وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع رئيسي جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة    بورصة الخضروات اليوم.. الفلفل الألوان يغرد خارج السرب والبطاطس والبصل بمنطقة الأمان    لتعزيز الحماية الاجتماعية.. تنظيم إحتفالية لتوزيع 520 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم    البورصة المصرية تخسر 75.6 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء 25 فبراير 2026    "إكسترا نيوز": مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين إلى غزة    تركيا تدرس الإجراءات المحتملة في حالة نشوب صراع بين إيران وأمريكا    غياب مبابي.. قائمة ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال    برشلونة يقترب من حسم صفقة راشفورد مقابل 30 مليون يورو    جرد صومعة مطاحن مصر الوسطى بالفيوم يكشف زيادة قمح ب16 طنًا دعماً للمال العام    استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس    وزارة الداخلية تكشف حقيقة وفاة نزيل بأحد أقسام الشرطة    تنطلق السبت.. حفلات إنشاد وموسيقى عربية وورش تراثية في ليالي رمضان بقصر ثقافة روض الفرج    "أداء مذهل.. شيري عادل تخطف الأنظار في الحلقة السابعة من «فن الحرب»"    انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بالذكرى 1086 لتأسيس الجامع الأزهر    وزير الصحة يفتتح النموذج المرجعي الأول لرعاية السكتة الدماغية بمستشفى القناطر الخيرية    دفاع فرد أمن «كمبوند التجمع»: موكلي يمر بحالة نفسية سيئة ولم يتقاضى أي أموال    في الذكرى السادسة لوفاته.. وصول علاء وجمال إلى ضريح مبارك (فيديو وصور)    تموين القاهرة: نصرف السلع من مخازن الجملة للبدالين بنسبة 30% من التأمين    محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال السنوي للجامع الأزهر بمناسبة مرور 1086 عاما على التأسيس    الداخلية تكشف حقيقة فيديو دفع رشوة لعناصر تأمين الطريق بالأقصر    الصيام المتوازن للمرأة العاملة، نموذج غذائي يمنع الإرهاق في العمل    مصرع 3 مصريين و18 آخرين في عداد المفقودين جراء غرق مركب للهجرة كان متوجها لليونان    السيطرة على حريق بمنزل دون إصابات بشرية في طما بسوهاج    الرعاية الصحية تطلق حملة لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم السكري بجنوب سيناء    25 فبراير 2026.. الذهب يرتفع 40 جنيها وعيار21 يسجل 7000 جنيه    موجة برد تضرب الشرقية.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية    «مديرة المبادرات الصحية»: «المقبلين على الزواج» تطلق حزمة فحوصات لضمان صحة الأجيال| فيديو    مركز التدريب بدار الإفتاء يعلن تخريج دفعة جديدة من البرنامج الدائم للوافدين    جامعة القاهرة تنظم مسابقة "اللغة العربية.. هوية وإبداع"    من رحاب مسجد السيدة زينب.. انطلاق ملتقى الطلاب الوافدين للعام الثاني    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية الفلبين    وزير الاستثمار يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية    معلومات الوزراء يستعرض تحليلاً جديداً حول تكنولوجيا التأمين    جوتيريش يعلن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى السودان    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    الطفولة والأمومة: خطة متكاملة لحماية الأطفال من المحتوى الضار إلكترونيا    1 مارس.. منال محيي الدين تحيي أمسية موسيقية رمضانية بقبة الغوري    أسلحة القوة الناعمة التى لا تُقهر    رئيس وزراء باكستان يجري محادثات مع أمير قطر في الدوحة    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    عدوى وجفاف.. القصر الملكى النرويجى يعلن أخر تطورات الحالة الصحية للملك    بث مباشر مباراة النصر والنجمة اليوم في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق وتشكيل العالمي    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    ترامب: الولايات المتحدة تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    ماروتا: غير صحيح اتفاق إنتر مع سيميوني    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    محمد صبحي يخوض تدريبات منفردة بعد مواجهة الزمالك وزد    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بوابة الشروق» تنشر بعض مواد السلطة القضائية فى الدستور الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 08 - 2012

حصلت "بوابة الشروق" على بعض مواد قانون السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتي انتهت إليه لجنة نظام الحكم المنبثقة من اللجنة التأسيسية للدستور .

