المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    عملية "سندور".. الهند تقصف 9 مواقع وباكستان ترد بالمدفعية    باكستان: قتلى وجرحى في ضربات هندية استهدفت مواقع مدنية    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    في يومها ال578 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    مسيرات أوكرانية تعطل حركة الملاحة الجوية في موسكو    ما يحدث إذا اندلعت حرب بين الهند وباكستان؟    بعد مباراة ماراثونية| الإنتر يقصي برشلونة ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال    جلسة تفاوض مع زيزو.. التصريحات التي استند عليها الزمالك في شكواه ضد الأهلي    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    سحب 45 عينة وقود من محطات البنزين في محافظة دمياط    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    رحيل زيزو يتسبب في خسارة فادحة للزمالك أمام الأهلي وبيراميدز.. ما القصة؟    «أنتم نادي غير ملتزم».. الغندور يكشف رد مدرب الترجي الصادم على عرض الزمالك    السيطرة على حريق بجوار محطة السكة الحديد بكفر الدوار    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    حسك الفكاهي الساخر سيجلب المشاكل.. برج الجدي اليوم 7 مايو    لحظات حاسمة لكن الاندفاع له عواقب.. حظ برج القوس اليوم 7 مايو    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    سيصلك معلومات حاسمة.. توقعات برج الحمل اليوم 7 مايو    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    بعد نهاية الجولة الرابعة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات للتعديلات الدستورية العاجلة
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 02 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة السيد الزميل الفاضل الأستاذ المستشار/ طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، لإجراء تعديلات دستورية عاجلة للمواد (76 و77 و88 و93 و189) من الدستور مع اقتراح تعديل القوانين المترتبة والمرتبطة بهذه المواد.
واسهاما منى بقدر متواضع، فى صياغة تعديلات هذه المواد، فإننى اقترح الصياغات الآتية للمواد المذكورة، ومع إلغاء المادة (89) التى تجيز عضوية مجلس الشعب لموظفى الحكومة والقطاع العام، وذلك وفقا لما يلى:
1 المادة (76) بعد تعديلها بأن تكون من ثلاثة أو أربعة اسطر فقط كالآتى:
«ينتخب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراح السرى العام المباشر، ولا يجوز ان يعاد ترشيح أو انتخاب ايهما مرة أخرى بأية حال من الأحوال، كما لا يجوز ترشيح أو انتخاب من يمت بصلة القرابة لأى منهما نسبا أو مصاهرة للدرجة الرابعة بعد انتهاء مدة رئاسته أو نيابته، وينظم القانون الشروط والأوضاع والإجراءات الخاصة بذلك كله».
وبذلك يعرف المواطنون سلفا من سوف يحل محل رئيس الجمهورية فى حالة عجزه المؤقت أو الدائم عن ممارسة مهام منصبه، لا ان يترك تعيين النائب لمحض إرادة رئيس الجمهورية وفى الوقت الذى يختاره كما حدث سابقا، وكذلك فإن الصياغة المقترحة تترك للقانون، وليس للدستور، ان يضع شروط الترشيح لمنصبى الرئيس والنائب، ومواعيد وإجراءات الترشيح وإجراءات الانتخابات الرئاسية، وإعلان نتيجة الانتخاب، وذلك بدلا من المادة الحالية التى تستغرق ثلاث صفحات ونصف من الدستور مما لا يوجد له مثيل فى أى من دساتير دول العالم المختلفة، وهذا حديث آخر.
2 المادة (77) بعد التعديل:
بأن تكون اعادة انتخاب رئيس الجمهورية (لمدة مماثلة واحدة فقط أخرى) بدلا من (لمدد أخرى) إلى مالا نهاية كالنص الحالى، مع تقصيرها إلى خمس سنوات وذلك وفقا لما يلى:
«تكون مدة رئيس الجمهورية ونائبه خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو نائبه إلا لمدة واحدة مماثلة أخرى».
