إعلام إيراني: انفجارات في مدينتي تبريز وأرومية شمال غربي البلاد    روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن الضربات الأمريكية على منشآت مدنية في إيران    فرنسا: عقدنا مؤتمراً عسكرياً بمشاركة 35 دولة لبحث مستقبل مضيق هرمز    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق وإمبابة    الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا خزانات ومستودعات النفط وموقعا للجيش الإسرائيلي في أسدود    ترامب يرغب في تجنب خوض حرب طويلة الأمد بإيران    بوليفيا يتأهل لمواجهة العراق على تذكرة كأس العالم 2026    رئيس القضاء العراقي: القرارات غير الرسمية بالحرب قد تعرض العراق لعزلة دولية أو لعقوبات    الخارجية الكندية: فرض عقوبات على 4 كيانات و5 أفراد إيرانيين بسبب دعمهم ميليشيات متحالفة مع طهران    بوليفيا تصعد لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي المؤهل ل كأس العالم    رئيس مدينة المنيا يوضح مواعيد غلق المحال ومنظومة التراخيص الجديدة    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    تعليق مفاجئ من زوج مي عز بعد شفائها من وعكتها الصحية الأخيرة    كامل الباشا: نجحنا في الحفاظ على جزء من تاريخ القضية الفلسطينية بمسلسل صحاب الأرض    خالد دومة يكتب: مدينة بغي    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    مصر بالطاقم الأساسي الجديد أمام السعودية    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    ركلات الترجيح تقود التشيك لمواجهة الدنمارك في نهائي ملحق كأس العالم    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    مصطفى بكري عن استهداف إيران لدول الخليج: الهدف تدمير البنية التحتية وليس حجة قواعد أمريكية    مصرع شاب بحادث تصادم دراجة نارية وتوك توك ببني سويف    اقتراح برغبة لإنشاء منظومة وطنية بيومترية لحماية هوية الطفل ومنع التلاعب في النسب    النيابة تطلب تحريات العثور على جثتين بشقة في الإسكندرية    ننشر أول صورة للمتهمة بقتل عروس بورسعيد قبل جلسة محاكمتها في 30 مارس    حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر    ضبط الأم ومصورة الواقعة.. كشف ملابسات جلوس 3 أطفال على مرتبة خارج نافذة شقة    حزب الله: استهداف تجمعات وآليات ومواقع مدفعية إسرائيلية في الجليل وجنوبي لبنان    رابطة مصنعي السيارات: ارتفاع الدولار والشحن رفع الأسعار وضاعف الأوفر برايس    الأسهم الأمريكية تسجل اكبر خسارة منذ بداية الحرب    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    إياد نصار: بيتر ميمي حوّل الصمت في «صحاب الأرض» إلى شخصية عبرت عن ضجيج الأسئلة المكتومة    من أجل تأهل أول تاريخي.. 24 دقيقة تقود كوسوفو للتأهل لنهائي ملحق كأس العالم    محافظ الإسماعيلية وسياسة الباب المفتوح    قيمة نصف تذكرة المترو حسب المناطق.. تعرف على الأسعار والفئات المستفيدة    أخبار × 24 ساعة.. تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية والمترو    استعدادا للمونديال.. فرنسا تفوز على البرازيل وديا    إياد نصار: غزة تعرضت لإبادة جماعية.. و«صحاب الأرض» نتاج شعوري بالمسئولية كفنان    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    هيئة الدواء: استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي 6 أشهر    شعبة المواد الغذائية: عملية صرف السلع التموينية مستمرة على أكمل وجه    متحدث التعليم العالي: الجامعات المصرية لعبت دورا كبيرا للتقدم بتصنيف QS    البابا تواضروس يستقبل سفير إيطاليا    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    مستقبل وطن ينظم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات للتعديلات الدستورية العاجلة
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 02 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة السيد الزميل الفاضل الأستاذ المستشار/ طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، لإجراء تعديلات دستورية عاجلة للمواد (76 و77 و88 و93 و189) من الدستور مع اقتراح تعديل القوانين المترتبة والمرتبطة بهذه المواد.
واسهاما منى بقدر متواضع، فى صياغة تعديلات هذه المواد، فإننى اقترح الصياغات الآتية للمواد المذكورة، ومع إلغاء المادة (89) التى تجيز عضوية مجلس الشعب لموظفى الحكومة والقطاع العام، وذلك وفقا لما يلى:
1 المادة (76) بعد تعديلها بأن تكون من ثلاثة أو أربعة اسطر فقط كالآتى:
«ينتخب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراح السرى العام المباشر، ولا يجوز ان يعاد ترشيح أو انتخاب ايهما مرة أخرى بأية حال من الأحوال، كما لا يجوز ترشيح أو انتخاب من يمت بصلة القرابة لأى منهما نسبا أو مصاهرة للدرجة الرابعة بعد انتهاء مدة رئاسته أو نيابته، وينظم القانون الشروط والأوضاع والإجراءات الخاصة بذلك كله».
