظم والإجراءات الإدارية والتشريعية التى تنظم مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وتنظم الخدمة المقدمة منها أو تنظم العلاقة بينها وبين المواطنين، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النائب العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

مادة:
يختار المجلس الخاص للنيابة الإدارية من بين أعضائه رئيسا لها ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة أربع سنوات أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.

مادة:
النيابة المدنية شعبة من شعب السلطة القضائية تتولى تحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.