3 المادة (88) بعد التعديل:
«يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على ان يتم الاقتراع تحت الإشراف القضائى الكامل من أعضاء الهيئات القضائية حسبما ينظمه القانون».
ومن شأن هذا التعديل ان يعيد الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية بدءا من إعداد كشوف الناخبين، مرورا بالرقابة على عملية الانتخاب، وانتهاء بإجراءات إعلان نتيجة الانتخاب، وما يتعلق بجميع هذه الإجراءات من طعون انتخابية، على ان تختص بذلك كله محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والنص صراحة على عدم جواز رفع اشكالات التنفيذ أمام القضاء العادى فيما يصدره القضاء الإدارى من أحكام باعتبارها احكاما واجبة الاحترام والنفاذ الفورى وفقا للقانون.
4 مادة (93) بعد التعديل:
«تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، بعد إجراء التحقيق اللازم فى مدى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس وذلك بعد احالتها إليها من رئيسه، ويجب احالة الطعن إلى محكمة النقض وإصدار الحكم من المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ احالته إلى المحكمة.
ويكون حكم المحكمة باتا ونهائيا وغير قابل للطعن عليه بأى وجه من أوجه الطعن امام اية جهة قضائية، وينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفور صدوره. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ صدور الحكم».
وبهذا التعديل ينتهى سند المجلس فى مقولة (المجلس سيد قراره)، حيث تختص محكمة النقض بصفتها جهة قضاء وليست جهة تحقيق بالنظر فى الطعون الانتخابية التى تثار بعد حلف عضو مجلس الشعب اليمين إذ قبل ذلك فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإدارى بمجلس الدولة وان تكون تلك الطعون فى شكل دعوى قضائية ترفع امام محكمة النقض ممن يدعى تزوير الانتخابات أو مخالفتها للقانون ضد جهة الإدارة ايا ما كانت التى ساهمت فى هذا التزوير أو تلك المخالفة، وان تصدر محكمة النقض أحكاما قضائية باتة ونهائية وغير قابلة للطعن أمام اية جهة قضائية أخرى، بقضائها النهائى فى الطعون، وعلى ان يلتزم مجلس الشعب (أو مجلس الشورى) بتنفيذ تلك الأحكام فور صدورها وبمسودتها وبدون إعلان واعادة الانتخاب فى الدوائر التى حكمت المحكمة بتزوير نتيجتها، وهو ما كان قائما فى ظل دستور سنة 1923، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (141) لسنة 1951، فيمكن الاسترشاد به، إذ لا شك فى ان نقل الفصل فى الطعون الانتخابية إلى أعلى هيئة قضائية فى الدولة والتى تتسم بالحيدة والنزاهة والبعد عن التلون والتلوث الحزبى والأهواء السياسية فيه، أفضل بكثير من تركها لمجلس الشعب لتتحكم فيها اغلبيته السياسية، وبغض النظر عن كيفية وصول هذه الاغلبية إلى مقاعد المجلس، وحتى لا يكون المجلس خصما وحكما فى آن واحد، وهو ما يناقض ويصطدم بأبسط قواعد العدالة والفصل فى الخصومات.
5 المادة (189) بعد تعديلها:
«لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس المواد المطلوب تعديلها ويصدر قراره فى شأنها بأغلبية اعضائه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ طلب التعديل، ثم تعرض هذه المواد على الشعب لاستفتائه فى شأنها.
فإذا وافق على التعديل فى الاستفتاء اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
أما إذا رفض مجلس الشعب الموافقة على التعديل فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض».
6 إلغاء وحذف المادة (89) من الدستور:
وهى تنص حاليا على انه:
«يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون».
وسبب الإلغاء والحذف ان هذه المادة تجيز للعاملين فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مما يخل اخلالا خطيرا بوظيفة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، إذ لا يعقل ان يقوم هؤلاء العاملون بمهام الرقابة والمساءلة البرلمانية للوزراء ولرؤساء الجهات التى يعملون بها تحت رئاستهم.