وبذلك يعرف المواطنون سلفا من سوف يحل محل رئيس الجمهورية فى حالة عجزه المؤقت أو الدائم عن ممارسة مهام منصبه، لا ان يترك تعيين النائب لمحض إرادة رئيس الجمهورية وفى الوقت الذى يختاره كما حدث سابقا، وكذلك فإن الصياغة المقترحة تترك للقانون، وليس للدستور، ان يضع شروط الترشيح لمنصبى الرئيس والنائب، ومواعيد وإجراءات الترشيح وإجراءات الانتخابات الرئاسية، وإعلان نتيجة الانتخاب، وذلك بدلا من المادة الحالية التى تستغرق ثلاث صفحات ونصف من الدستور مما لا يوجد له مثيل فى أى من دساتير دول العالم المختلفة، وهذا حديث آخر.
2 المادة (77) بعد التعديل:
بأن تكون اعادة انتخاب رئيس الجمهورية (لمدة مماثلة واحدة فقط أخرى) بدلا من (لمدد أخرى) إلى مالا نهاية كالنص الحالى، مع تقصيرها إلى خمس سنوات وذلك وفقا لما يلى:
«تكون مدة رئيس الجمهورية ونائبه خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو نائبه إلا لمدة واحدة مماثلة أخرى».
3 المادة (88) بعد التعديل:
«يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على ان يتم الاقتراع تحت الإشراف القضائى الكامل من أعضاء الهيئات القضائية حسبما ينظمه القانون».
ومن شأن هذا التعديل ان يعيد الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية بدءا من إعداد كشوف الناخبين، مرورا بالرقابة على عملية الانتخاب، وانتهاء بإجراءات إعلان نتيجة الانتخاب، وما يتعلق بجميع هذه الإجراءات من طعون انتخابية، على ان تختص بذلك كله محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والنص صراحة على عدم جواز رفع اشكالات التنفيذ أمام القضاء العادى فيما يصدره القضاء الإدارى من أحكام باعتبارها احكاما واجبة الاحترام والنفاذ الفورى وفقا للقانون.
4 مادة (93) بعد التعديل:
«تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، بعد إجراء التحقيق اللازم فى مدى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس وذلك بعد احالتها إليها من رئيسه، ويجب احالة الطعن إلى محكمة النقض وإصدار الحكم من المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ احالته إلى المحكمة.
ويكون حكم المحكمة باتا ونهائيا وغير قابل للطعن عليه بأى وجه من أوجه الطعن امام اية جهة قضائية، وينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفور صدوره. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ صدور الحكم».
وبهذا التعديل ينتهى سند المجلس فى مقولة (المجلس سيد قراره)، حيث تختص محكمة النقض بصفتها جهة قضاء وليست جهة تحقيق بالنظر فى الطعون الانتخابية التى تثار بعد حلف عضو مجلس الشعب اليمين إذ قبل ذلك فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإدارى بمجلس الدولة وان تكون تلك الطعون فى شكل دعوى قضائية ترفع امام محكمة النقض ممن يدعى تزوير الانتخابات أو مخالفتها للقانون ضد جهة الإدارة ايا ما كانت التى ساهمت فى هذا التزوير أو تلك المخالفة، وان تصدر محكمة النقض أحكاما قضائية باتة ونهائية وغير قابلة للطعن أمام اية جهة قضائية أخرى، بقضائها النهائى فى الطعون، وعلى ان يلتزم مجلس الشعب (أو مجلس الشورى) بتنفيذ تلك الأحكام فور صدورها وبمسودتها وبدون إعلان واعادة الانتخاب فى الدوائر التى حكمت المحكمة بتزوير نتيجتها، وهو ما كان قائما فى ظل دستور سنة 1923، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (141) لسنة 1951، فيمكن الاسترشاد به، إذ لا شك فى ان نقل الفصل فى الطعون الانتخابية إلى أعلى هيئة قضائية فى الدولة والتى تتسم بالحيدة والنزاهة والبعد عن التلون والتلوث الحزبى والأهواء السياسية فيه، أفضل بكثير من تركها لمجلس الشعب لتتحكم فيها اغلبيته السياسية، وبغض النظر عن كيفية وصول هذه الاغلبية إلى مقاعد المجلس، وحتى لا يكون المجلس خصما وحكما فى آن واحد، وهو ما يناقض ويصطدم بأبسط قواعد العدالة والفصل فى الخصومات.
