الإذاعة الإسرائيلية: الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت محدودة ولم تزد على 4 صواريخ    بن رمضان يسجل الهدف الرابع للأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية    رغم تحذير أسرته، عودة العندليب بتقنية الهولوجرام بمهرجان موازين تثير اندهاش الجمهور (صور)    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    هجوم بمسيرتين مجهولتي الهوية على قاعدة عسكرية جنوبي العراق    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    عاجل الخارجية القطرية: حذرنا مرارا من مغبة تصعيد إسرائيل في المنطقة وسلوكياتها غير المسؤولة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    مسئول إسرائيلي: حققنا الهدف من إيران ونعيش لحظات تاريخية.. وتركيزنا الآن على إزالة تهديد غزة    إسرائيل نمر من ورق لا تستطيع الصمود عسكريا بدون أمريكا    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    تشكيل بورتو لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية    "هنأت المنافس".. تعليق مثير للجدل من سيميوني بعد توديع أتليتكو مدريد لمونديال الأندية    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    تغطية بالصور.. الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    عيار 21 يفاجئ الجميع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    مصر للطيران تعلن عودة استئناف الرحلات تدريجيا إلى دول الخليج بعد فتح المجال الجوي    تشكيل بورتو الرسمى أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025    ضبط عامل لاعتدائه على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض في أبو النمرس    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    محمد سلامة يعلن انتهاء أزمة مرتبات العاملين بالاتحاد السكندري ويجتمع بلاعبي السلة والقدم    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    استعدوا للهجمات الصيفية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: درجة الحرارة 41 مئوية    المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بوابة الشروق» تنشر بعض مواد السلطة القضائية فى الدستور الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 08 - 2012

حصلت "بوابة الشروق" على بعض مواد قانون السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتي انتهت إليه لجنة نظام الحكم المنبثقة من اللجنة التأسيسية للدستور .

ويعتبر أبرز ما جاء فى القانون الجديد، هو أن النيابة الإدارية شعبة من شعب السلطة القضائية، وتتولى التحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النائب العام.

وجاءت المواد كالتالى:

الفصل الأول: أحكام عامة
مادة:
تخضع الدولة للقانون، وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

مادة:
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون (حذف).

مادة:
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والواجبات.

مادة:
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، ولا يجوز لأية سلطة (حذف) التدخل في القضايا أو فى شئون العدالة، ولا يجوز إنشاء أى محاكم خاصة أو استثنائية.

مادة:
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص، ويكون لكل منها موازنة مستقلة على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة:
يشكل مجلس أعلى للهيئات القضائية ، يرعى شئونها المشتركة ، يبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.

مادة:
تشكل محكمة ( لجنة ) من دوائر توحيد المبادئ بالهيئات القضائية المختلفة يعمل على توحيد المبادئ فيما بينها.

مادة:
القضاة (وأعضاء الهيئات القضائية) مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم (عملهم) لغير القانون، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز تعيين أحدهم فى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى عام من تركه الخدمة.

مادة:
يوضع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية فى سجل أقدمية واحد وتكون رواتبهم طبقا لأقدمياتهم ، ولا يجوز أن يقر لأحدهم أى ميزة مادية أو عينية أو أن يعامل معاملة استثنائية، ولا يجوز ندبهم لغير الأعمال القضائية أو الوظائف المنصوص عليها فى القانون، ولا يجوز أن يترتب على الندب أى زيادة فى المخصصات المالية، وينظم القانون تدريبهم ويوجب عليهم التخصص.

مادة:
ينظم القانون القواعد والشروط التى تضمن حسن اختيار القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، بما يكفل المساواة بين المرشحين، وبما يضمن اختيار المتميزين فى علوم القانون، المتمتعين بسلامة الحواس والأمانة والعدالة والعفة والصدق وقوة اللغة والقدرة على استنباط الأحكام من مصادر التشريع، وبما يحقق سرعة الفصل فى المنازعات والقضايا.

مادة:
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

مادة:
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن اللجوء إلى قاضيه الطبيعى (جهات القضاء المختصة)، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

مادة:
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية.

مادة:
يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

مادة:
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفص فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.

مادة:
المتهم برىء حتى تثبت إدانته (بحكم بات) فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة:
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاق إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة:
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الفصل الثانى: قضاء الولاية العامة

مادة:
قضاء الولاية العامة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التى يختص بها مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.

مادة:
ينشأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية كل من أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ويكون مجلس القضاء الأعلى هو المجلس الخاص بقضاء الولاية العامة ويبين القانون اختصاصاته.

الفصل الثالث: مجلس الدولة (القضاء الإدارى والتأديبى)

مادة:
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة:
يستثنى من أحكام المادة السابقة ما يتعلق بالقوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية طبقا للقانون.

مادة:
ينشأ المجلس الخاص بمجلس الدولة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته، ويقوم المجلس الخاص بانتخاب رئيس له من بين أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه فى وظيفته حتى بلوغه سن التقاعد.

الفصل الرابع: النيابات

النيابة العامة والنيابة الإدارية والنيابة المدنية

مادة:
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وتباشرها ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى.

مادة:
يختار مجلس القضاء الأعلى النائب العام، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه لمدة أربع سنوات أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.
مادة:
النيابة الإدارية شعبة من شعب السلطة القضائية، وتتولى التحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، وتكشف عن أوجه القصور والخلل فى النظم والإجراءات الإدارية والتشريعية التى تنظم مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وتنظم الخدمة المقدمة منها أو تنظم العلاقة بينها وبين المواطنين، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النائب العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

مادة:
يختار المجلس الخاص للنيابة الإدارية من بين أعضائه رئيسا لها ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة أربع سنوات أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.

مادة:
النيابة المدنية شعبة من شعب السلطة القضائية تتولى تحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.