7 الغاء وحذف المادة (179) من الدستور:
وهى المادة الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب، حيث نصت على عدم تقيد هذا القانون بضمانات الحرية الشخصية، واحترام حرمة المساكن، واحترام سرية المراسلات والاتصالات والمنصوص عليها فى المواد (41 و44/2 و45) من الدستور، كما تجيز تلك المادة لرئيس الجمهورية ان يحيل اية جرائم من جرائم الإرهاب إلى اية جهة قضاء وفق اختياره المحض وهو ما يخل اخلالا خطيرا بترتيب واختصاص الجهات القضائية بما من شأنه اهدار القواعد الأساسية للعدالة.
8 وفى ضوء تعديل المواد السالف ذكرها فإنه يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره يمارس سلطات رئيس الجمهورية ان يتخذ الإجراءات التشريعية الآتية:
إصدار قرارات جمهورية بقوانين باعتبار انه قد توافرت حالة غياب مجلس الشعب كنتيجة لحله، وذلك فى الموضوعات التالية:
8/1 قانون جديد للانتخابات على ان تكون بالقائمة وليست انتخابات فردية، مع تصفية وتصحيح جداول الناخبين مع الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ومع إجراء الانتخابات بالرقم القومى.
8/2 إلغاء قانون الطوارئ، أو بالأقل إلغاء حالة الطوارئ وهو ما يمكن ان يتم بقرار من المجلس العسكرى.
8/3 قانون جديد لإجراءات وشروط الانتخابات الرئاسية وذلك بطبيعة الحال بعد ان يتم تعديل المادة (76) من الدستور، بما يحيل لبيان هذه الامور إلى القانون وليس فى صلب الدستور كما هى المادة (76) الحالية.
8/4 إصدار قانون باطلاق حرية تشكيل الأحزاب والنقابات، وإلغاء لجنة الأحزاب.
8/5 الإفراج فورا عن المعتقلين من أفراد الثورة الشعبية وغيرهم من المعتقلين السياسيين.
8/6 اية قوانين أو تعديلات تشريعية أخرى تقتضيها وتستلزمها تحقيق مطالب الثورة الشعبية، أو النصوص الدستورية المعدلة.
8/7 اتخاذ إجراءات اعادة انتخاب مجلسى الشعب والشورى انتخابا حرا نزيها بشفافية كاملة وتحت إشراف قضائى كامل وذلك بعد تعديل المادة (88) من الدستور بما يعيد هذا الإشراف، وكذلك بمشاركة إشراف دولى، إذ ليس فى ذلك أى انتقاص للسيادة المصرية.
9 وهناك نصوص دستورية أخرى تحتاج إلى إعادة النظر والتعديل يضيق المقام عن ذكرها، من أهمها تقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث يصبح الحكم جمهورية برلمانية وليست رئاسية، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين.
ولذا أرى انه من الملائم التعجيل بتشكيل لجنة تأسيسية عليا على أعلى مستوى من الكفاءات الدستورية والتشريعية والقضائية والسياسية وغيرها لوضع دستور جديد يليق بما يجب ان تتبوأه مصر ذلك البلد العظيم من مكانة وريادة ورفعة وسؤدد، اذ قد كرمها الحق سبحانه وتعالى بذكرها صراحة فى القرآن الكريم خمس مرات وبذكرها كناية سبعا وعشرين مرة.
انما اردت بما سبق ان اجتهد قدر الطاقة وبجهد المقل فى عرض بعض مقترحات الصياغة الدستورية للمواد المطلوب تعديلها وصولا بمصرنا العزيزة إلى بر الأمان ان شاء الله.
ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد واخطأ فله أجر واحد، وحسبى ان أكون من أصحاب الأجر الواحد.
والله من وراء القصد وهو الموفق والهادى إلى سواء السبيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.