ويعتبر أبرز ما جاء فى القانون الجديد، هو أن النيابة الإدارية شعبة من شعب السلطة القضائية، وتتولى التحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النائب العام.

وجاءت المواد كالتالى:

الفصل الأول: أحكام عامة
مادة:
تخضع الدولة للقانون، وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

مادة:
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون (حذف).

مادة:
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والواجبات.

مادة:
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، ولا يجوز لأية سلطة (حذف) التدخل في القضايا أو فى شئون العدالة، ولا يجوز إنشاء أى محاكم خاصة أو استثنائية.

مادة:
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص، ويكون لكل منها موازنة مستقلة على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة:
يشكل مجلس أعلى للهيئات القضائية ، يرعى شئونها المشتركة ، يبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.

مادة:
تشكل محكمة ( لجنة ) من دوائر توحيد المبادئ بالهيئات القضائية المختلفة يعمل على توحيد المبادئ فيما بينها.

مادة:
القضاة (وأعضاء الهيئات القضائية) مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم (عملهم) لغير القانون، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز تعيين أحدهم فى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى عام من تركه الخدمة.

مادة:
يوضع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية فى سجل أقدمية واحد وتكون رواتبهم طبقا لأقدمياتهم ، ولا يجوز أن يقر لأحدهم أى ميزة مادية أو عينية أو أن يعامل معاملة استثنائية، ولا يجوز ندبهم لغير الأعمال القضائية أو الوظائف المنصوص عليها فى القانون، ولا يجوز أن يترتب على الندب أى زيادة فى المخصصات المالية، وينظم القانون تدريبهم ويوجب عليهم التخصص.

مادة:
ينظم القانون القواعد والشروط التى تضمن حسن اختيار القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، بما يكفل المساواة بين المرشحين، وبما يضمن اختيار المتميزين فى علوم القانون، المتمتعين بسلامة الحواس والأمانة والعدالة والعفة والصدق وقوة اللغة والقدرة على استنباط الأحكام من مصادر التشريع، وبما يحقق سرعة الفصل فى المنازعات والقضايا.

مادة:
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

مادة:
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن اللجوء إلى قاضيه الطبيعى (جهات القضاء المختصة)، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

مادة:
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية.

مادة:
يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

مادة:
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفص فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.

مادة:
المتهم برىء حتى تثبت إدانته (بحكم بات) فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة:
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاق إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة:
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الفصل الثانى: قضاء الولاية العامة

مادة:
قضاء الولاية العامة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التى يختص بها مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.

مادة:
ينشأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية كل من أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ويكون مجلس القضاء الأعلى هو المجلس الخاص بقضاء الولاية العامة ويبين القانون اختصاصاته.

الفصل الثالث: مجلس الدولة (القضاء الإدارى والتأديبى)

مادة:
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة:
يستثنى من أحكام المادة السابقة ما يتعلق بالقوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية طبقا للقانون.

مادة:
ينشأ المجلس الخاص بمجلس الدولة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته، ويقوم المجلس الخاص بانتخاب رئيس له من بين أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه فى وظيفته حتى بلوغه سن التقاعد.

الفصل الرابع: النيابات

النيابة العامة والنيابة الإدارية والنيابة المدنية

مادة:
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وتباشرها ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى.

مادة:
يختار مجلس القضاء الأعلى النائب العام، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه لمدة أربع سنوات أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.
مادة:
النيابة الإدارية شعبة من شعب السلطة القضائية، وتتولى التحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، وتكشف عن أوجه القصور والخلل فى النظم والإجراءات الإدارية والتشريعية التى تنظم مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وتنظم الخدمة المقدمة منها أو تنظم العلاقة بينها وبين المواطنين، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النائب العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

مادة:
يختار المجلس الخاص للنيابة الإدارية من بين أعضائه رئيسا لها ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة أربع سنوات أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.

مادة:
النيابة المدنية شعبة من شعب السلطة القضائية تتولى تحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.