5 المادة (189) بعد تعديلها:
«لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس المواد المطلوب تعديلها ويصدر قراره فى شأنها بأغلبية اعضائه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ طلب التعديل، ثم تعرض هذه المواد على الشعب لاستفتائه فى شأنها.
فإذا وافق على التعديل فى الاستفتاء اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
أما إذا رفض مجلس الشعب الموافقة على التعديل فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض».
6 إلغاء وحذف المادة (89) من الدستور:
وهى تنص حاليا على انه:
«يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون».
وسبب الإلغاء والحذف ان هذه المادة تجيز للعاملين فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مما يخل اخلالا خطيرا بوظيفة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، إذ لا يعقل ان يقوم هؤلاء العاملون بمهام الرقابة والمساءلة البرلمانية للوزراء ولرؤساء الجهات التى يعملون بها تحت رئاستهم.
7 الغاء وحذف المادة (179) من الدستور:
وهى المادة الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب، حيث نصت على عدم تقيد هذا القانون بضمانات الحرية الشخصية، واحترام حرمة المساكن، واحترام سرية المراسلات والاتصالات والمنصوص عليها فى المواد (41 و44/2 و45) من الدستور، كما تجيز تلك المادة لرئيس الجمهورية ان يحيل اية جرائم من جرائم الإرهاب إلى اية جهة قضاء وفق اختياره المحض وهو ما يخل اخلالا خطيرا بترتيب واختصاص الجهات القضائية بما من شأنه اهدار القواعد الأساسية للعدالة.
8 وفى ضوء تعديل المواد السالف ذكرها فإنه يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره يمارس سلطات رئيس الجمهورية ان يتخذ الإجراءات التشريعية الآتية:
إصدار قرارات جمهورية بقوانين باعتبار انه قد توافرت حالة غياب مجلس الشعب كنتيجة لحله، وذلك فى الموضوعات التالية:
8/1 قانون جديد للانتخابات على ان تكون بالقائمة وليست انتخابات فردية، مع تصفية وتصحيح جداول الناخبين مع الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ومع إجراء الانتخابات بالرقم القومى.
8/2 إلغاء قانون الطوارئ، أو بالأقل إلغاء حالة الطوارئ وهو ما يمكن ان يتم بقرار من المجلس العسكرى.
8/3 قانون جديد لإجراءات وشروط الانتخابات الرئاسية وذلك بطبيعة الحال بعد ان يتم تعديل المادة (76) من الدستور، بما يحيل لبيان هذه الامور إلى القانون وليس فى صلب الدستور كما هى المادة (76) الحالية.
8/4 إصدار قانون باطلاق حرية تشكيل الأحزاب والنقابات، وإلغاء لجنة الأحزاب.
8/5 الإفراج فورا عن المعتقلين من أفراد الثورة الشعبية وغيرهم من المعتقلين السياسيين.
8/6 اية قوانين أو تعديلات تشريعية أخرى تقتضيها وتستلزمها تحقيق مطالب الثورة الشعبية، أو النصوص الدستورية المعدلة.
8/7 اتخاذ إجراءات اعادة انتخاب مجلسى الشعب والشورى انتخابا حرا نزيها بشفافية كاملة وتحت إشراف قضائى كامل وذلك بعد تعديل المادة (88) من الدستور بما يعيد هذا الإشراف، وكذلك بمشاركة إشراف دولى، إذ ليس فى ذلك أى انتقاص للسيادة المصرية.
9 وهناك نصوص دستورية أخرى تحتاج إلى إعادة النظر والتعديل يضيق المقام عن ذكرها، من أهمها تقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث يصبح الحكم جمهورية برلمانية وليست رئاسية، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين.
ولذا أرى انه من الملائم التعجيل بتشكيل لجنة تأسيسية عليا على أعلى مستوى من الكفاءات الدستورية والتشريعية والقضائية والسياسية وغيرها لوضع دستور جديد يليق بما يجب ان تتبوأه مصر ذلك البلد العظيم من مكانة وريادة ورفعة وسؤدد، اذ قد كرمها الحق سبحانه وتعالى بذكرها صراحة فى القرآن الكريم خمس مرات وبذكرها كناية سبعا وعشرين مرة.
انما اردت بما سبق ان اجتهد قدر الطاقة وبجهد المقل فى عرض بعض مقترحات الصياغة الدستورية للمواد المطلوب تعديلها وصولا بمصرنا العزيزة إلى بر الأمان ان شاء الله.
ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد واخطأ فله أجر واحد، وحسبى ان أكون من أصحاب الأجر الواحد.
والله من وراء القصد وهو الموفق والهادى إلى سواء السبيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.